أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


مخالفات للدستور في مشروع قانون الانتخاب

بقلم : محمد احمد المجالي
03-09-2015 01:14 PM

بمطالعة أولية في مشروع قانون الانتخاب لعام 2015 نجد أن هناك مخالفتان جوهريتان للدستور وقد تكررتا في معظم قوانين الانتخاب السابقة.
المخالفة الأولى: الاعتداء الاختصاص التشريعي
حيث نصت المادة (8) أ‌- على ما يلي: (تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية). إن النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية هما جوهر القانون وأساسه هما الغاية الأساسية لإصدار التشريع (القانون) وإن تفصيل أحكامهما وضبطها هو عمل تشريعي بامتياز وفق أحكام الدستور حيث جاء في المادة 67 من الدستور ما نصّه: (يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب) والأحكام التشريعية تناط حصراً بمجلس الأمة ومصادقة الملك، والأعمال التشريعية لا يجوز تفويضها لمجلس الوزراء بأي حال من الأحوال عبر إصدار القرارات أو الأنظمة حتى لو نص القانون على ذلك إذ أن صلاحية مجلس الوزراء دستورياً في إصدار الأنظمة تنحصر بنوعين من هذه الأنظمة:

1. الأنظمة المستقلة: وهي الأنظمة التي تصدر عن السلطة التنفيذية في المسائل المتعلقة في بالتقسيمات الإدارية وكيفية إدارة الدولة وتنظيم أعمال المؤسسات الحكومية وشؤون الموظفين وخلافه وهي المقصودة في المادة (120) من الدستور والتي جاء فيها (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
2. الأنظمة التنفيذية: وهي الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بهدف تنفيذ أحكام القانون إذا نص القانون على ذلك وهذه الأنظمة لا يجوز لها أن تتضمن حكماً تشريعياً يُعدّل أو يلغي حكماً ورد في القانون ولا يجوز أن تتضمن أيضاً حكماً تشريعياً جديداً لم يرد في القانون نفسه. حيث جاء في المادة (31( (الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها). ومن المُجمع عليه بكل وضوح من قبل فقهاء وأساتذة في الفقه الدستوري والإداري أن مهمة الانظمه التنفيذية هي أن تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتطبيق القانون وحسب لا أن تتضمن أحكاماً تشريعية جديدة لم يتضمنها القانون.

المخالفة الثانية: عدم المساواة بين الأردنيين.
نص مشروع القانون في المادة (4) منه على تخصيص مقاعد لفئة من الأردنيين دون غيرهم مثل الأخوة الشركس والشيشان والمسيحيين وكذلك النساء (نظام الكوتا) ونص المشروع أيضاً كالقوانين السابقة على وقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية. وهذا من وجهة نظرنا القانونية والدستورية يخالف القواعد الدستورية العليا التي نص عليها الدستور الأردني الذي أكد على مساواة الأردنيين أمام القانون دون تمييز حيث نصت المادة (6/1) علي ما يلي: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين(. وما جاء في مشروع القانون يُعد مخالفة صارخة لهذه المادة وتمييزاً بين الأردنيين، ولم يعد له أي مبرر سياسي أو اجتماعي فالمرأة والشركسي والشيشاني والمسيحيون يستطيع أي منهم ان يترشح للانتخاب في أي موقع هو فيه دون عوائق أو حساسيات من أي نوع والشواهد السابقة أثبتت أن أي منهم يستطيع أن يتفوق في المنافسة لتمثيل الشعب الأردني.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
03-09-2015 05:13 PM

مع التأييد للكاتب الكريم
ونضيف ان هناك مخالفات للدستور بخصوص الطوائف العرقية والدينية شركس شيشان مسيحيين، اذا تقبلنا فكرة تمثيل لهم من حيث ورود ذلك في الدستور، لانتقبل تمييزهم عن باقي الاردنيين بإعطاهم فرص أضافية غير منصوص عليها اصلاً في الدستور من مثل ماورد في مسودة مشروع القانون من حيث يحق للشركسي والشيشاني والمسيحي الترشح من خلال القوائم مع بقاء مقعد الكوتا ضمن الدائرة الانتخابية وبذلك يكون له فرصتين ميزة عن باقي الاردنيين مع ان الدستور يخصص مقاعد محددة للدوائر التي يسكنها شركش شيشان مسيح

2) تعليق بواسطة :
03-09-2015 05:24 PM

يين ،والاغرب ماورد في مسودة القانون انه يحق للشركسي والشيشاني والمسيحي طلب الترشح في دائرة اخرى غير دائرة محل سكنه في دائرة مخصص لها مقاعد لتلك الطائفة والاصل انه لايجوز لأحد الترشح في غير دائرته الانتخابية والتي هي بالضرورة مكان سكنه، ممايعني زيادة اعضاء هاتين الطائفتين في المجلس عن العدد المحدد في الدستور وكذل الامر ينسحب على كوتا النساء،اذ لايوجد في الدستور كوتاللنساء وثانياً تعطى فرصتين تمميزاً لها عن باقي الاردنيين اذ يحق لها الترشح ضمن القوائم وتحتفظ بمقعد الكوتا حتى لو حققت فوز في التنافس

3) تعليق بواسطة :
03-09-2015 05:29 PM

وهذا اخلال بمبدأ المساواة، حيث اتفق ان الاردنيين امام القانون سواء وفسر ذلك على انه يعني الاردنيين ذكور ونساءوهذا يعني زيادة الاعضاء النساء في المجلس على حساب الرجال مع انكار قانونية ودستورية الكوتات جميعها فمن يحقق نجاح في التنافس الحر المتاح لكل الاردنيين به وكان وألا فهي ارادة الشعب والناخبين يجب التوقف عندها وأحترامها وعدم اختراع كوتات لا اساس لها بالدستور ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012