أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


الإعلان عن تحالف مدني لالغاء المادة 308 من "العقوبات"

26-11-2015 07:15 PM
كل الاردن -
أطلقت أكثر من 52 منظمة مجتمعية اليوم الخميس، تحالفا مدنيا يهدف إلى الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الاردني، وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الاردني 'معا لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي' بدعم من برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وتنص المادة (308) من قانون العقوبات على اعفاء 'الجاني في جرائم الاغتصاب من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية على ان يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية'.
وبالنسبة للطفل ثمرة ضحية الاغتصاب لا يتم تثبيت نسبه لابيه الجاني حتى لو تم تزويج الضحية من الجاني ولا يتم الاخذ بالفحص الجيني 'دي ان اي' لاثبات نسب الطفل.
وخلال اطلاق التحالف، قدمت شاباتان من ضحايا الجرائم الجنسية شهادات حية عن واقع معاناتهن الجسدية والنفسية والمجتمعية القانونية، حيث اكرهت احداهن على الزواج من الجاني 'مغتصبها' بمقتضى المادة 308 من قانون العقوبات النافذ حفاظا على حياتها، فيما الاخرى لا تزال ومنذ ثلاث سنوات في نزاع مع القانون لاحتضان طفلها 'ثمرة الاغتصاب' وتثبيت نسبه.
وطالبت تضامن وممثلو التحالف ونشطاء، الحكومة ومجلس الامة إلغاء المادة 308 لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ولتحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات، خاصة قانون العقوبات الأردني، ولوقف نزيف ومعاناة الضحايا الجسدية منها والنفسية.
وقالت مستشارة جمعية تضامن اسمى خضر ان المادة 308 ما زالت جدلية لدى البعض ويقدمون دفوعا غير مقنعة لابقائها، ووصفتها بانها احتيال على القانون وازدواجية بالمعايير وتشجع على سياسة الافلات من العقاب.
ولفتت العين مي ابو السمن الى ان مجلس الاعيان اكد اخيرا وبالاجماع على ضرورة الغاء المادة 308 وضرورة معاقبة الجاني وعدم اسقاط الحق الشخصي للضحية وضرورة تطبيق الحق المدني على الجاني مرتكب الجريمة.
وشددت على ان عملية الاصلاح الديمقراطي والتقدم يتطلب وبالضرورة اصلاح النمط الثقافي والاجتماعي وتنقية جميع التشريعات والقوانين الاردنية من كافة اشكال التمييز ضد النساء وسن القوانين التي تنصف قضاياهن العادلة.
وقدمت مديرة تضامن لبنى دواني نتائج دراسة بحثية حول 'الجرائم الجنسية ضد النساء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً' للوقوف على التأثيرات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية، على النساء والفتيات من جهة وعلى الأسرة والمجتمع من جهة اخرى.

(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-11-2015 07:46 PM

هذه المادة تكافأ المغتصب !!!
فمن وكيف ادرجها في القانون ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
26-11-2015 08:38 PM

.
-- سيدي, من أضاف هذة المادة هم رجال قساة بلا ضمائر وحرص مزور على السمعة لأن تزويج المغتصبة للجاني " بيسكر الطابق" والله لا يرد المجني عليها التي ستتعرض بعضها لألف إغتصاب وذل ومهانه بحماية القانون

-- اثني على جهود الداعين لإلغاء المادة وتغليظ العقوبة وإلغاء التخفيف الذي يمنح كمكافاة للجاني بإسقاط الحق الشخصي والذي يُفرض عنوة على الضحايا

وللاستاذ اردني هرم الاحترام والتقدير

.

3) تعليق بواسطة :
27-11-2015 02:17 AM

الله يلعن هيك قانون و يلعن المسؤول عنه,,, جرائم القتل بشكل يومي بسبب قانون العقوبات الهامل
يجي تغيير و تشديديد قانون العقوبات للمحافظة على ما تبقى من امن و امان

4) تعليق بواسطة :
27-11-2015 06:32 AM

على رسلكم أيها المعلقي، قليلة جداً هي جرائم الاغتصاب (بمعنى أغتصاب بالقوة) للضحية الأنثى، يمكن كان ذلك يحدث أيام كانت البلاد غابات وخالية من السكان ولم يكن يوجد أختلاط يعج بالمجتمع في الجامعات والمعاهد والوظائف، معظم الحالات تتم بالرضى او الرضى الضمني وعندما لايتم الشخص الذكر الزواج يجري الانتقام بدعوى الاغتصاب بالاكراه،وهل الحل الذي تدعون اليه أفضل من قيام المغتصب أن صح التعبير من أصلاح خطأه وجبر الضرروالزامه بضحيته ام وضعه في السجن وترك الضحية ان كانت ضحية لمصير مجهول، أعتقد ان هذا الرأي الذي

5) تعليق بواسطة :
27-11-2015 06:39 AM

تدعون اليه يعبر عن جانب واحد فقط من ابعاد المسألة وهو غريزة حب الانتقام من الجاني وترك الابعاد والاثار الاخرى بعد وقوع الجرم بلا علاج، فمثلاً لم أسمع عن حل لمصير الأنثى المغتصبة بعد زج الجاني في السجن هل تركها لسكين الاهل لغسل الشرف ام وضعها بحماية الدولة والى اي مدى تستطيع الدولة حمايتها وهل تدعون الى أقامة مراكز أيواء دائمة من قبل الدولة للمغتصبات، من وقائع الحياة ان بعض من يتخذن من العلاقات السرية وسيلة للتسلية وأشباع الغرائز ينتقين من يجدنه في وضع أجتماعي معين ويفرضن عليه طلب الزواج فأن أبى

6) تعليق بواسطة :
27-11-2015 06:40 AM

فدعوى الاغتصاب ويكون في واقع الحال ليس هو الاول ولا الوحيد الذي شرب من البئر؟؟؟

7) تعليق بواسطة :
27-11-2015 01:36 PM

الاغتصاب يحتاج لطرفين
الفاعل...والمفعول بها/ به
90% مفعول بها...
وبكل صراحه يثور سؤال هام
(( شو جاب المفعول بها..للفاعل !!!؟؟))
اجابات الشرطه تقو(( 80% هناك خطا/اهمال/اغواء/)) من المفعول بها!!!!
يعني..مش كل المفعول بهن..ملايكه. بعضهن شيطانات!!
واقول بعضهن..ولا اعمم!!
لا بد من قانون يفصل التعامل مع حالات الاغتصاب من اعدام الفاعل في خالات الاطفال
الى سجن الطرفين بحلات الاغواء

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012