أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


"تضامن": تزويج الضحية بمغتصبها فرصة للإفلات من العقاب

28-11-2015 03:05 AM
كل الاردن -
أكدت دراسة مسحية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' بعنوان 'الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً' أن تزويج الضحية من الجاني وفقاً للمادة نفسها، يوقف تنفيذ العقوبة، التي قد تصل للإعدام أو الملاحقة القضائية. ولفتت الدراسة إلى ان ذلك، يشير بشكل أو بآخر الى وجود تستر على جريمة، يعاقب عليها القانون، وتمنح الجاني فرصة للإفلات من العقاب.
وأشارت إلى أن 54.2 % من المواطنين لا يشجعون الضحية مطلقاً على الزواج من الجاني، و18 % يشجعونها على الزواج منه بجريمة فض البكارة بوعد الزواج، و12 % فقط على الزواج منه بجريمة الاغتصاب، ونحو 2 % على الزواج منه بجريمة الخطف، و6.1 % على الزواج منه بجريمة الزنا، و4.4 % على الزواج منه بجريمة هتك العرض.
ووفق الدراسة، فإن قانون العقوبات يعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالأشغال الشاقة المؤقتة بما لا يقل عن 10 سنوات، وبالإعدام على كل من أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الـ15.
ويعاقب مرتكب جريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد بالأشغال الشاقة، بما لا يقل عن 4 سنوات، وإذا كان المعتدى عليه لم يتم الـ15، يكون حد العقاب الأدنى 7 سنوات، وبالأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان من هتك عرضه لا يستطيع المقاومة، بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بالخداع.
كذلك، فإن كل من هتك عرض طفل أو طفلة بعنف أو تهديد أو بدونهما، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بما لا يقل عن 8 سنوات.
كما ويعاقب مرتكب جريمة الخطف بالتحايل أو بالإكراه لذكر أو أنثى وهرب به/ بها الى جهة ما، واعتدي عليه/ عليها بالاغتصاب أو هتك العرض، بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
كذلك، فإن مرتكب جريمة الخداع بوعد الزواج، وكل من خدع بكراً تجاوزت الـ15 بوعد الزواج ففض بكارتها، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات مع ضمان بكارتها. ويعاقب مرتكب جريمة تحريض إمرأة على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها، أكان لها زوج أم لم يكن، أو أفسدها عن زوجها، لإخلال الرابطة الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين.
ويعاقب مرتكب جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء لشخص لم يتم الـ15 أكان ذكرا أو أنثى، أو امرأة أو فتاة عمرها 15 سنة أو أكثر دون رضاهما، بالحبس من شهر إلى سنتين.
ويعاقب مرتكب جريمة تنكر الرجل بزي امرأة، ودخوله لمكان خاص بالنساء أو محظور دخوله وقت الفعل لغير النساء، بالحبس بـ6 أشهر.
وعلق مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي علي أبو زيد قائلا 'لقد أوقفت ملاحقة جناة في جرائم اغتصاب، جراء إقدامهم على عقود زواج سليمة معتمدة وموثقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص، ومناطها المحاكم الشرعية'.
وأضاف أبو زيد أنه 'بالإجراءات الرسمية المعتمدة، في مثل هذه الحالات، توقف الملاحقة وتسترد مذكرة التوقيف اذا كانت القضية ماتزال في طور الملاحقة، ما يعني أن استرداد مذكرة التوقيف ممكن في حال إبراز عقد زواج سليم، ما دامت القضية أمام المدعي العام'.
وأشار إلى أن دوره كمدعي عام جنايات في مثل هذه القضايا، هو أن ينظر فيها.
وأشارت بيانات لمحكمة الجنايات الكبرى، الى أن جناة عديدين أوقف بحقهم تنفيذ العقوبة، جراء تزويج الضحايا لهم وفق المادة 308، وكانت صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة.
ولفتت البيانات إلى أن منهم من حكم بالإعدام شنقاً، وبعضهم حكم 26 سنة و8 أشهر، وآخرون 20 سنة، وبعضهم 10 سنوات، علماً بأن الجناة هم من الأردن ودول عربية، والمجني عليهن أردنيات ومن دول عربية وأجنبية.
وفي هذا النطاق، فإن 'تضامن' والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، يدعوان إلى إلغاء هذه المادة،، لأن تزويج المجني عليهن من الجناة، تستر على جريمة يعاقب عليها القانون.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-11-2015 11:56 AM

يا اخي المفروض هدول هاتكي الاعراض خصوصا وتخصصهم اللواط والمغتصبين
انه يتم سجنهم بمعزل عن السجناء الاخرين لانه السجن بالنسبه اله فرج يا بكون فاعل فيه يا مفعول به
واخصاؤه عقوبه اله على جريمته الشنيعه

الاغتصاب العادي او اغتصاب اللواط بيعني جرح نفسي وجسدي للابد للضحيه

ولازم الجاني يضل يتذكر جريمته طول العمر كل ما اطلع على نفسه بعد اخصاؤه

كتير في تراخي بعقوبات الجناه لا تخلوا الناس تاخد حقها بايدها
وشهروا فيه
واللي بلبس لبس نسوان انشروا صورتوا باللبس خلي الناس تشوف هالعره

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012