أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


دراسة حول تنفيذ الاحكام الأجنبية في الاردن

01-12-2015 12:46 PM
كل الاردن -
في دراسة أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات بينت هذه الدراسة أن هناك العديد التشريعات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية التي تحكم وتنظم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم غير الأردنية في الأردن، وكذلك تحكم وتنظم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية في الدول الاجنبية العربية والصديقة، وتتلخص أهم هذه التشريعات والاتفاقيات بما يلي:



أولاً: قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لعام 1952
يجوز تنفيذ أي حكم صارد عن أية محكمة أجنبية في الأردن، بموجب (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لعام 1952).
وبموجب هذا القانون يقصد بالحكم الأجنبي:
((كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور))
وبموجب هذا القانون يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية، حيث تقام هذه الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.
وبموجب هذا القانون يجب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.
وبموجب هذا القانون تنفيذ الاحكام الصادرة بموجب قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية بالطريقة ذاتها التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
وبموجب هذا القانون يجوز للمحكمة الأردنية أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم أجنبي في الاحوال التالية:
أ- اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.
ب- اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه.
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية.
و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة.
وبموجب هذا القانون يجوز للمحكمة الأردنية ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.



ثانياً: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 وتعديلاتها
بموجب ما هو منشور على موقع الجامعة العربية (http://goo.gl/Va9HDS):
وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقـاده العادي الأولى.
وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 ' الرياض' من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية).
دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985، وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها:
الدول المصدقة
1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983
2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984
3- الجمهورية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984
الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984
4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984
5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985
6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985
7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985
8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985
9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986
10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987
11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988
12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999
13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999
14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000
15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000
16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001
ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.
وقد تم تعديل المادة (69) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي:
حيث وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من ' اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي' الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ في26/11/1997 في دور انعقاده العادي الثالث عشر.
بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلي:
' لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى'.
الدول المصدقة على التعديل:
دولة فلسطين بتاريخ 5/ 9 /1998
دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999
الجمهورية التونسية بتاريخ 25/ 5 /1999
سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999
دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000
المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001
- تاريخ النفـاذ: يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة.

يذكر أن الأردن قد صادق على هذه الاتفاقية وتعديلاتها بموجب (قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتعديلاته رقم 2 لسنة 2001)



ثالثا: اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ - بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3585) تاريخ (16/11/1988).



رابعاً: اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن وسوريا لسنة 1953
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (1182) تاريخ (23/2/1954).



خامساً: الاتفاقية القضائية بين الاردن ولبنان لسنة 1954
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (1202) تاريخ (23/11/1954).



سادساً: اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لسنة 1968
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بقانون بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (2075) تاريخ (10/2/1968).



سابعاً: اتفاقية تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين الاردن وتركيا لسنه 1972 لعام 1972
واتفاقية التعاون القضائي بين تركيا والاردن لسنة 1972
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى الاتفاقيتين وصادقت عليهما بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (2362) تاريخ (17/6/1972).



ثامناً: اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن ومصر لسنة 1987
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3494) تاريخ (16/8/1987).



تاسعاً: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي لسنة 1989
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3643) تاريخ (1/8/1989).



عاشراً: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن ودولة قطر لسنة 1997
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4228) تاريخ (16/9/1997).



الحادي عشر: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن والامارات العربية المتحدة لسنة 1999
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4423) تاريخ (2/4/2000).



الثاني عشر: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن والجزائر لسنة 2001
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4515) تاريخ (1/7/2002).



الثالث عشر: اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن وتونس لسنة 2001
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4508) تاريخ (1/10/2001).



الرابع عشر: اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن واليمن لسنة 2001
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4478) تاريخ (1/3/2001).



الخامس عشر: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين الاردن والكويت لعام 2006
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4751) تاريخ (16/3/2006).



السادس عشر: الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام 2012
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بقانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية رقم 17 لعام 2012) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5162) تاريخ (17/6/2012).



السابع عشر: الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بقانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لعام 2012) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5162) تاريخ (17/6/2012).



الثامن عشر: اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية لعام 2013
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بقانون (قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية رقم 6 لعام 2013) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5217) تاريخ (16/4/2013).



التاسع عشر: اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام 2015
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (1196) تاريخ (17/5/1972) المتضمن الموافقة على انضمام الاردن الى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى المتعاقدة وتفويض السفير الاردني في واشنطن بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة.
تم نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية العدد رقم (5337) تاريخ (16/4/2015)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012