أضف إلى المفضلة
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
520 شهيدًا باقتحام الاحتلال لمخيم النصيرات في غزة زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية وفاة شخص جراء سيول في حضرموت اليمنية وقرار بتعليق الدراسة 7200 جريح إسرائيلي احتاجوا لتأهيل منذ بداية الحرب الإمارات تدرس واقع بنيتها التحتية وتدعم متضرري الأمطار بعد انتهاء العاصفة الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "أونروا" أو استبدالها مجلس الوزراء يمدد قرار منح شركات النقل السياحي مزايا جمركية وضريبية 3 أشهر الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة إدامة التنسيق العربي حملة لإنارة المقابر في المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي نقل 25 رئيس قسم في أمانة عمان - أسماء راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم العثور على شاب مشنوقا امام منزله بالاغوار الشمالية فيصل الشبول : الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات الامانة: العفو العام لا يشمل غرامات المسقفات والمعارف المبيضين: سلاح الجو الملكي مستمر في تنفيذ طلعاته الجوية
بحث
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024


قرار الحكومة برفع أثمان المياه باطل ومنعدم قانوناً

بقلم : مؤيد أحمد المجالي
08-02-2016 08:00 AM
جاء في دراسة قانونية أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء من أجل رفع أثمان المياه هو قرار باطل ومنعدم قانوناً لأنه يخالف الدستور.

وقد جاءت هذه الدراسة إثر القضية التي أثارت الرأي العام حول جواز سؤال واستجواب رئيس الوزراء في صلاحيات مجلس الوزراء أو صلاحيات رئيس الوزراء، وهو أمر لا يجب الاختلاف فيه فأحكام الدستور واضحة بهذا الصدد، حيث أن الدستور يؤكد على حق عضو مجلس الامة في توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء، فهذا أمر بديهي في أنظمة الحكم الديمقراطية على اختلاف أنواعها.

وهذا نص الدراسة:

أولاً: تنص المادة (45) من الدستور على ما يلي:
1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون او اي شخص او هيئة اخرى.
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك.

يقضي هذا النص الدستوري بأن صلاحيات أي من رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء يجب أن تعين بموجب الأنظمة التي يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك، وأن أي صلاحيات يتم تعيينها بموجب قوانين أو أية تشريعات أخرى غير الأنظمة تكون تشريعات غير دستورية وباطلة، وبالتالي تكون الصلاحيات المعينة بموجبها باطلة، وتكون أية قرارات مستندة لصلاحيات تعينها تشريعات غير الأنظمة تكون قرارات ليست باطلة فحسب بل قرارات منعدمة أيضاً.


ثانياً: تنص المادة (10) من (قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته) على ما يلي:
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها.
ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات الصرف الصحي.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.
د- دراسة مشروع موازنة السلطة.
هـ- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و الصرف الصحي.
ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق.

بموجب هذا النص القانوني تم تعيين صلاحيات مجلس الوزراء بخصوص الشؤون المائية والصرف الصحي ومن بينها تحديد تعرفة أسعار المياه وأجور الصرف الصحي.

ثالثاً: إن المادة (45) من الدستور الأردني قد أوجب أن تحدد صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء بموجب أنظمة يضعها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وقد صيغت هذه المادة الدستورية صياغة آمره، ومن المعروف أن الأمر يفيد الوجوب، أي أن تحديد صلاحيات مجلس الوزراء والوزراء ورئيس الوزراء يجب أن تتم بموجب أنظمة، وبالتالي فإن تحديد صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء بأي اداة تشريعية غير الأنظمة يكون تشريعاً مخالفاً للدستور، إذ أنه يتعين على المشرع العادي أن يحترم إرادة المشرع الدستوري لأن إرادة المشرع الدستوري تعلو على إرادة باقي المشرعين في الدولة، ويتعين على المشرع العادي احترام إرادة المشرع الدستوري، فإن خالف المشرع العادي إرادة المشرع الدستوري كان جزاء ذلك بطلان التشريع أو النص التشريعي العادي المخالف للدستور بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه إجازة في دولة القانون الملتزمة بمبدأ المشروعية.
وعليه وحيث أن المادة (10) من (قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وتعديلاته) قد عينت صلاحية مجلس الوزراء في تحديد أثمان المياه فإن هذه المادة تغدو مخالفة للدستور مما يوجب إعدامها من عداد التشريعات الأردنية.

رابعاً: ومن الجديد ذكره أنه بموجب (قانون القضاء الإداري رقم 27 لعام 2014) يحق لكل مشترك في المياه أن يطعن في قرار رفع أثمان المياه لدى المحكمة الإدارية وفق أحكام القانون، وله المطالبة بإلغاء هذا القرار لأنه منعدم قانوناً والمنعدم لا ينتج أثراً ولا يتم التقيد بميعاد محدد للطعن.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
09-02-2016 12:08 AM

ولكن السؤال هل يوجد نظام حقاً بصلاحيات رئيس الوزراء ونظام بصلاحيات الوزراء، اشار احد القانونين بمقال سابق ان مجلس الوزراء الغى مثل هذا النظام وأكتفى بالصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء والوزراء بموجب القوانين والانظمة النافذة ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012