أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
400 جثة و2000 مفقود ومقابر جماعية.. شهادات من داخل خان يونس بيلوسي تشن هجومًا حادًا على نتنياهو لسياساته وتعتبره “عقبة” أمام حل الدولتين وتطالبه بالاستقالة الفايز يتفقد واقع الخدمات للمواطنين في العقبة زراعة لواء الوسطية تحذر مربي الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة تقارير: زيادة كبيرة في معدلات هجرة الإسرائيليين العكسية طائرة منتجات زراعية أردنية تغادر إلى أوروبا البنك المناخي الأردني سجل قيم جديدة لدرجات الحرارة العظمى في 2023 الملك وأمير الكويت يبحثان توسيع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري - صور مي كساب تعتذر من صلاح عبدالله.. ما السبب؟ تعرف على أشهر توائم النجوم بالوسط الفني هشام ماجد يكشف كواليس"أشغال شقة" وسر انفصاله عن شيكو نيللي كريم تحسم حقيقة جزء ثانٍ من مسلسل بـ 100 وش محمد سامي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع مي عمر إجراء جديد لهنا الزاهد بشأن طليقها أحمد فهمي المفتي الحراسيس: 5 فتاوى تفيد بحرمة التسول
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


الدعاية الانتخابية – المال السياسي بين المطرقة والسندان

بقلم : مراد غالب عبد الكريم
22-08-2016 03:50 PM

– المال السياسي بين المطرقة والسندان
– على أعتاب الانتخابات النيابية في الاردن
– منظومة نزاهة لنفقات الحملات الانتخابية



حدثني معلمي ان النزاهة تستند إلى مجموعة من القيم و التصرفات، وأن السلوك الداخلي للمجتمع إما أن يكون داعماً لأوجه السلوك تلك، وإما أن يكون في شأن أخر، و استعرضنا في جملة المسؤوليات الدور الملقى على النخب المثقفة وقادة الرأي في أي مجتمع للدفع باتجاه ما، فاحتججت في حديث مقتضب أن التفريق فيما بين الحقيقة والرأي يشكل أساس يدعم الوعي الذاتي للفرد ويعد شكلاً من أشكال النزاهة، وبينت مستشهدا بحدث معاصر أن العقد الاجتماعي فيما بين السلطة و الشعب أوجب على السلطة تقديم برامج عمل وقوانين تنمط أوجه السلوك الاجتماعي وتدفع باتجاه تعزيز أوجه النزاهة فيه؛

أفرد قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 في المادة رقم (12) منه فقرة (و) مسؤولية شملت وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية، وأفردت التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة بموجب الفقرة المشار إليها أعلاه والفقرة (ب) من المادة رقم (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 والتي تنص على ” تحدد الاحكام والاسس والضوابط والمتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية” مجموعة من الضوابط والاسس؛

مما يعكس أن دور السلطة قد أستهدف وبشكل مباشر إحداث تعديل لنمط السلوك الاجتماعي وأفرد مجموعة من الحدود المنظمة لأوجه السلوك شملت وضع قواعد الاعمال ومراقبتها ووضع ضوابط للإنفاق المالي على حملات الدعاية الانتخابية، وفي بحث مجرد يستهدف قياس مدى اعتبار هذه القواعد كأساس يدعم النزاهة أخذين بعين الاعتبار الهدف الاسمى من حيث مدى تمثيل هذه التعليمات لبرامج عمل وقوانين تنمط أوجه السلوك الاجتماعي يسهل تطبيقها ولا تمثل تعقيدا أو أحداث غير ذي أثر يحول دون تمكين مفهوم العقد الاجتماعي، نبين تالياً جملة من مضامين هذه التعليمات:

 حددت التعليمات الإطار الزمني لأعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الترشح ولغاية بداية فترة (24) ساعة سابقة لليوم المحدد للاقتراع.

 لا يتحقق لمؤسسات الدولة أية رسوم وتحققات مرتبطة بالتراخيص على الاعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين شريطة أن تقترن بأسمائهم وأسماء قوائمهم الانتخابية.

 تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مسؤولية مراقبة التزام المرشحين بالقانون والتعليمات المنظمة لأعمال الدعاية الانتخابية، ولها سلطة طلب إزالة المخالفات أو وقفها، وتكون تكلفة ذلك على نفقة المرشح أو القائمة المخالفة.

 أفردت التعليمات المستندة إلى نصوص قانون الهيئة المستقلة للانتخاب مجموعة من الضوابط على سلوك الجهات التي تتعاون معها في إنفاذ مقتضيات قانونها وتعليماتها اقترنت بتحديد لبعض أوجه السلوك التي تبرز استقلالية الهيئة كجهة مشرفة على تطبيقات قانونها كاملة وحياديتها، كما وأفردت سلسلة من العقوبات التي تصل إلى غرامة بقيمة (500) دينار وحبس لفترة ستة أشهر على العاملين في الهيئة، وبما يشمل مفوضيها وأمينها العام لكل من يخالف قواعد السلوك المرتبطة بالحيادية وعدم الافصاح عن أي علاقة مع أي مرشح.

 حملت التعليمات في مضامينها توضيحا لمجموعة من الافعال المحظورة وبينت بشكل واضح إطار العقوبات المفروضة والتي تصل بالإضافة إلى ما تم الاشارة إليه إلى حبس بالأشغال الشاقة لفترة (7) سنوات لكل من قام بكل مما يلي:

– أعطى ناخبا مباشر أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بان يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل أخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

– قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال او قرضا أو منفعة أو أي مقابل أخر لنفسه أو لغيره بقصد أن ان يقترع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

 

 حددت التعليمات الإطار العام لضوابط السلوك المقترن بأفعال المرشحين أو مفوضي القوائم من حيث وجوبية الالتزام بكل مما يلي:

– أحكام الدستور والتشريعات النافذة.

– حرية الرأي والفكر وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي وعدم استخدام مقار أجهزة الدولة ومؤسساتها ودور العبادة لإجراء الدعاية الانتخابية، و/أو الممتلكات العامة، وعدم تضمين البيانات والخطابات أو الاعلانات أي عبارات أو رسوم تثير النعرات الطائفية او القبلية أو الاقليمية أو الجهوية او العنصرية بين المواطنين أو التشجيع على عرقلة سير العملية الانتخابية.

– عدم التعرض للدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحين أخرين وعدم استخدام اسلوب التجريح أو التشهير في مرشحين أخرين أو في مؤيديهم.

– الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.

 حددت التعليمات متطلبات مباشرة أعمال الدعاية الانتخابية بدفع تأمينات لدى مالية البلدية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمنها بواقع مبلغ (2,000) دينار تمثل تأمين للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، وتعتبر كتأمينات قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح او عدم وجود مخالفات.

 حددت التعليمات مسؤولية إزالة مواد الدعاية الانتخابية خلال فترة (7) أيام اعتبارا من تاريخ اليوم التالي ليوم الاقتراع أو خلال فترة (7) أيام اعتبارا من تاريخ اليوم التالي ليوم صدور قرار المحكمة برفض الترشح، وأعطت الحق للهيئة اعتبارا من تاريخ اليوم التالي الحق بطلب إزالة كافة أعمال الدعاية الانتخابية من الجهات المعنية وعلى نفقة القائمة ودون إنذارها.

 حددت التعليمات التزامات وسائل الاعلام بالحياد التام والالتزام بالمساواة وعدم الانحياز إلى أي قائمة والاستقلال والموضوعية، واحترام حرية الناخبين في التعبير عن أراءهم واختيار مرشحيهم، والالتزام بعدم نشر ما يسئ إلى أي قوائم انتخابية أو أي من المرشحين فيها.

 حملت التعليمات إطار محدد لمصادر التبرعات المستخدمة للإنفاق على أعمال الحملات الانتخابية حيث نظمت أوجه القبول للتبرعات بمنع قبول التبرعات او مساهمات مادية او مالية الواردة من كل مما يلي:

– الدول والحكومات والرعايا الأجانب، والمنظمات الدولية الرسمية والاهلية، والشركات الاجنبية.

– التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية التي تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال الاشخاص المطلوبين للعدالة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون.

 أوجبت التعليمات على مفوضي القوائم والمرشحين فيها الافصاح عن موارد تمويل الحملات الانتخابية لتلك القائمة أو موارد تمويل الحملات الانتخابية لأي مرشحين فيها.

 أوجبت التعليمات على مفوضي القوائم والمرشحين فيها الافصاح عن اوجه الانفاق على الحملات الانتخابية.

 أوجبت التعليمات على القوائم الانتخابية والمرشحين الذين تلقوا دعما بتاريخ يسبق تاريخ بدء حملة الدعاية الانتخابية توفيق اوضاعهم وفقاً لأحكام التعليمات.

 يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالمبالغ التالية:

 حددت التعليمات معايير لضبط التصرفات المالية للقوائم الانتخابية فيما يتعلق بكل من موارد تمويل الحملات الانتخابية وأسس الصرف منها وأوجه الانفاق تلخصت أبرز معالمها في كل مما يأتي:

– تلتزم كل قائمة انتخابية بفتح حساب بنكي لدى أي من البنوك المرخصة لغايات إيداع موارد تمويل الحملات الانتخابية.

– ضرورة توثيق أوجه الانفاق على أعمال الدعاية الانتخابية وفقا للنموذج المعتمد للإفصاح.

– يتم صرف قيمة نفقات الحملات الانتخابية من الحساب البنكي عبر تنفيذ حوالات أو إصدار شيكات للنفقات التي تزيد قيمتها عن مبلغ (500) دينار ولا يقبل أن يتم تجزئة النفقات.

– لا يتم إغلاق الحساب البنكي إلا بعد أن يقوم مفوض القائمة بتقديم إقرار خطي ببراءة ذمة القائمة وعدم وجود أي مستحقات مالية للغير.

– تمسك القائمة سجلات جامعة مرقمة ومختومة من الهيئة تبين إفصاحها عن اوجه الانفاق على الحملات الانتخابية وجميع العمليات المنجزة، وتكون إلى جانب سجل الحساب البنكي بمثابة الحسابات الخاصة بالقائمة الانتخابية.

– تلتزم كل قائمة مترشحة بتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الانفاق.

 

بالرجوع إلى معلمي في نهاية الحديث أوضحت أن النزاهة سلوك أخلاقي يعني الرقابة على الذات، وأن في ترسيخ مثل هذه القيم، والالتزام بها، إسهام فعلي في التنمية والبناء والاستقرار، وكذلك الأمن الاقتصادي، وقبل كل شيء سلامة للمجتمع؛

وتعتمد نزاهة الانتخابات على الممارسات الأخلاقية للقائمين على إدارة الانتخابات، والموظفين، والمرشحين، والأحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية، وهذا يعني ضمناً ضرورة تصرف كافة المشاركين بطريقة تعزز إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة، وتبتعد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها ولتحقيق ذلك، فإنه يتعين على الجميع تنفيذ مهامهم وأدوارهم بمهنية، وشفافية وحيادية تامة، وهذا يعني:

– ضرورة أن يمتنع المسؤولون والموظفون العامون (بمن فيهم القائمون على إدارة الانتخابات) عن استخدام مناصبهم لمصالح شخصية أو سياسية؛

– كما يعني عدم إساءة المرشحين والأحزاب في استخدام أموال التبرعات المقدمة لهم لأغراض تنفيذ حملاتهم الانتخابية؛

– والإفصاح عن مصادر تمويلهم ومصروفاتهم التزاماً بالقانون

– ويعني كذلك امتناع أصحاب النفوذ عن استخدام الأموال أو الحوافز الأخرى لمحاولة التأثير غير المشروع على القائمين على إدارة الانتخابات أو الموظفين العامين.

كما تقوم الممارسة الأخلاقية على أساس احترام الحقوق والنشاطات السياسية للآخرين، وتقبل المواطنين ومديري الانتخابات لحقيقة تمتع أي كان بالحق في مناقشة المسائل السياسية بحرية والدفاع عن طرح وجهات نظر سياسية مختلفة.

وفي هذا الصدد نرى أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية تعكس مستوى من الوضوح لكل من أنماط السلوك وضوابطه، كما وتبين حدود المسؤوليات وتوابع ضبط إنفاذها، وتأخذ في أساسها أداة تدعم ممارسات أخلاقية تفرد ضبط وتعميم مفاهيم الحريات والعدالة والمساوة والحياة المدنية والشفافية، وبما لا يمثل أي تعقيد في التطبيق.

إن مثل هذه التجربة التشريعية تمثل أساساً من التحول المبني على التمييز بين الرأي المجرد والحقائق وبما يدعم كافة الحقوق ويسهم في تمكين قواعد تعزز منظومة ومفهوم العقد الاجتماعي العام فيما بين السلطة ومصادرها، كما وتسهم في إحداث مستوى من الرقابة الذاتية بتطلب تطوره تطوراً أخر في بيان الاجراءات وتوصيفها.

كتب المحاسب القانوني/ مراد غالب عبدالكريم
بالتعاون مع مركز إحقاق للدراسات والاستشارات


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012