أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
“نيوزويك” : حماس انتصرت وتملي شروطها لوقف إطلاق النار من تحت أنقاض غزة السعايدة يلتقي مسؤولين بقطاع الطاقة في الإمارات ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34049 والإصابات إلى 76901 زراعة لواء الوسطية تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة مباراة حاسمة للمنتخب الأولمبي أمام أندونيسيا بكأس آسيا غدا أبو السعود يحصد الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة ببطولة كأس العالم سلطة إقليم البترا تطلق برنامج حوافز وتخفض تذاكر الدخول ارتفاع أسعار الذهب 60 قرشاً محلياً 186مقترضا من مؤسسة الإقراض الزراعي في الربع الأول من العام وزير الأشغال يعلن انطلاق العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري تراجع زوار المغطس 65.5% في الربع الأول من العام الحالي طقس دافئ في معظم المناطق وحار نسبيًا في الاغوار والعقبة حتى الثلاثاء وفيات السبت 20-4-2024 نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر : انفجار هائل في قاعدة عسكرية سستخدمها الحشد الشعبي
بحث
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


جامعة العلوم الاسلامية العالمية

بقلم : فرحان عليمات
09-10-2016 03:04 PM


يشكل وجود جامعة العلوم الإسلامية العالمية حالة فريدة بين الجامعات الأردنية، فقد اجتهدت وكثرت التأويلات بشأن كينونتها فيما إذا كانت جامعة حكومية أو خاصة، إذ أنها جاءت بقانون خاص لم يبين ماهيتها لتشكل حالة وسط بين الجامعات الحكومية و الخاصة؛ أي محيرة بين هذه وتلك.

وبرز في ذلك تناقض واضح في قانونها مع قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي حتى باتت تشكل عبء على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كيفية التعامل معها؛ إذ أن آلية ديمومتها خارجة عن أسس وقوانين التعليم العالي.

و هذه قراءة عن جامعة العلوم الاسلامية العالمية متضمنة توضيح لمواد قانونية للجامعة تعارضت مع قانون التعليم العالي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته وقانون الجامعات الاردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته.

جاءت المادة رقم (5) من قانون الجامعات الاردنية لسنة 2009 بالتالي:

'تسري احكام هذا القانون على اي جامعة انشئت قبل نفاذ احكامه ولا يعمل باي نص ورد في قانون اي جامعة رسمية يتعارض مع احكام هذا القانون'.

وجاءت المادة رقم (14) من قانون التعليم العالي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته 'بإلغاء قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (14) لسنة 2005 'على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تعدل او تلغى او تستبدل بغيرها وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها ستة شهور من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون'.

وبناء على ما تقدم، فقد جاء قانون جامعة العلوم الاسلامية رقم (16) لسنة 2008، وقد تضمن على عدد من المواد التي تتعارض او تخالف قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية لسنة 2009 وهي كالتالي:

اولا: جاءت المادة رقم (6) من قانون الجامعات الاردنية؛ بأن الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقله تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي، وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق مع سياسة التعليم العالي، وهذا ما لم تقم به جامعة العلوم الاسلامية، إذ نصت المادة (8) (أ) من قانون الجامعات الاردنية بان يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الامناء)، يتألف من رئيس واثني عشر عضوا للجامعات الرسمية ورئيس واربعة عشر عضوا للجامعات الخاصة، وعنيت المادة رقم (9) و (10) بطبيعة تشكيل مجلس الامناء لكل من الجامعات الرسمية او الخاصة وهذا لم يتحقق في جامعة العلوم الاسلامية اذ ان مجلس امناؤها يتألف من سبعة اعضاء، وتتعارض طبيعة تشكيلته مع المادة (9) و (10) كما نصت المادة (9) (ب) بتعيين رئيس واعضاء مجلس امناء الجامعة الرسمية، وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء، والمادة (10) (ب)، بتعيين رئيس واعضاء امناء الجامعة الخاصة، وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من مجلس التعليم العالي ونصت المادة (8) (ب) بتعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي ذلك مخالفة واضحة إذ أن مجلس امناء جامعة العلوم الاسلامية لم يعين بإرادة ملكية سامية اذا كانت جامعة رسمية، او بقرار من مجلس التعليم العالي اذا كانت خاصة، وتجاوز مجلس امناء جامعة العلوم الاسلامية مدة الثماني سنوات، وان اعضائه معينون بصفتهم الوظيفية مما يجعلهم عرضة للتغيير والتبديل، وجاءت المادة (2) من قانون جامعة العلوم الاسلامية رقم (16) لسنة 2008 ان المجلس هو مجلس امناء مؤسسة آل البيت للفكر الاسلامي وان الرئيس هو رئيس مجلس امناء المؤسسة، وأن رئيس الجامعة يعين وفق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاها في حين ان المادة (3) من قانون مؤسسة ال البيت رقم () لسنة 2007 تنص على ان للمؤسسة انشاء وتملك وتشغيل الادارات ومنها الجامعة لتحقيق اهدافها وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

وينطبق ذلك على تعيين رئيس الجامعة اذ جاءت المادة (12) (ب) من قانون الجامعات بتعيين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي والمادة (12) (ج) بتعيين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجل الامناء.

واكدت المادة رقم (6) فرع (6) (أ) من قانون التعليم العالي ان لمجلس التعليم العالي التنسيب بتعيين رؤساء للجامعات الرسمية والفرع (ب) من نفس المادة على تعيين مجالس امناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء الجامعات الخاصة.

ثانيا: نصت المادة رقم (25)، بان يكون لكل جامعة محاسب قانوني خارجي يتولى تدقيق حسابات الجامعة على ان يرسل مجلس الامناء نسخة من تقرير المحاسب القانوني الى مجلس التعليم العالي، ولا اعلم في هذا الصدد ان كان رئيس مجلس امناء جامعة العلوم الاسلامية يرسل تقريرا للتعليم العالي.

ثالثا: جاءت المادة (6) (أ) (2) من قانون التعليم العالي بأن يتولى مجلس التعليم العالي المهام والصلاحيات التالية: الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة واقرار حقول التخصص في البرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها او تعديل اي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات، في حين نصت الفقرة (ج) من المادة (3) من قانون الجامعة ان للجامعة بموافقة مجلس الامناء فتح فروع لها داخل المملكة او خارجها.

رابعا: جاءت المادة رقم (2) من قانون الجامعات الاردنية لسنة 2009 وعرفت الجامعة: بانها مؤسسة رسمية او خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية وعرفت المالك : اي شركة او جمعية مسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وعرفت الهيئة: بانها مجلس ادارة الشركة او هيئة تملك الجامعة الخاصة، ولا اعلم اذا كانت مؤسسة ال البيت هي شركة او جمعية.

خامسا: نصت المادة (11) (ب) من قانون جامعة العلوم الاسلامية ان على الجامعة تطبيق الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ القانون عام 2008 في حين اقر نظام الموظفين والهيئة التدريسية في عام 2013، مشكلا بذلك مخالفة وكذلك مخالفة الجامعة في تطبيق نظام جامعة البلقاء على الموظفين واعضاء الهيئة التدريسية الذين عينوا في الفترة التي سبقت اصدار النظام في جامعة العلوم الاسلامية وهذا ما اضاع حقوق العديد منهم.

سادسا: صدور قرار من محكمة العدل العليا اقامها مقدم هذه الدراسة، وبينت المحكمة في قرارها رقم (15) والصادر بتاريخ 9/2/2016 ان جامعة العلوم الاسلامية هي مؤسسة عامة اي تتبع لإدارة الحكومة وان موظفيها بوضعها هذا يعتبروا موظفون عامون بالمعنى المقصود للمادة (5) بالقانون الاداري رقم (27) لسنة 2014، وتخضع قراراتها للطعن امام محكمة العدل العليا اضافة الى ان الجامعة تحصل على منحة من الحكومة الاردنية شأنها شأن الجامعات الرسمية.

سابعا: هناك اشكالية واضحة في تعريف الجامعة. هل هي جامعة رسمية ام خاصة؟ وهل تخضع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيا كان وضعها؟ وهل تخضع لأي اجهزة رقابية حكومية؟ واذ كانت ليست حكومية فلماذا تتمتع بالإعفاءات الحكومية التي تتمتع فيها الجامعات الرسمية، وتحصل على منحة من الحكومة عن طريق مؤسسة ال البيت.

في هذه العجالة قدمت دراسة متواضعة عن ابرز مخالفات قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية مع قانوني الجامعات الاردنية والتعليم العالي اضافة الى ان هناك العديد من مخالفات اداء الجامعة الاكاديمي مثل منح درجة الدكتوراه في العلوم السياسية دون وجود درجة البكالوريوس والماجستير للتخصص، وسابقا تم القبول العديد من الطلبة من ذوي المعدلات المتدنية دون 60 في المئة وتم تجسيرهم لاحقا لمرحلة البكالوريوس دون امتحان شامل وهل يتمتع رئيس الجامعة بصلاحيات كاملة اما تدار الجامعة من قبل اناس لا يفقهون في العملية الاكاديمية، ومن خارج نطاق الجامعة وقد اخل تدخلهم في العملية الاكاديمية للجامعة، وهذا قد يشكل اساءة لسمعة التعليم العالي والجامعة ولذلك يجب انطوائها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شأنها في ذلك شأن بقية الجامعات الاردنية او الخاصة ولا يعني ان تأتي بقانون خاص بان تخالف قوانين الدولة.


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012