أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


الحكومة تسحب قانون العقوبات من (الأمة)

14-02-2017 01:13 AM
كل الاردن -
سحبت الحكومة مشروع قانون العقوبات ، من مجلس الأمة، بقصد إجراء تحسينات عليه، تناسب المعايير الدولية، بحيث تصبح نصوصه أكثر قدرة على التعامل مع القضايا المجتمعية الملحة.

وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس إن مشروع القانون تم سحبه حسب علم اللجنة .

وحسب مصادر فإن مشروع القانون بعد أن سحبته الحكومة أصبح بين يدي اللجنة الملكية لتطوير القضاء، لمراجعته وإبداء المقترحات عليه لتطويره.

واجه مشروع القانون «المسحوب» انتقادات عريضة من جهات متعددة، إذ لم يرتق لمستوى طموحهم كما لم يستجب لتوصيات لجنة المراجعة الدورية.

ويأتي قرار الحكومة استنادا إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001 والذي أجاز فيه للحكومة أن تسترد القوانين التي أحالتها إلى مجلس النواب في حالة كان المجلس منعقداً أو منحلاً بالرغم من نص الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أعطى التفسير للحكومة الحق باسترداد القانون في أي مرحلة يكون فيها مشروع القانون أمام مجلس النواب، ولا ينطبق ذلك على القانون المؤقت.

وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية، وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء، حتى وإن جرى التصويت على إحالته على اللجنة المختصة.

وبينت د. النمس لـ «الرأي» أن اللجنة حال تناهى لمسامعها قرار سحب الحكومة لمشروع القانون، رفعت إلى رئاسة الوزراء، ووزارة العدل، واللجنة الملكية لتطوير القضاء، واللجنتين القانونيتين في الأعيان والنواب، ورقة موقف حول التعديلات المطروحة على قانون العقوبات، كانت قد أعدتها من خلال فريق العمل القانوني حيث استندت في بلورة موقفها إلى الدستور والشرعة الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية بالإضافة ومواقف المنظمات النسائية والحقوقية.

وتطالب اللجنة بإلغاء المادة 308 التي تتيح تزويج المغتصبة من المغتصب للإفلات من العقوبة، وبمراجعة المواد 340 و98 و99 بحيث تحد من استفادة الجناة من الأعذار المخففة وإسقاط الحق الشخصي في حالة الجرائم الواقعة على المرأة بادعاء «الشرف».

كما تطالب ورقة موقف اللجنة بتعديل المادة 304 والتي تربط تجريم المواقعة بفعل «فض البكارة» فقط مما يؤكد على فلسفة القانون التي تتحيز لمفهوم الشرف المرتبط بجسد المرأة وليس حماية جسد المرأة والطفلة من الانتهاك.

وتدعو اللجنة إلى إلغاء الفقرة أ من المادة 62 التي تنص على «أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام».

كما تطالب بإدراج تعريف واضح لجرائم التحرش الجنسي وتجريمه، حيث تقع الكثير من أشكال التحرش الجنسي خارج دائرة التجريم في المادة 320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء.

وتطالب اللجنة بتشديد العقوبات بما يتعلق بالحض على الفجور، وبتوسيع تعريف «بيت البغاء» بحيث يشمل «كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأة أو أكثر لأجل مزاولة البغاء».

ومن التعديلات المقترحة ما يخص «إسقاط الحق الشخصي» بالنص على عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات العائلة أو إذا كان المجني عليها قاصرا، ورفع الحد الأدنى للعقوبة في الجنايات في حال أخذ المحكمة بالأسباب المخفف بما لا يقل عن خمس سنوات.

وبما يخص سفاح القربى والمنصوص عليه بالمادة 285 طالبت بإضافة نص «يمنع المجرم من حق الولاية»، وبالسماح بإجهاض المرأة في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى في الأسابيع الأولى للحمل.الرأي
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:34 AM

لقد قام القضاء الاردني بتعيطل ماده (الاعسار375/386) من القانون المدني الاردني .. وهي ماده قانون رب العالمين وتعاليمه بالقران الكريم والشريعه الاسلاميه . (نظم الإفلاس والإعسار تنظيما دقيقا كاملا كلا على حدة في تنظيم مستقل استقلالا تاما عن الآخر بحيث يسير كل منهما ؛ وفقاً لمقتضيات الأمور التي وضع من أجلها؛ ذلك لأن التاجر المفلس غير المزارع المفلس وسواء كان ذلك الاستقلال من حيث الاثبات

2) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:35 AM

الاستقلال من حيث الاثبات او المحكمة او الجهة المختصة بنظر دعواه ومن هذه النظم اسبانيا ، مصر ، والأردن , والمملكة العربية السعودية ؛ حيث ضمت أحكام الإفلاس في المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية بينما الإعسار يخضع للقواعد العامة في الشريعة الاسلامية) .

3) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:36 AM

اعتمد القضاء حديثا على انه لا يعفى من الحبس الا المدين المفلس ..... وقام بتعطيل القانون بالنسبه للمدين المعسر والاعسار في القانون المدني هو الافلاس في القانون التجاري .... وقامت محكمه الاستئناف بنقض القرارات السابقه التي صدرت باعفاء المدين المعسر من الحبس ..... واصدر قاضي التنفيذ تعليماته بحسب القانون المعدل للتنفيذ ماده 23 ... بحبس المدين المعسر ( المحجور عليه

4) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:37 AM

ان الاتفاقيات الدوليه و قوانين حقوق الانسان وقانون رقم 11 منها الذي وافقت عليه الاردن في عدم جواز حبس المدين المتعثر
ليس ما نثيره ونتكلم عنه,, نحن نتكلم عن القانون المدني الذي يتطابق مع شريعتنا الاسلاميه في التعامل مع المدين المتعثر باعطائه فرصه في اعاده البناء لما ألم به من خسارات ..لا بل ان االشريعه الاسلاميه كانت اكثر دقه ... فاشترطت على ان المدين المتعثر يجب اثبات اعساره

5) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:39 AM

المتعثر يجب اثبات اعساره بقرار قطعي من المحكمه ليصبح معسرا ومحجورا عليه بعد ان كان متعثرا ( زادت ديونه الحاليه على ماله . ماده 375 ) خوفا من الافلاس والاعسار الاحتيالي .... وهذا مطبقا في المحاكم الاردنيه ... و المحاكم المصريه و محاكم المملكه العربيه السعوديه والعديد من دول العالم .

6) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:41 AM

قبل اربعه سنوات أوصى سيد البلاد حفظه الله لما يتمتع به من بصيره وبعد نظر بأهميه اعاده بناء الطبقه الوسطى وأوصى بها مره أخرى قبل بضعه أيام .... أن الطبقه الوسطى هي طبقه التجار والصناع الذين يشكلون 60% من الاقتصاد الاردني وهم المواطنون دافعوا الضرائب الذي تكلم عنهم دوله رئيس الوزراء حينما قال : ( أنه يتوجب أن يكون لدينا أموال لاستثمارها ورفع نسبة الناتج المحلي، وهناك مصدران لهذ

7) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:42 AM

وهناك مصدران لهذه الأموال فاما أن تأتي من المساعدات والديون أو من المواطن أو من كليهما، مشيرا الى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يعطي منحا دون أن يرى مساهمة أبناء الوطن.
وأضاف ان " الجزء الذي يقدمه المواطن سواء من خلال الضريبة أو الرسم الاضافي مهم جدا ويشكل محركا للمانحين"، وأن " علينا أن نحمل العبء مع بعضنا"، مؤكدا أنه يجب وضع الأموال التي يتم الحصول عليها من المواطنين والتي تشكل دون أدنى شك عبئا ع

8) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:44 AM

دون أدنى شك عبئا عليهم، في مكانها الصحيح، وصولا للانتقال لوضع اقتصادي أفضل ومن ثم البدء بتخفيض ما يتحمله المواطن ...... )
فأين هم هؤلاء المواطنين ,,,؟؟ فمنهم من ادى تعطيل قانون الاعسار الى مغادرتهم البلاد قبل ان يصدر بحقهم الحكم ... ووضعهم تعطيل القانون امام خيارين فليس امامهم سوى الافلاس او السجن ....

9) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:44 AM

والنسبه الكبيره منهم توارت عن الانظار و حبست نفسها في منازلها و توقف نشاطها خوفا من ملاحقه التنفيذ القضائي لهم وايداعهم بالسجون ....بالاضافه الى المئات التي تقبع حاليا في السجون بعد ان صدرت بحقهم احكام السجن ..... وأغلقت محلاتهم وشركاتهم وأستغنوا عن موظفيهم والايدي العامله التي كانت ضمن كوادرهم ..... مما أدت الى زياده البطاله ..

10) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:45 AM

هذه الطبقه هي من تدفع الضرائب بأنواعها وتدفع اقساط الضمان الاجتماعي وتستهلك الماء والكهرباء وتدفع التراخيص وتسدد رسوم الجمارك الوارده والصادره ,, وتدفع ....... و تدفع .......
الحكومه تريد تسديد 425 مليون .... ؟؟؟؟ كيف ؟؟؟ و هذا هو الحال لدى الطبقه الوسطى من تجار وصناعيين و هي عصب الاقتصاد الوطني .......
ان تفعيل هذا القانون ... هو اكبر خطوه للمساهمه بتسديد

11) تعليق بواسطة :
14-02-2017 01:47 AM

ان تفعيل هذا القانون ... هو اكبر خطوه للمساهمه بتسديد المديونيه بدلا من زياده المعوقات أمام الاقتصاد الاردني المهدد بالجمود لدرجه الانهيار .....

ملاحظه :
ان المدين المعسر لا تسقط عنه الديون ولكنه يمهل الى حين ميسره .... فان تخوف البنوك من قانون الاعسار بأن تموت ديونهم ليس في مكانه .... ولكن ان يقوموا بحبس المدين طوال العمر هو ما يفني الدين القائم عليه )

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012