أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب صياغة مسودة تعليمات تتعلق بنظام دور الحضانة بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى الأردن - نص البيان المعايطة: يؤكد جاهزية الهيئة للانتخابات
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


النواب يناقش مشروع ادارة قضايا الدولة..اليوم

16-07-2017 12:17 AM
كل الاردن -
إلغاء المحامي العام المدني يعيد عشرات القضاة إلى القضاء

ينظر مجلس النواب اليوم في جلسته المسائية في عدد من مشاريع القوانين المحالة له من الحكومة والتي وردت في الارادة الملكية بدعوة المجلس الى الانعقاد بدورته الاستثنائية الحالية.

وتضمن جدول اعمال المجلس لجلسة اليوم التي يعقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة احد القوانين المتعلقة بتطوير القضاء وهو مشروع قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017.

وينيط مشروع القانون مهام المحامي العام المدني ومساعديه بادارة جديدة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل وبما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الى «الرأي» أكد فيها ان القانون سيعيد من 70-80 قاضٍ الى الجسم القضائي بعد الغاء مسمى المحامي العام المدني، لأن الدائرة البديلة له سيعمل بها محامون متخصصون.

وتاليا نص مشروع قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017.

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

دوائر الدولة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او اي من دوائرها او أي مؤسسة رسمية او عامة.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

الدائرة: ادارة قضايا الدولة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.

المجلس: مجلس الدائرة.

الوكيل العام: وكيل عام الدائرة.

الوكيل: وكيل الدائرة المعين او المنتدب او المعار وفق احكام هذا القانون.

اللجنة: لجنة دعاوى الدولة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.

الدعاوى: الدعاوى الحقوقية او قضايا التحكيم التي تكون احدى دوائر الدولة طرفاً فيها.

المادة 3:

أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمى (ادارة قضايا الدولة).

ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم أي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من اجراءات.

ج- يعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب او التكليف او الاعارة من أي من موظفي دوائر الدولة.

د- يجوز بقرار من المجلس القضائي بناء على طلب الوزير اعارة قاضٍ او اكثر لشغل وظيفة وكيل عام او وكيل.

هـ- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين اردنيين او غير اردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية او القضايا المنظورة امام المحاكم الأجنبية.

و- للوكيل العام بموافقة من المجلس ان يتعاقد مع محامين للقيام بدور الوكيل في أي دعاوى أمام المحاكم او هيئات التحكيم الداخلية.

المادة 4:

أ- تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الدائرة كمدعى عليها.

ب- تتولى الدائرة اقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتمارس المهام والصلاحيات التالية:

1- تمثيل دوائرة الدولة فيما يرفع منها او عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الخرى التي يخولها القانون او الاتفاقيات التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية اختصاصا قضائياً سواء داخل المملكة او خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة.

2- تبلغ لوائح الدعاوى والاحكام والطعون والاخطارات وسائر الاوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام او احد الوكلاء او رئيس ديوان الدائرة.

3- المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والاجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.

4- تحصيل اي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في اي دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف المعدة من رؤساء اقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في اجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.

5- تمثيل دوائر الاحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

6- تمثيل دائرة الاراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

7- تمثيل الاجهزة الأمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام بناء على تنسيب مدير اي من الجهات المذكورة انتداب قاضٍ او اكثر من القضاة العاملين فيها او ضابط او اكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل في الدعاوى المتعلقة بها.

8- تمثيل القوان المسلحة / الجيش العربي في الدعاوى كافة المقامة منها او ضدها وجميع الاجراءات القضائية الاخرى بما فيها منازعات التحكيم.

ج- تقوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام او الوكيل.

د- يجوز للمجلس بناء على طلب اي دائرة من دوائر الدولة ان ينتدب موظفاً او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في تلك الدائرة لتمثيل الدائرة في دعوى او دعاوى محددة متعلقة بتلك الدائرة لدى اي من المحاكم ودوائر التنفيذ او تولي اجراءات محددة فيها.

هـ- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة بتنسيب من مدير القضاء العسكري تعيين قاضٍ عسكري او اكثر لتمثيل القوات المسلحة / الجيش العربي في الدعاوى المدنية كافة التي تكون طرفاً فيها وبالاجراءات القضائية الاخرى جميعها بما فيها منازعات التحكيم.

المادة 5:

أ- يكون للدائرة مجلس ادارة يتكون من الوزير رئيساً وعضوية كل من:

1- الوكيل العام / نائباً للرئيس.

2- أمين عام الوزارة.

3- امين عام وزارة المالية.

4- امين عام وزارة الأشغال العامة والاسكان.

5- اقدم اثنين من الوكلاء.

ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائب الرئيس في حال غياب الرئيس مرة كل ثلاثة اشهر على الأٌقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأٌقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويُصدر قراراته بأغلبية أصوات اعضائه الحاضرين.

ج- يعين الوزير من بين موظفي الدائرة امين سر المجلس.

المادة 6:

يختص المجلس بالصلاحيات والمهام التالية:

أ- رسم السياسة العامة للدائرة.

ب- اعداد تقرير سنوي عن اعمال الدائرة وسير الدعاوى التي تتولاها الدائرة داخل المملكة او خارجها ورفعه لمجلس الوزراء بوساطة الوزير.

ج- الموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم تصدر بها قرارا قطعيا بعد من المحاكم المختصة، بناء على تنسيب اللجنة.

د- تعيين الوكلاء وانهاء عملهم بناء على تنسيب الوكيل العام والموافقة على انتدابهم واعارتهم.

هـ- اتخاذ الاجراءات والأعمال كافة التي من شأنها حفظ مصالح الدائرة والجهات التي تمثلها.

و- الغاء او تعديل اي قرار يصدر عن اللجنة ما لم يكن قد تم تنفيذه فعلاً.

المادة7:

أ- تنشأ في الدائرة لجنة تسمى (لجنة دعاوى الدولة) يرأسها الوكيل العام وتضم في عضويتها:

1- اثنين من موظفي وزارة المالية من موظفي الفئة الاولى يسميهما وزيرها.

2- اثنين من الوكلاء يسميهما الوزير.

3- ممثلا عن وزارة الاشغال العامة والاسكان من موظفي الفئة الاولى يسميه وزيرها.

4- احد مستشاري ديوان التشريع والرأي.

ب- يسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها ويجوز تغيير اي من الاعضاء بتسمية من يحل محله من الجهة المختصة بذلك.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتُصدر قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.

المادة 8:

تختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية:

أ- البت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام انها في غير صالح دوائر الدولة او اذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام.

ب- النظر في اسقاط اي دعوى في اي مرحلة كانت عليها بما في ذلك مرحلتا الاستئناف والتمييز اذا كان الاستمرار بنظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية وذلك بناء على تنسيب الوكيل العام.

ج- التنسيب الى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة.

المادة 9:

يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به او تقديم كفالة عدلية او بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة او ايداع ذلك المبلغ الى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 10:

أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك، إن كانت اصلية او متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

ج- الدعاوى التي تُرفع ضد الملك تُدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.

المادة 11:

أ- تقام الدعاوى التي ضد الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوى التي للملك يقيمها الناظر المومأ اليه.

ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لآخر درجة من درجات المحاكمة، ويعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة لمصلحة الملك بواسطة دوائر التنفيذ، وله ان ينيب عنه الدائرة بكتاب خطي وان يوكل عنه من يشاء من المحامين.

المادة 12:

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق احكام قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح على جميع الدعاوى التي يقيمها الملك او دوائر الدولة او التي تقام عليها او منها.

ب- لا يطلب في اي دعوى او اي اجراء متعلق بها ممن يمثل الملك او دوائر الدولة ان يدفع اي رسوم او نفقات او ان يقدم كفالة او اي ضمان تستلزمه الدعوى او الاجراء.

المادة 13:

أ- على دوائر الدولة تزويد الدائرة بجميع المستندات والبينات والمعلومات المتعلقة بالدعاوى المرفوعة منها او عليها دون إبطاء تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحق للوكيل العام الطلب من الجهات المعنية إرسال مندوبين عنها ليقدموا له البينات والمعلومات التي يحتاج اليها.

ب- يكون للوكيل العام والوكلاء والموظفين العاملين في الدائرة المكلفين من الوكيل العام حق الاطلاع على ملفات الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها والحصول على صورة عن ملف الدعوى او اي جزء منه.

المادة 14:

أ- عند اكتساب الحكم الصادر ضد دوائر الدولة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه، أما الاحكام التي تصدر ضد الملك فإنها ترفع اليه ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر التنفيذ ان تقوم باي معاملة من اجل تنفيذ تلك الاحكام.

ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، اذا تأخر المحكوم له في رفع الحكم المكتسب الدرجة القطعية وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لطلب تنفيذه مدة تزيد عن ستين يوما من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية، يوقف سريان الفائدة القانونية المحكوم بها طيلة المدة من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما وحتى تاريخ رفع الحكم لطلب تنفيذه.

ج- تتحمل الدائرة المعنية من دوائر الدولة حسب مقتضى الحال التكاليف والمصاريف والنفقات المترتبة على الدعاوى المرفوعة منها او عليها جميعها.

المادة 15:

يشترط فيمن يعين وكيلا في الدائرة ان يكون:-

أ- اردني الجنسية.

ب- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

ج- متمتعا بالأهلية المدنية وغير محكوم باي جناية او جنحة مخلة بالشرف، ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.

د- غير محكوم من مجلس تأديبي.

هـ- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.

و- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية، او على شهادة معادِلة لها في الحقوق تم معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة.

ز- عمل قاضيا او محاميا استاذا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 16:

أ- يشترط فيمن يعين وكيلا عاما في الدائرة ما يلي:-

1- ان تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون.

2- ان يكون قد عمل في سلك القضاء النظامي او المحاماة او في كليهما معاً مدة لا تقل في مجموعها عن عشرين سنة.

ب- يعين الوكيل العام بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وينهي عمله بالطريقة نفسها.

ج- يكون الوكيل العام برتبة امين عام وزارة، ويعتبر الوكيل العام الرئيس المباشر للوكلاء وللموظفين في الدائرة.

المادة 17:

أ- يؤدي الوكيل العام والوكيل قبل مباشرة كل منهما العمل اليمين التالية أمام الوزير:-

«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص».

ب- يؤدي الموظف في الدائرة قبل مباشرته العمل اليمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الوكيل العام.

المادة 18:

يحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة واي اشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق احكام هذا القانون إفشاء اسرار الدولة او اي وثائق اطّلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الاحتفاظ لانفسهم باي من تلك الوثائق او نسخ عنها.

المادة 19:

يتمتع الوكيل العام والوكلاء بجميع الحقوق والحصانات المقررة للمحامين النظاميين بمقتضى قانون نقابة المحامين النظاميين واي تشريع يقرر مثل تلك الحقوق والحصانات للمحامين.

المادة 20:

يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (ادارة قضايا الدولة) اوعبارة (الوكيل العام) بحسب مقتضى الحال.

المادة 21:

أ- يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958.

ب- لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 22:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل الدائرة وشؤونها المالية والادارية وشؤون موظفيها.

المادة 23:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012