أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
سوريا تدين الفيتو الأمريكي بشأن فلسطين : وصمة عار أخرى تركيا .. تأهب بعد سلسلة هزات متفاوتة القوة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني التعاون الإسلامي تأسف لفشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة أبو الغيط يعرب عن أسفه لاستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة النفط والذهب يرتفعان بعد أنباء عن التصعيد في المنطقة تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب صندوق النقد الدولي: الاردن نجح في حماية اقتصاده الحكومة: تأخر طرح عطاء تصميم المرحلة 2 من مشروع الباص السريع الأردن يعرب عن اسفه لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق حتى الاثنين وفيات الاردن الجمعة 19-4-2024 بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


"النـواب" : الرقابة الإلكترونية ومنع السفر عقوبات بديلة عن الحبس

19-07-2017 12:07 AM
كل الاردن -
قرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء امس الثلاثاء، فرض عقوبات بديلة عن الحبس، بينها الرقابة الإلكترونية ومنع السفر.

واقرّ المجلس خلال جلستين عقدهما أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

واجاز مجلس النواب استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، كما اقر انشاء صندوق للمساعدة القانونية أمام المحاكم وسمح للمحكمة بعقد جلسات متتالية كل 24 ساعة.

وخفض المجلس مدة اسقاط دعوى الحق العام الى 3 شهور، كما خفض من مدة اعادة الإعتبار للمحكوم في قضايا الجنح والجنايات، واجاز للمحكمة القيام بإجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه.

ووافق المجلس على تعيين قاضٍ لدى كل محكمة بداية يدعى المدعي العام بدلاً من موظف، فيما رفع غرامة التخلف عن الحضور للشهادة الى 50 ديناراً.

وسيتم العمل بالتعديلات التي اقرها مجلس النواب بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، في حين تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل نفاذ القانون المعدل.

ويهدف القانون المعدل الى اقرار عقوبات بديلة عن الحبس، ومنح المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبأجال قصيرة وخارج أوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعاوى وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لاطالة اجراءات التقاضي.

كما يهدف الى استخدام التقنيات الحديثة في الاجراءات القضائية ولتسهيل الوصول الى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم في حاجة لها في القضايا الجزائية، وكذلك يهدف الى التوسع في الغرف المتخصصة بالنظر الى الجرائم المستحدثة وخاصة الجرائم الالكترونية.

وفي التفاصيل، اعطى المجلس للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح صلاحية الاستعاضة عن التوقيف بواحد أو اكثر من عدة تدابير في ما خلا حالات التكرار.

والتدابير التي حددها القانون هي : الرقابة الإلكترونية، والمنع من السفر، والإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك، وإيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منها، وحظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

وتخضع هذه التدابير لعدة أحكام بحيث يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا أو يضيفا أو يعدلا تدبيراً أو أكثر من التدابير المنصوص عليها سابقاً. واذا أخلّ المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي العام او المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

وفيما خلا ما ورد من أحكام خاصة ذُكرت سابقاً، يسري على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في القانون.

ورأى مجلس النواب في قراره ان التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

واجاز المجلس للمدعي العام بعد استجواب المشتكى عليه أن يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة السابقة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه.

ويجوز للمدعي العام تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة وستة أشهر في الجنايات الأخرى، وعلى أن يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية.

وتسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين: إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، والحالة الثانية إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك.

وقرر مجلس النواب انه إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو من دونها. وفي جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف والتمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى للعقوبة المحددة للجريمة.

وللمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على أن يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم. واجاز مجلس النواب سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين، وهنا فإن الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

وسمح مجلس النواب للمدعي العام والمحكمة استخدام التقنية الحديثة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.

ويكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازاياً في جميع الحالات الأخرى.

واجاز مجلس النواب للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية.

واخضع مجلس النواب في قراره الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون الذي ينص على أنه إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.

وخفض مجلس النواب المدة التي يتوجب فيها على المحكمة اسقاط دعوى الحق العام اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى لتصبح 3 شهور بعد أن كانت 6 شهور، وذلك في الدعاوى الجزائية التي يشترط فيها القانون لرفعها وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره.

واجاز مجلس النواب للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر.

أما في الدعاوى التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب أو إذن فإنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.

واقر مجلس النواب تعيين (قاضٍ) لدى كل محكمة بداية يدعى المدعي العام بدلاً من (موظف)، يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه.

ورفض المجلس منح الحق لرئيس النيابة العامة، بناء على طلب النائب العام، ان ينتدب أيا من أعضاء النيابة العامة ليقوم بوظيفة المدعي العام في قضية تخرج عن نطاق دائرة عمله الأصلي أو ليتولى المرافعة في دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها إذا ظهر له ان لهذه الدعوى أهمية أو ظروفا خاصة بها تستدعي ذلك.

واوجب مجلس النواب على المدعي العام تنظيم ضبط بواقعة التقصير من قبل موظفي الضابطة العدلية في المهام الموكولة اليهم ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لاجراء المقتضى القانوني.

واقر مجلس النواب عملية القبض على من يخالف قرار المدعي العام الذي يقضي بمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.

وللمدعي العام أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر، ورفع المجلس الغرامة التي يمكن لقاضي الصلح أن يحكم بها من (5) دنانير إلى (30) ديناراً، كما اتاح النواب إمكانية الطعن بعقوبة الحبس والغرامة السابقة بعد أن غير قابل للطعن.

واجاز مجلس النواب للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.

واتاح مجلس النواب للمدعي العام أن يباشر التحقيق في الجنايات وما يرى التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص، وإذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.

وإذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً.

ومنح مجلس النواب الحق للمشتكى عليه أو محاميه في ان يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه.

ويتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

وإذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام ان يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

واوجب القانون الذي اقره مجلس النواب على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

ولا يجوز للمدعي العام ان ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى ان ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب. ومنح مجلس النواب للمشتكى عليه والمسؤول بالمال ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقق ما عدا سماع الشهود، وقرر الملجس اضافة «ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم المدعي العام واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.

وخفّض مجلس النواب مدة اعادة الاعتبار على كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي، حيث قرر تخفيض مدة اعادة الاعتبار لتصبح 3 سنوات بدلاً من 6 سنوات اذا كانت العقوبة جنائية وتصبح سنة واحدة بدلاً من (3) سنوات اذا كانت العقوبة جنحية.

وقرر المجلس خفض المدة في اعادة الاعتبار حكماً لكل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس اذا لم يحكم عليه خلال (3) سنوات بدلاً من (5) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة اخرى بالحبس او بعقوبة اشد.

وخفض مجلس النواب المدة في حال رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده الا بعد مضي سنة (بعد ان كانت سنتين) على صدور القرار واما اذا رفض لأي سبب اخر فيجوز تجديده في اي وقت متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

ورتب مجلس النواب في القانون على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية، وبصفة خاصه حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.

واوجب مجلس النواب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.

كما تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

ومنح مجلس النواب صلاحية للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة، وإذا كان الشاهد أصما أو أبكما ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما.

ورفع القانون من سن الذين يسمع قولهم على سبيل الاستدلال الى 15 عاماً بدلاً من 14 عاماً بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا رأى المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين.

ورفع المجلس الغرامة المفروضة على كل شاهد يتخلف عن الحضور بحيث اصبحت 50 ديناراً بدلاً من 20 ديناراً وللمدعي العام ان يعفيه اذا كان تخلفه بسبب معقول، واذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ويجيب على الأسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

واقر مجلس النواب انشاء صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه وزارة العدل، بحيث تدفع من هذا الصندوق أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وتتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية من المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل، ونسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.

كما تتكون الموارد من أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين، ومن المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها خارجيا.

وقرر مجلس النواب ان تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

ووافق مجلس النواب على النص الذي يقول إنه في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمشتكى عليه في كل جلسة محاكمة وإذا قام المشتكى عليه بإعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يقل مجموع أجوره عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار.

وقرر مجلس النواب في القانون انه إذا تغيب المحامي الذي اختاره المشتكى عليه أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة.

وفي الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك. وبحسب قرار مجلس النواب فإن للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة.

واجاز مجلس النواب للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.

وتصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة سابقاً خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-07-2017 11:37 AM

انتم تتكلمون عن رسوم و غرامات .. وعن جنايات و جنح .... ماذا بالنسبه للمتعثرين ماليا ؟؟؟

2) تعليق بواسطة :
20-07-2017 05:36 AM

لقد قام القضاء الاردني بتعيطل ماده (الاعسار375/386) من القانون المدني الاردني .. وهي ماده قانون رب العالمين وتعاليمه بالقران الكريم والشريعه الاسلاميه . (نظم الإفلاس والإعسار تنظيما دقيقا كاملا كلا على حدة في تنظيم مستقل استقلالا تاما عن الآخر بحيث يسير كل منهما ؛ وفقاً لمقتضيات الأمور التي وضع من أجلها؛ ذلك لأن التاجر المفلس غير المزارع المفلس وسواء كان ذلك الاستقلال من حيث الاثبات

3) تعليق بواسطة :
20-07-2017 05:40 AM

الاستقلال من حيث الاثبات او المحكمة او الجهة المختصة بنظر دعواه ومن هذه النظم اسبانيا ، مصر ، والأردن , والمملكة العربية السعودية ؛ حيث ضمت أحكام الإفلاس في المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية بينما الإعسار يخضع للقواعد العامة في الشريعة الاسلامية) . اعتمد القضاء حديثا على انه لا يعفى من الحبس الا المدين المفلس وقام بتعطيل القانون بالنسبه للمدين المعسر والاعسار في

4) تعليق بواسطة :
20-07-2017 05:42 AM

المعسر والاعسار في القانون المدني هو الافلاس في القانون التجاري .... وقامت محكمه الاستئناف بنقض القرارات السابقه التي صدرت باعفاء المدين المعسر من الحبس ..... واصدر قاضي التنفيذ تعليماته بحسب القانون المعدل للتنفيذ ماده 23 ... بحبس المدين المعسر ( المحجور عليه ). عمو ثرضى عليكوا لا بدنا جلسات ولا قوانين معدل المعدل التزموا بالقوانين السابقه وقانون رب العالمين . وبس

5) تعليق بواسطة :
20-07-2017 05:46 AM

بس ما بدنا شي .. اتقوا الله وشوفوا شو اللي عم بصي من حوادث سير قاتله وجرائم قتل وانهيارات مباني وشوارع والله يستر من اللي جاي .. كله علشان تتلاعبوا بكلام رب العزه والقران والقوانين السماويه ... علشان ارضاء كم شخص ما رايحين يفيديكوا باخرتكوا .... وانتو احرار

6) تعليق بواسطة :
23-07-2017 01:34 AM

القضاء الاردني النزيه محكوم و و مقيد بقوانين قديمة ترعى الجريمة و المجرم و لا تحكم بالاعدام غالبا بحجة مسميات قتل قصد و عمد و سبق اصرار و عدم اصرار
- اكثر من 550 قاتل بالسجون لم يتم الحكم عليهم بالاعدام من قبل القضاء الاردني الشامخ المحكوم بقوانين راعية للجريمة
- دليل ما سبق :انتشار جرائم القتل بالاردن يوميا بشكل غير مسبوق
- في السعودية يتم اعدام القاتل ما عدا قتل الخطا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012