أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


مجلس النواب يشرع وجود محكمة امن الدولة، وجواز محاكمة المدنيين امامها

22-09-2011 03:41 PM
كل الاردن -

اسقط نواب قرار اللجنة القانونية الذي اقترح الغاء محكمة امن الدولة من المادة 35 الواردة في مشروع التعديلات الدستورية وذلك في الجلستين اللتين عقدهما مجلس النواب اليوم برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة .
كما لم تحصل المادة نفسها الواردة في مشروع تعديل الدستور والتي تحدد الجرائم التي تنظرها لعدم حصولها على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب .
وفشل ايضا مقترح نيابي تقدم به النائب عبد الله النسور باسم 35 نائبا الذي نصه( تشكل محكمة نظامية مختصة مرتبطة بالسلطة القضائية للنظر في قضايا الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 110 في الدستور)وذلك بعد ان فشل هذا المقترح بالحصول على موافقة ثلثي اعضاء المجلس .
وامام فشل قرار اللجنة القانونية وعدم نجاح المادة كما وردت في مشروع تعديل الدستور عند التصويت وفشل المقترح المقدم من 35 نائبا تم العودة حكما الى نص المادة كما وردت في الدستور والتي تنص على الاتي :
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام القوانين الخاصة بها .
وتنص هذه المادة وفق ما ورد في مشروع تعديل الدستورفي المادة 33 على الاتي :
تعدل المادة (110 ) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1 ) واضافة الفقرة (2 ) اليها بالنص التالي :
تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار في المخدرات .
ونالت المادة 33 والمادة 35 من مشروع التعديلات غالبية نقاش جلستي اليوم لارتباط المادتين بمحكمة امن الدولة وجرائم التجسس والارهاب وجرائم المخدرات والخيانة العظمى .
وفي هذا الاطار دفع نواب باتجاه الابقاء على محكمة امن الدولة حيث تبنى النائب مازن القاضي وجهة النظر هذه حيث تحدث بأسمه ونيابة عن كتلة العمل الوطني الديمقراطي وكتلة الشعب وكتلة الجبهة الوطنية وكتلة حزب التيار الوطني وعدد كبير من النواب وطالب بالابقاء على محكمة امن الدولة خاصة وان الجرائم التي تنظرها محددة في القانون وهي الخيانة العظمى وجرائم المخدرات والارهاب والتجسس وقراراتها خاضعة للطعن امام محكمة التمييز .
وطالب القاضي بانه يجب عدم تسييس محكمة امن الدولة وانه يجب التوقف كثيرا عندما نصوت على هذه المادة خاصة في هذه الظروف .
كما طالب نواب ايضا بالابقاء على المحكمة مشيدين بدورها والقائمين عليها بتعاملها الاحترافي والمهني والذي كان له دورا فاعلا في حماية الوطن .
فيما دفع نواب اخرون بالاخذ بقرار اللجنة القانونية الذي الغى محكمة امن الدولة مشيرين هنا الى انه لا يجوز التقاضي امام المحاكم العسكرية في ظل الاصلاح المنشود .
واشاروا الى ان القضاء المدني قادر على التعامل مع هذه الجرائم وانه يجب منح السلطة القضائية الاستقلال الكامل وعدم الانتقاص من دورها .
فيما طالب نواب اخرون باستبدال محكمة امن الدولة بمحكمة خاصة تتيع للمحاكم النظامية.

وكان المجلس في بداية الجلسة قد اقر المادة الدستورية ورقمها ثلاثون الواردة في مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة باليآت وضع القوانين المؤقته وفق ما وردت من اللجنة القانونية ليصبح نصها على النحوالاتي:
عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الامور الاتي بيانها :
أـ الكوارث العامة
ب ـ الحرب واعلان الطوارىء
ج ـ الحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل .
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده وعلى المجلس البت فيها خلال دروتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالتها وله ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها فاذا رفضها او انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت فيها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لايؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة .
يسري مفعول القوانين المؤقته بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة 93 من هذا الدستور .
كما اقر المجلس المادة الدستورية رقم 31 الواردة في مشروع تعديل الدستور ووافقت عليها اللجنة القانونية والتي نصها الاتي :
تعدل المادة (98 ) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1 ) واضافة الفقرتين (2 ) و (3 ) اليها بالنصين التاليين :-
2 ـ ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين .
3 ـ مع مراعاة الفقرة (1 ) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق احكام القانون .
يشار الى ان البند(1 ) من هذه المادة ينص على الاتي:
1 _ يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين .
واقر المجلس المادة رقم (32 ) وفق ما وردت في مشروع التعديلات الدستورية والتي نصها ( تعيين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين ) .
كما اقر المجلس المادة 33 وفق ما وردت في مشروع تعديل الدستور مع اجراء تعديل على الفقرة الثانية منها باضافة جرائم العملة واصبح نصها على النحو التالي :_
1 ـ المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2 ـ لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وجرائم العملة .
3 ـ جلسات المحاكمم علنية الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الاداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
4 ـ المتهم برىء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي .
و بذلك يكون قد سقط بالتصويت قرار اللجنة القانونية الذي يلغي العبارة ( ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات) الواردة في البند الثاني من نص هذه المادة قبل تعديلها .
ووافق المجلس على المادة 34 من مشروع تعديل الدستور وفق ما وردت من اللجنة القانونية والتي نصها على النحو التالي : -
1 ـ تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها .
بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى موعد لاحق لم يحدده .

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-09-2011 03:55 PM

You are slaves and do not represent us,You are disgrace not only for Jordan but also for Human

2) تعليق بواسطة :
22-09-2011 04:39 PM

هذه المحكمه غير شرعيه وفيها تعدّي على الدستور وللاسف فقد تم التعدي على القانون في كثير من الاحالات لتلك المحكمه , والمضحك المبكي ان العديد من نواب التسحيج هم ممن يحملون شهادات القانون وهم ادرى الناس بعدم شرعية ودستوريه تلك المحكمه

3) تعليق بواسطة :
22-09-2011 05:26 PM

اول مرة ارى مجلس نواب يقف ضد الشعب الذي انتخبه ( هذا اذا كان هم الذي انتخبهم الشعب ومش تزوير ) وهناك سؤال يخطر على بالي دائما...

ما فائدة مجلس النواب عندنا وماذا حقق هذا المجلس للشعب ؟؟

4) تعليق بواسطة :
22-09-2011 06:08 PM

مجلس نواب لا يحترم نفسه ولا يحترم الشعب وارادته فهو حقيق بالاهمال. والجميع يعرف ان هذا المجلس مزور وغير منتخب من الشعب. ولهذا فكل قراراته تعتبر باطله بكلانا مطلقا وعلى الشعب ان لا يعترف باي نتاج من نتائجه.

5) تعليق بواسطة :
22-09-2011 06:20 PM

محكمة امن الدولة رمز للفساد لانها كانت لعبة بيد عدد من المتنفذين الذين صفوا حساباتهم الشخصية مع منافسيهيم وشركائهم.محكمة امن الدولة غير شرعية ومخالفة للدستور , وجود محكمة امن الدولة هو تقليل من هيبة المحاكم النظامية و التشكيك في عدم قدرتها على القيام بدورها القضائي, قررات محكمة امن الدولة غير معترف فيها على الصعيد الدولي وتشكل اساءة الى الاردن ولها اثار سلبية على البلد وخسارة يمكن تجنبها بالغاء هذه المحكمة...

6) تعليق بواسطة :
22-09-2011 06:57 PM

أول مرة بحياتي بسمع انو في برلمان يعمل على أن يحاكم افراد الشعب أمام محاكم عسكرية ؟؟؟؟؟
أول مرة أيضا بسمع ببرلمان يرفض منح السلطة القضائية استقلالها المالي والاداري ؟؟؟؟؟؟ ما يعني أنه لا يرى القضاء على أنه سلطة بل مجرد جهاز اداري من أجهزة الحكومة ؟؟؟؟
بشرفي اشي بخلي الواحد يهلوس وينهبل . أعتقد أن مثل هذه الأمور تحدث فقط في بلاد العرب أوطاني . والله بخجل اني عربي بحس حالي تافههههههههههههههههههههه

7) تعليق بواسطة :
22-09-2011 06:58 PM

مع كل اسف ان نواب الشعب مسلوبي الارادة وغير قادرين على تحمل مسؤولياتهم تجاه منتخيبيهم , تأتي لهم الاوامر من الحكومة والمتنفذين لتفصيل القوانين وتغيير الدستور وكل ذلك لضمان البقاء بالتنكيل بالشعب والدعس عليه واهانته وتهديده وتخويفه من قبل محكمة امن الدولة وتطويعه وفق ما يريدون .

في مقابلة مع جلالة الملك بامريكا الى اذاعة ان بي ار ، اشار قائلا ( نعمل ليكون الاردن نموذجا" متقدما للديمقراطية ) اما نوابنا الديمقراطيين يريدون لمحمكمة امن الدولة العسكرية ان تقوم مقام المحاكم النظامية ............ اين الاصلاح ؟؟؟؟

8) تعليق بواسطة :
22-09-2011 07:19 PM

لقد اثبت هذا المجلس اليوم عدم كفأته وبأنه عبء على الشعب بدلا من ان يكون عونا له.ها نحن نرى بأم اعيننا كيف تعمل قوى الشد العكسي,لماذا لا تريدوا ان تتقدموا بالاردن الى الامام يا نوابنا ؟؟

9) تعليق بواسطة :
22-09-2011 07:21 PM

وأكد جلالته إيمانه بأهمية الوصول إلى حكومات منتخبة في نهاية المطاف كون هناك نزوع عند كثير من المسؤولين للاختباء وراء الملك، بينما يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الناس، وهذا تضمنه حكومة منتخبة، كونها ستدفعهم للعمل بجد لأنهم يكونوا تحت المساءلة الشعبية.

10) تعليق بواسطة :
22-09-2011 07:25 PM

لا يجوز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وجرائم العملة .

11) تعليق بواسطة :
22-09-2011 08:01 PM

لا اطالب بالغاء محكمة امن الدولة ولكن المطالبة بابقائها ضمن التخصص المنوط بها وعدم استغلالها لغايات اخرى تعمل على تقييد الحرية والنيل من المواطن وحسب اهواء البعض

12) تعليق بواسطة :
22-09-2011 08:18 PM

هذا المجلس جاء بالتزوير!! هو مجلس الكازينو وال 111 !!! الأردنيون الأحرار لا يعترفون بهذه المهزلة !!! مجلس العار ومجلس المصالح والعطاءات والأراضي

13) تعليق بواسطة :
22-09-2011 09:10 PM

دستره محكمة أمن الدوله وصمه عار في تاريخ الأردن..عار على أضافها في التعديلات الدستوريه وعار على من أقرها.. مطلب إلغاء هذه المحكمه المخالفه لمواثيق حقوق الأنسان سيبقى قائما حتى إلغائها

14) تعليق بواسطة :
22-09-2011 09:11 PM

هذا مجلس نواب مهترئ اذيصوت على بقاء محكمة امن الدولة التي عاثت في البلد فسادا وهي موجودة لتبرئة الفساد وظلم الشرفاء

15) تعليق بواسطة :
22-09-2011 10:12 PM

أنا أؤيد تعليق الاخ وليد المجالي رقم 11... واطلب اذا بالامكان من اخونا الاستاذ خالد المجالي ابداء رأيه الشخصي المجرد من بقاء محكمة امن الدوله او الغائها...
==================================
اخي العزيز انا شخصيا مع الغاء محكمة امن الدولة واعتقد ان القضاء المستقل سيفي بالغرض في مختلف القضايا وقانون العقوبات على كل الجرائم يمكن تطبيقه من اي محكمة .....اشكرك ...خالد المجالي

16) تعليق بواسطة :
22-09-2011 11:15 PM

الاصل استقلال القضاء في الاردن وان لا سلطان على القاضي في حكمه الاّ القانون. وكما هو معلوم فان محكمة امن الدوله يدخل في احكامها او في من يحال اليها من اشخاص اقول يدخل فيها الكثير من الاعتبارات السياسيه وتصفية الحسابات (التآديب) ان صح التعبير ويلاحظ ان الكثير من قراراتها تعاد منقوضه من مجكمة التمييز لوجود خلل او عيب في تطبيق القانون وقد احيلت الكثير من القضايا من محكمه امن الدوله الى المحاكم المدنيه لعدم الاختصاص ولكن بعد ان يذوق المتهم الامّرين فيها او بعد ان تنصفه محكمه التمييز, فقضائنا الجزائي قادر على القيام بمهام تلك المحكمه باقتدار وعلى اكمل وجه. وعليه فلا ضروره اذا لوجود تلك المحكمه علما بانها محكمه غير معترف بها ابتداءا على الصعيد الدولي

17) تعليق بواسطة :
23-09-2011 04:56 AM

الاخ العزيز ماهر الكسواني:من معرفتي واطلاعاتي تم ارجاع كثير من القضايا من محكمة امن الدوله الى المحاكم المدنيه..على سبيل المثال دأبت الشرطه على اسناد تهمة (عصابة اشرار مجرد ان يشترك في مشكله اثنين او ثلاثه وخاصه من يفروا من وجه العداله) وكانت كثير مثل هذه القضايا يرجعوها مبينين شروط تشكيل العصابات للشرطه والمحاكم المدنيه لأنه كثير من الاحيان المحاكم المدنيه تعتمد تقارير الشرطه حرفيا" ومصدقه لديهم لأسباب معروفه!!!!! ما يهمنا نحن العداله. العداله. العداله بغض النظر عن كل انواع المحاكم... وشكرا" لكم..

18) تعليق بواسطة :
23-09-2011 05:14 AM

محكمة امن الدولة محكمة عرفية تستخدم كل وسائل الضغط النفسي والطرق البوليسية بانتزاع الاعتراف حتى بعلمهم ان الماثل امامهم بريء، كما وتستخدم التهديد بالحبس والحجز وقد حصل ذلك مع اقرب المقربين لي بالرغم من برائته، الا ان المعلومات التي تصل للمحققين عن هذا الشخص معلومات خاطئة وكيدية ، ولكن الانسان القوي الذي لا يخاف ويعرف نفسه لا يستطيعوا ان يعملوا شي سوى البهدلة لهذا المتهم دون وجه حق ، وعلينا ان لا نستثني هيئة مكافحة الفساد الذين يقومون بمنع السفر والحجز على الاموال والعقارات دون وجه حق وهذه الاساليب يدعون انها اجراءات احترازية، كما تم ايقاف مستحقات وظيفية بعد تقدبم الاستقالة ، وهم لا يعرفون مدى الضرر الذي يتسببون به لنا ، ونحن ليس لنا لا ناقة ولا جمل : ولكن الحمد لله انه موجود وبقدرته تعالى تمكنا من التخلص من اول مشكلة وهي رفع منع السفر ، ونحاول ببقية الاجراءات.
ان هذا الظلم كان لم يقع لو ان المحاكم النظامية قامت بدورها ، لكن قضائنا انتهى ويعمل وفق ما ياتيه من السلطة التنفيذية ، وليس لدينا استقلال في القضاء فلو كان لدينا استقلال في القضاء فان قاضيا" مستقيما" عادلا" قويا" يمكن ان يطيح بحكومة وباعلى شخصية . وان غدا لناظره قريب

19) تعليق بواسطة :
23-09-2011 10:01 AM

ياناس يا هوووووووو المجلس رفض دسترة محكمة امن الدوله اي انها اصبحت محكمه غير دستوريه يعني بالعربي رفضها نهائيا ارجو من كل الاردن التاكد من خبرهم ومن ثم النشر ( ماشي )

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012