أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


تفسير القوانين: (المستقلة) هي المخولة بإصدار قرار إجراء الانتخابات في المناطق التي ألغيت فيها

16-05-2018 09:44 AM
كل الاردن -
توصل ديوان تفسير القوانين الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة باصدار قرار اعادة الانتخابات البلدية والمركزية في المناطق التي قررت الهيئة الغاءها سابقا وليس رئاسة الوزراء.

وكان الديوان اصدر القرار رقم (7) بتاريخ 14/5/2018 للعام الحالي والمتعلقة بستة تفسيرات قانونية تتعلق بعدد من الاسئلة التي تسببت فيها الغاء الانتخابات البلدية والمركزية في لواء الموقر.

وفي جوابه الاول على سؤال «فيما إذا كان قرار إجراء الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها يصدر عن مجلس الوزراء أم عن الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية؟

حيث جاءت الاجابة انه وفـي ضوء صراحة نص المادة 55 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 والمادة (30) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2018 فإن قرار إجراء الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيه يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

اما الجواب الثاني المتعلق ببيان فيما إذا كانت عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز – في الدائرة التي تم الغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة بما في ذلك المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فقد جاء الجواب (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الدائرة التي تم إلغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة.

اما من حيث المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فإنه يتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها وعليه فلا محل لوجود مدد خاصة بالترشح والاعتراض.

اما الجواب الثالث المتعلق ببيان فيما إذا كان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها، أم أن ذلك يتطلب جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز؟

جاء الجواب بـإن إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها ولا يتطلب الأمر جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز.

اما الجواب الرابع حول بيان فيما إذا كان سيعاد فتح باب الترشح امام ناخبي الدائرة التي تم إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي أو عضوية مجلس المحافظة أم سيتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها حيث جاءت الاجابة بان الأمر يتعلق بإلغاء عملية الاقتراع والفرز في دائرة معينة فإن ذلك يقتضي اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها.

وفيما يتعلق بالسؤال الخامس «وفـي ضوء الجواب على السؤال الرابع فلا محل للرد على هذا السؤال «بأنه سيتم فتح باب الترشح أمام ناخبي تلك الدائرة فهل يتطلب ذلك من المرشحين السابقين دفع رسوم ترشح جديدة...؟

اما جواب السؤال السادس» إذا تم اعتماد قوائم المرشحين السابقة فيما إذا كان بمقدور المرشحين لمجالس المحافظات الانسحاب وبيان المدة المخصصة لذلك إن وجدت حيث كان المطلوب تفسيره ومع الأخذ بعين الاعتبار ان إعادة عمليتي الاقتراع والفرز إنما يتم نتيجة إلغاء نتائج الانتخاب» فإنه لا يوجد ما يمنع المرشحين لمجالس المحافظات من الانسحاب اما من حيث المدة المخصصة لذلك، فإنه في ضوء حكم المادة (16) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشيح لعضوية مجالس المحافظة رقم (6) لسنة 2017 (يجوز لأي مرشح في الدائرة الانتخابية ان يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع وخلال أوقات الدوام الرسمي.

وكان ديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين قد اجتمع بنصابه القانوني برئاســة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيــن القاضـي محمــد الغزو وعضويــة كــــل مـن نائـبي رئيـس محكمة التمييــز القاضـي محمــد طلال الحمصـي والقاضي الدكتور فـؤاد الدرادكة و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفــان العجارمة ومدير الشؤون القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة وذلك في مقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه 5/15/5/11305) المؤرخ في 24/4/2018
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012