أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


التعديل النهائي لمشروع ضريبة الدخل - (نص المشروع)

26-09-2018 01:08 PM
كل الاردن -
اقر مجلس الوزراء الاثنين المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018، بعد اجراء تعديلات عليه، وارساله لمجلس النواب.

وتاليا نص المشروع بعد التعديل النهائي:

مشروع قانون رقم لسنة 2018
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018)، ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ 1/1/2019.

المادة (2):
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
اولاً: بإضافة كلمة (القائم) بعد عبارة (دخل المكلف) الواردة في تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .

ثانياً : باضافة تعريف (الدخل الصافي) بعد تعريف (الدخل الاجمالي) الوارد فيها .
الدخل الصافي :
ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل المصاريف المقبولة.

ثالثاً: بالغاء المعنى المخصص لتعريف (الدخل الخاضع للضريبة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-
الدخل الخاضع للضريبة:
ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة والاعفاءات الشخصية والتبرعات على التوالي .

رابعاً : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-
الشخص الاعتباري المقيم:
الشخص الإعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.

خامساً: باضافة تعريف كل من(الشخص ذو العلاقة) و (التهرب الضريبي) بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها على النحو التالي :-
الشخص ذو العلاقة:
1. الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز(50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر.
2. الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص إعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.
3. الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتى الدرجة الثانية .

التهرب الضريبي :
استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.

سادسا : بالغاء المعنى المخصص لتعريف (تعدين المواد الاساسية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :-
تعدين المواد الأساسية:
استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والأسمنت.

المادة (3):
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة (سواء تم بيعها في المملكة او تصديرها منها) الواردة في اخر البند (4) من الفقرة (أ) منها .

ثانياً: باضافة عبارة (التصدير و) بعد عبارة (الناجم عن) الواردة في البند (11) من الفقرة (أ) منها .

المادة (4):
تعدل المادة (4) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولاً : بالغاء نصوص البنود (1) و(2) و(5) و(6) و(7) الواردة في الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بالنصوص التالية :-
1- الملك .
2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
5- الارباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لاحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري والارباح غير المشمولة بالبند (7) من هذه الفقرة .
6- الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات .
7- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع اسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها او من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل ايهما أسبق ويتم تمديدها لاي مدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ثانياً : باضافة البند (8) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي :-
8- أرباح الحصص والاسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة الخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

ثالثاُ : باعادة ترقيم البنود (8) و(9) و(10) و(11) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح البنود (9) و(10) و(11) و(12) منها على التوالي .

رابعاً : بالغاء البندين (12) و(13) الواردين في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين :-
13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند انهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:-
‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.
‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014 .
‌ج- لأول (5000) خمسة الاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.
14- اول (2500) الفان وخمسمائة دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

خامساً: باعادة ترقيم البنود (14) و(15) و(16) و(17) الواردة في الفقرة (أ) منها لتصبح البنود (15) و(16) و(17) و(18) منها على التوالي .

سادساً: باضافة البند (19) اليها بالنص التالي :-
19- الاموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لاعضائها وورثتهم في حال الوفاة .

سابعاً: بالغاء عبارة (البند (17)) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (18)) .

المادة(5):
يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ‌- يعفى من الضريبة اول (25000) خمسة وعشرين الف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي .
ب- يحدد النشاط الزراعي واحكام واجراءات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (6):
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
ب- 1- الفوائد وارباح المرابحة المدفوعة او المستحقة لغير الاشخاص ذوي العلاقة .
2- الفوائد وارباح المرابحة المدفوعة او المستحقة للاشخاص ذوي العلاقة على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر، ولا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام هذا البند.

المادة (7):
يلغى نص المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ‌- للتوصل الى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف المبالغ التالية :-
1- تسعة الاف دينار اعفاء شخصياً .
2- تسعة الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لسنة 2019 وثمانية الاف دينار لسنة 2020 وما يليها .
3- يمنح الشخص الطبيعي والمعالون اعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بحد اقصى مقداره (1000) دينار شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة بذلك اعتباراً من سنة 2020 وما يليها.
ب‌- 1. في حال تقديم اقرارات ضريبية مشتركة او منفصلة من قبل الازواج، او في حال قرارات التقدير المشتركة او المنفصلة لهم، لا يجوز ان يتجاوز الاعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة (18000) دينار .
2. لا يجوز تقديم الاقرار الضريبي المشترك او اصدار قرار التقدير المشترك الا بموافقة الازواج .
ج‌- للمكلف او لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ان لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الاحوال جميعها (18000) دينار .
د‌- للشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة اذا كان يتولى اعالتهم .
ه‌- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة، للمكلفة التي تعيل اولادها او اي من اقاربها من الدرجة الاولى الحق في الحصول على الاعفاء المقرر للمعالين المنصوص عليه في هذه المادة شريطة عدم حصول زوجها على اي من الاعفاءات المنصوص عليها فيها .

المادة (8)
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
المادة (11) :
‌أ- تستوفى الضريبة للشخص الطبيعي كما يلي:-
1- الذي يقل دخله الصافي عن 300000 دينار وذلك من دخله الخاضع للضريبة وفقاً للنسب التالية:-
أ- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار الأولى.
ب-(10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
ج-(15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
د-(22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية.
هـ-(25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
2- الذي لا يقل دخله الصافي عن 300000 دينار ولا يتجاوز (1000000) دينار بنسبة 25% عن كل دينار من الدخل الصافي .
3- الذي يزيد دخله الصافي على (1000000) دينار بنسبة (30%) عن كل دينار من الدخل الصافي .

ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-
1- (37%) سبعة وثلاثون بالمائة عن كل دينار للبنوك.
2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التاجير التمويلي.
3- (26%) ستة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التامين وشركات اعادة التامين.
4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لاي شخص اعتباري اخر.

ج-1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي.
2- تفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1% من الدخل الصافي للشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر .
3- تتولى الدائرة تحصيل الضريبة المفروضة بمقتضى احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وفقاً لاحكام هذا القانون وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك اجراءات ومراحل الطعن والتحصيل والاقتطاع وغرامة تأخير الدفع.

د- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي وفقاً لما يلي :-
1- الانشطة الصناعية باستثناء صناعة الادولة والملابس:-
السنة النسبة
2019 25%
2020 20%
2021 15%
2022 10%
2023 5%

2- صناعة الادوية والملابس:-
السنة النسبة
2019 50%
2020 30%
2021 20%
2022 10%
2023 5%

هـ - تحدد الانشطة الصناعية المشمولة باحكام البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة واجراءات تطبيق تلك الفقرة وشروطها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

و‌- في حال لم تلتزم شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس اي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة وتقديمها للدائرة يجب ان لا يقل الحد الادنى للضريبة المستحقة عليها عن الف دينار في السنة.

ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14) و(44) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 :-
1- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن انشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30% )على النحو التالي:-
أ‌- المسجلة قبل نفاذ هذا القانون المعدل بنسبة( 5% ) للسنوات 2019 ولغاية سنة 2020 وللسنوات التالية كما يلي:-
السنة نسبة الضريبة
2021 06%
2022 07%
2023 وما يليها 08%
ب‌- المسجلة بعد نفاذ هذا القانون المعدل وذلك بنسبة (5%) لسنة بدء الانتاج والسنوات اللاحقة لسنة بدء الانتاج كما يلي:-
السنة نسبة الضريبة
السنة االاولى 06%
السنة الثانية 07%
السنة االثالثة وما يليها 08%

2- تفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والانشطة قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقاً للسنوات وبالنسب التالية:-
الســــنة النسبة
1. 2019 07%
2. 2020 10%
3. 2021 14%
4. 2022 17%
5. 2023 وما تلاها 20%
3- تفرض الضريبة على الانشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل باستثناء ما ورد منها في البند (1) من هذه الفقرة حسب النسب المحددة في هذه المادة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة, سواء للأنشطه والمشاريع المسجلة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده وفقا للنشاط الاقتصادي والاسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .
4- تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة كما يلي:-
أ‌- التي تمارس نشاط الترانزيت فقط بنسبة 6%.
ب‌- التي تمارس نشاط صناعيا أو اي نشاط اخر باستثناء المؤسسات الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق التي تدخل او تورد للسوق المحلي بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

ح- في حال تملك احدى الشركاء كليا او جزئيا بنسبه لا تقل عن (25%) من راسمال شركة اخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن ارباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار ارباحها في تلك الارباح.

المادة (9):
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بالغاء عبارة (والمخلصين الجمركيين) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها .
ثانياً: بالغاء عبارة (بنسبة (5%)) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بنسبة (10%)) .

المادة (10):
تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية) الى آخرها.

المادة (11):
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب‌- تعتبر ضريبة الابنية والاراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق امانة عمان والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.

المادة (12):
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:-
د- لغايات المعاملات الجارية بين الاشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام والتي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاءه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية. وفقاً للمعايير الدولية .

ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي :-
هـ - على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.

ثالثاً : باعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها .

رابعاً: باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي :-
ز- تحدد اجراءات تطبيق احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .


المادة (13):
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ- 1- تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون .
2- يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .

المادة (14):
تعدل المادة (23) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً : بالغاء عبارة (نسب الأرباح القائمة) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما).

ثانياً : باضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:-
و‌- يلتزم الشخص باصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم اي خدمة او بيع اي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بانظمة الفوترة واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (15):
يلغى نص المادة (26) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة (26)
أ‌- يقدم الاقرار الضريبي بالوسائل الالكترونية المعتمدة من الدائرة، ويحدد التاريخ المعتمد لتقديمه بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ب‌- للمدير السماح باستخدام اي من الوسائل المبينة ادناه لتقديم الاقرار الضريبي وفق الشروط والاجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية :-
1- مباشرة من المكلف شخصياً او من ينوب عنه.
2- البريد المسجل .
3- البنوك التي تعتمدها الدائرة .
4- اي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ج‌- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من الدائرة او تاريخ ختم البريد او تاريخ وصل الايداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة ايها اسبق .


المادة (16):
يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (27)
يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض اي منهما، وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدرت بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق احكام المادة (28) من هذا القانون أو الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف بهذه الحالة مرتكباً لمخالفة او جرم .

المادة (17):
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنه بالنص التالي:-
3- على المدير أو المدقق إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون.

ثانياً: بالغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-
باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطياً تمديد مدة التدقيق اذا توافرت لدى الدائرة ادلة او بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الإقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال سنة من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:

ثالثاً :- باضافة كلمة (المعدل) الى اخر الفقرة (د) منها .

المادة (18):
تعدل الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون الاصلي بالغاء مطلعها والإستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
يلتزم المدقق باصدار مذكرة التدقيق متضمنة البيانات التالية:-

المادة (19):
تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير أو المدقق إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
ثانياً: باعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها لتصبحا (ج) و(د) منها على التوالي.

المادة (20):
تعدل المادة (32) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً:- بإضافة الفقرات (ج) و(د) و(هـ) إليها بالنصوص التالية:-
ج- للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات اي شخص لا تزيد مبيعاته عن (150000) دينار وبما لا يقل عن نسبة (2%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية .
د- للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه حداً ادنى من ضريبة الدخل على المكلفين من اصحاب المهن أو فئات منهم .
هـ- يخضع قرار المدير المنصوص عليه في الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة لمصادقة الوزير .

ثانياً: بالغاء عبارة (الفقرتين(أ) و(ب)) الواردة في الفقرتين (ج) و (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)) .

ثالثا:. باعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (و) الى (ح) منها على التوالي .

رابعاً: باضافة الفقرة (ط) اليها بالنص التالي :-
ط- تحدد شروط واحكام واجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

المادة (21):
تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء عبارة (قرار التدقيق الصادر بمقتضى) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) و) .

ثانياً: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :-
ج -1- في حال اصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة او الضريبة المستحقة خلافاً لما اورده المكلف يقع عبء اثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الإعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية.

2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيام الشخص الاعتباري المكلف بتقديم البيانات المالية الختامية لإثبات ما ورد في الإقرار الضريبي المقدم منه، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ثالثاً: بالغاء عبارة (الفقرة (و)) الواردة في الفقرتين (ز) و(ط) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (ز)) .

رابعاً: باعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (ط) الواردة فيها لتصبح من (د) الى (ي) منها على التوالي.

المادة (22):
تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (من يفوضه) حيثما وردت في تلك الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المدقق).

ثانياً: بالغاء عبارة (أو المفوض من قبل المدير) الواردة في الفقرة (ب) منها .

ثالثاً: بالغاء عبارة (التي هي قيد النظر لدى المحكمة أو) الواردة في الفقرة (ج) منها .

المادة (23):
تعدل المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
اولاً : بالغاء عبارة (من يفوضه من المدققين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أي من المدققين).

ثانياً: بالغاء عبارة (المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه).

ثالثاً: بالغاء عبارة (المصادقة عليه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه).

المادة (24):
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق احكام قانون التنفيذ على ان توقف الاجراءات في حال لجوء المكلف الى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل.

المادة (25):
تعدل المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين) الى اخر الفقرة (ج) منها .

ثانياً: بإضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:-

هـ - إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.

ثالثاً: بإعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها.

المادة (26):
يلغى نصا الفقرتين (ب) و(و) من المادة (55) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين :-
ب- يعين اعضاء النيابة العامة الضريبية بقرار من المجلس القضائي .
و- للنائب العام الضريبي ان ينتدب أياً من اعضاء النيابة العامة الضريبية المسميين قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل لممارسة صلاحيات مساعد النائب العام الضريبي او المدعي العام الضريبي بموجب احكام القانون .

المادة (27):
تعدل المادة (59) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً :- بالغاء البند (2) الوارد في الفقرة (ب) منها والترميز (1) منها .
ثانياً :- باضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي :-
و- لهيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر او تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديداً اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب .

المادة (28) :
يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (سوق عمان المالي) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (السوق المالي المعرف بموجب قانون الاوراق المالية) .

المادة (29):
تعدل المادة (61) من القانون الأصلي، بإضافة الفقرات (هـ) و(و) و (ز) إليها بالنصوص التالية:-
هـ- مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
و- يتم تحديد احكام وشروط واجراءات تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ز- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه قرائن على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (هـ) و( و) و(ز) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي.

المادة (30):
يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (63)
أ‌- تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى(25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسماية دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر.
ب- يعفى من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، الشخص الطبيعي الذي ليس له مصدر دخل خاضع للضريبة.

المادة (31):
تعدل المادة (64) من القانون الأصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :-
ج. 1- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من المكلف؛ فتفرض عليه ضريبة إضافية بالنسبة التالية:
‌أ- 10% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 20% ولم تتجاوز 50% من الضريبة المستحقة.
‌ب- 25% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 50% ولم تتجاوز 75% من الضريبة المستحقة.
‌ج- 50% من الفرق الضريبي إذا تجاوز نسبة الفرق على 75% من الضريبة المستحقة .
2- إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري فتفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
3- إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، فتفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (75%) من هذه الزيادة.
4- إذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر فيدفع نصف الضريبة الاضافية المقررة بمقتضى أحكام هذه الفقرة .

المادة (32):
تعدل نص الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال هذه المدة) بعد عبارة (الاعتراض لدى الوزير) الواردة فيها.

المادة (33):
تعدل المادة (66) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضه عنه بما يلي :-
أ‌- يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثلي الفرق الضريبي كل من حكم عليه بجرم التهرب الضريبي أو ساعد أو حرض غيره على التهرب منها بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية :-

ثانياً: بالغاء عبارة (ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها) الواردة في آخر البند (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المدة المحددة لدفعها).

ثالثاً: باضافة البند (7) اليها بالنص التالي :-
7- لم يصدر فاتورة اصولية .

رابعاً:- بالغاء نصوص الفقرات (ب) و (ج) و(د) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالنصين التاليين:-
ب‌. اضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون العقوبة في حال تكرار ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها فيها على النحو التالي :-
1- الحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب اي من الجرائم للمرة الثانية .
2- الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب اي من الجرائم للمرة الثالثة .
3- الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في حال ارتكاب اي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها .
ج‌. لا يجوز للمحكمة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
د‌. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1- على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة.
2- تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون، والعقوبات المفروضة بموجبه ثماني سنوات .

المادة (34):
تعدل المادة (67) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب‌- يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لاي مكلف أو لاي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحالة يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الاصلي.
المادة (35):
يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (71)
أ-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، ويترتب على اجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.
2- يجب ان لا تقل نسبة التسوية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه .
3- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ب- يكون الاعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفقاً للاسس التالية :-

1- اعفاء كل شخص لم يقدم الاقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل وكانت الضريبة المستحقة في تلك الفترات تقل عن مليون دينار بما نسبته (20%) من الضريبة وكامل الغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، وذلك في حال التصريح عن هذا الدخل خلال سنة من نفاذ هذا القانون المعدل شريطة قيامه بتقديم اقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية .
2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية تقل عن مليون دينارعن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل بما نسبته (90%) من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الأرصدة الضريبية المستحقة عليه خلال 180 يوم من سريان احكام هذا القانون المعدل .
3- إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الارصدة الضريبية حسب الاقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.

المادة (36):
تعدل المادة (78) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي :-
ج- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الاعفاء من اي ضريبة تستحق بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل.


المادة (37):
يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً : باضافة المادة (81) اليه بالنص التالي :-
المادة (81)
يجوز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقاً لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ثانياً : اعادة ترقيم المادة (81) الواردة فيه لتصبح (82) منه على

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012