أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


(العمل الاسلامي) يقترح تعديل 21 مادة بقانون البلديات
27-11-2011 10:00 PM
كل الاردن -


العمل الاسلامي يقترح تعديل 21 مادة بقانون البلديات

تقدم حزب جبهة العمل الاسلامي بجملة من الاقتراحات لتعديل قانون البلديات الحالي. وقال امين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة ارسل بها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة اليوم الاحد ان القانون الحالي لا ينسجم مع الدستور الذي ينص على ان الشعب مصدر السلطات, ويجعل الصلاحيات متركزة بيد الوزير على حساب المجالس المنتخبة ولا ينسجم مع التشريعات والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن.
ودعا الحكومة الى النظر في التعديلات التي ارسلها الحزب مشيرا الى ان القانون المعدل لعام 2011 لا يحتوي على تطوير حقيقي وتوجه نحو الإصلاح الذي بات ضرورة ملحة ومطلباً للأردنيين جميعاً.
وكان حزب جبهة العمل الاسلامي قد ارفق مذكرة امينه العام حمزة منصور بتعديلات مقترحة على 21 مادة في قانون البلديات الذي اقر من قبل مجلس النواب في آخر ايام الحكومة السابقة.



وكان حزب جبهة العمل الاسلامي قد ارفق مذكرة امينه العام حمزة منصور بتعديلات مقترحة على 21 مادة في قانون البلديات الذي اقر من قبل مجلس النواب في آخر ايام حكومة معروف البخيت الاخيرة.

وفيما يلي ما نص المذكرة ..

دولة السيد رئيس الوزراء المحترم
الموضوع : التعديلات المقترحة على قانون البلديات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،

فإننا انطلاقاً من حرصنا على الإصلاح، والارتقاء بقانون البلديات، واستنادا إلى خبراتنا في ممارسة العمل البلدي، وحرصاً على أن يكون هذا القانون منسجماً مع الدستور الأردني الذي ينص على ان الشعب مصدر السلطات، وحتى لا تتركز الصلاحيات بيد معالي الوزير على حساب المجالس المنتخبة حيث تكرر في أكثر من عشرين موضعاً ، بقرار من الوزير أو للوزير…الخ في مجالات استحداث بلديات، أو إلغاء بلديات، أو دمج بلديات، أو توسيع البلديات ،أو تحديد عدد الأعضاء أو تعيين أعضاء من المجالس البلدية، وتقسيم الدوائر الداخلية، وغيرها الكثير من الصلاحيات، وحتى تنسجم تشريعاتنا مع المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، حيث أن الإجراءات التي حددها القانون تحرم عدداً كبيراً من المواطنين من الانتخاب من خلال إجراءات التسجيل المعقدة، التي يجب أن تلغى وتعتمد بطاقات وكشوفات الأحوال المدنية كما في الانتخابات النيابية، ف القانون المعدل لعام 2011 لا يحتوي على تطوير حقيقي وتوجه نحو الإصلاح الذي بات ضرورة ملحة ومطلباً للأردنيين جميعاً، حيث كرس تغول الحكومة ووصايتها على المجالس البلدية من حيث إدارة العملية الانتخابية، واكتفي بتعديلات شكلية خفضت المعينين في مجلس أمانة عمان من النصف إلى الثلث، فهل هذا هو الإصلاح المنشود ؟ وبناء على ما تقدم فاننا نرفق لكم التعديلات المقترحة على قانون البلديات، التي كنا قد قدمناها مرتين للحكومة السابقة، ولم نر لها أثراً في القانون . آملين أن تحظى بالدراسة اللازمة .

واقبلوا الاحترام ,,

الأمين العام
حـمزة منصـور
التاريخ: 26 ذو الحجة 1432 هـ
الموافق: 22 / 11 / 2011 م
التعديلات المقترحة على قانون البلديات

المادة ( 3 ) :

النص الأصلي للفقرة ب.1:

ب.1. باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء ، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتالف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدد الحد الأعلى لعدد أعضائه بقرار من الوزير وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالأسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس .

التعديل المطلوب :

ب .1 . إلغاء استثناء أمانة عمان والعقبة والبتراء .

والمبرر : إن سكان عمان والعقبة والبتراء أردنيون غير منقوصي الحقوق ومن حقهم ان يدير شؤونهم مجلس منتخب من قبلهم أسوة بكل بلديات الأردن .

النص الأصلي للفقرة ب.2 :

ب.2. يتم انتخاب رئيس المجلس وأعضائه انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه على ان ينتخب ثلثاهم انتخابا مباشرا وفقا لأحكام هذا القانون .

التعديل المطلوب :

ب- 2 إلغاء استثناء أمانة عمان وان يشمل النص (الانتخاب الكلي لأعضاء مجلس أمانة عمان بما فيهم الأمين) .

ولنفس المبرر المذكور أعلاه في ب.1

ب-4 يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير .

التعديل المطلوب إلغاء هذه الفقرة والاكتفاء بالمادة أعلاه مع إضافة انتخاب أمين عمان انتخابا مباشرا من المواطنين.

المادة 4 :

النص الأصلي

د. 1. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم .

التعديل المطلوب

د.1. إلغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد الانتخاب بثلاث أشهر ( وإعادة النص كما كان في قانون البلديات لعام 1952 ) وان تشترط الاستقالة لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات القادمة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخاب .

النص الأصلي للفقرة د.3 :

د.3. على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية .

د.3. التعديل المطلوب إلغاء جواز تأجيل الانتخابات البلدية دون مبرر مقنع او ظروف قاهرة .

المادة 5 :

النص الأصلي :

هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر :

1-مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة 6 من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية المحافظ توسيع أو تضييق أو تعديل حدود أي بلدة أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار قي الجريدة الرسمية .

هـ.1. التعديل المطلوب ان تقترن صلاحية الوزير في الدمج والحل بقرار المجالس البلدية المعنية أو رأي أغلبية السكان كما في الفقرة ب من هذه المادة دون أن يؤثر ذلك على حل المجلس البلدي .

وترتب على ذلك شطب المادة هـ – 3 المتعلقة والمرتبطة بالمادة هـ – 1 .

والمبرر: أنها تشكل سيفا مسلطا بيد الوزير يستطيع من خلاله حل أي مجلس بلدي .

المادة 8 :

فقرة (أ) مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تسلمه مهامه بمقتضى المادة 31 من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

التعديل المطلوب :

إلغاء جواز حل المجلس وتعيين لجنة لمدة سنة دون أسباب موجبة للحل وان تتم الانتخابات خلال ثلاثة أشهر .

المادة 9 :

النص الأصلي:

أ . يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الأعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية .

التعديل المطلوب : أ.أن تشترط المادة التمثيل للمناطق حسب عدد السكان والوحدة الجغرافية .

والمبرر: انه من غير المعقول أن يكون عضو واحد يمثل ألف مواطن فيما يمثل عضو آخر 30000 مواطن .

المادة 10 :

النص الأصلي: أ . يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة أشهر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية .

التعديل المقترح: أ – يضاف للمادة أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الإشراف على الانتخابات البلدية أسوة الانتخابات النيابية ( أن يكون رئيس الانتخاب قاضياً ).

المبرر : إعطاء مزيدا من الثقة في العملية الانتخابية .

المادة 11 :

النص الأصلي:

أ . تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين إعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتبا ذكورا وإناثا يشتمل على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم الكامل لكل ناخب وعمره ومكان إقامته وتعتمد البطاقة الشخصية المدون فيها الرقم الوطني والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت إشارة على الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة أو الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها .

التعديل المطلوب:

أ – إلغاء إجراءات التسجيل واعتماد سجل الناخبين حسب منطقة الإقامة المثبتة على هوية الأحوال المدنية وحسب الكشوفات على ان تعلن جداول الناخبين قبل فترة كافية بحيث تسمح للناخب الاطلاع على الجداول وتعطى فترة للانتقال لمن تغير سكنه .

المبرر : كانت هذه الإجراءات مقبولة في قانون 1925 وقانون 1952 أما الآن وقد أصبح هناك سجلات أحوال مدنية ورقم وطني ومكان إقامة مثبت على الهوية فلم يعد مبررا ، وهذا ما تم الأخذ به في سجلات الانتخابات النيابية على ان تعلن هذه السجلات ويسمح لمن تغير مكان إقامته ان يدرج اسمه وفق الإجراءات المحددة .

المادة 12 :

التعديل المقترح :

أ – يضاف نقطة ( 5 ) أن لا يكون مستخدماً عسكرياً أو مدنياً في القوات المسلحة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أو المخابرات العامة أو الجمارك . وأن يكمل 18 سنة يوم الانتخاب وليس بداية السنة المعينة .

المبرر : ان القوات المسلحة والأمن ينبغي ان تكون للجميع وان لا تقحم في الصراعات والتنافسات العشائرية والحزبية ، وان اعتماد إكمال 18 سنة في بداية العام يحرم كثير ممن أتموا الثامنة عشرة من الانتخاب .

النص الأصلي :

3. ان يكون قد سدد ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات أو أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا إذا كان مكلفا .

التعديل المطلوب : ان يكون كل مواطن مثبت مكان إقامته في سجل الأحوال المدنية مسجلا حكما في سجل الناخبين ،ولا يوجد مبرر لهذه الفقرة لان كل مواطن أردني لديه فاتورة كهرباء تحتوي رسوم النفايات ولم تعد تجبى من قبل البلدية .

المادة 18 :

النص الأصلي:

يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية أو عضوا فيه إذا توافرت فيه المؤهلات التالية :

أ. ان يكون قد ا كمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر .

ب. ان يحسن القراءة والكتابة .

التعديل المقترح :

ب. ان يشترط لرئيس البلدية بالفئة الأولى والثانية وأعضاء مجلس الأمانة أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل ، أما الأعضاء فيشترط حصولهم على شهادة الثانوية العامة بنجاح .

المبرر : ان أعمال البلديات وموازناتها أصبحت تتطلب متعلمين ليقوموا بهذا الدور ، كما ان الأردن تفخر بانعدام الأمية وكان شرط يقرأ ويكتب مقبولا في قانون 1952 أما الآن فلم يعد مبررا .

المادة 21 :

النص الأصلي: أ. يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة ويعهد إليها بالإشراف على الاقتراع وإدارته بعد ان يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وكتمان سر الاقتراع .

التعديل المقترح : ان يضاف للنص  ان يتم الإعلان عن اللجان قبل أسبوعين ويحق للمرشحين الاعتراض على رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع ).

والمبرر : ان هذه اللجان كان يتم تغييرها في ليلة الانتخاب دون علم أي من المرشحين وتوجه بالتزوير وبعض أعضائها تربطهم قرابة ومصالح مع بعض المرشحين مما يشكل تعديا على العدالة والنزاهة .

المادة 22 :

النص الأصلي: أ. يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام .

التعديل المطلوب : أ.يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه يحمل تفويضا خطيا منه ولعدد من الشرطة (خارج قاعات صناديق الاقتراع ) للمحافظة على النظام في المركز ورئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يخرج من مركز الاقتراع أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى انه يعرقل الانتخاب او يخل بالنظام .

المبرر : أن لا يتدخل أي شخص في العملية الانتخابية وواقع التجربة ان (أي شخص آخر ينتدبه ) تعني الأجهزة الأمنية التي تقوم بالتلاعب بالعملية الانتخابية .

المادة 23 :

النص الأصلي: ب. تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من سلامة أختامه ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز .

التعديل المقترح : ب.وأن يعتبر كل مركز اقتراع يحتوي على أكثر من صندوق . مركز فرز واحد وأن يكون رئيس الاقتراع و الفرز قاضياً .

والمبرر : مزيد من الثقة في الإجراءات .

المادة 25: يشترط لصحة الانتخابات في منطقة البلدية أن يكون قد اشترك أكثر من نصف عدد الناخبين …..

التعديل المقترح : إلغاء هذه المادة وان يكتفي بيوم واحد أسوة بالانتخابات النيابية ويكتفي بيوم واحد لان التمديد يشكل عبئا ماليا وتكاليف زائدة على الدولة .

المادة 26 :

النص الأصلي: للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها .

التعديل المقترح : للوزير وبتنسيب من المجلس البلدي وبموافقة مجلس الوزراء تعيين عضوين إضافيين .

المبرر: إن أعضاء المجلس يمكن أن يعينوا أعضاء يمثلون تجمعات لم ينجح منها احد في الانتخابات وهم الأكثر دراية بسكان بلدياتهم .

المادة 27 : التعديل المطلوب : تغليظ العقوبات، ومضاعفة العقوبة للموظف العام الذي يعمل في الانتخابات بحكم وظيفته ويقوم بمخالفات.

المادة 30 : أن يضاف فقرة هـ . أن تنهي المحكمة الدعوى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى .

المبرر : من واقع التجربة القضايا التي رفعت انتهت الدورة أربع سنوات ولم تنتهي القضية .

المادة 35 : النص الأصلي:

تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس بكتاب يقدمه إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية ، وتبلغ الى المحافظ والى الوزير.

التعديل المطلوب أن تقرن استقالة الرئيس أو أي عضو من أعضائه بموافقة المجلس البلدي .

والمبرر : انه قد يكتب احدهم استقالة في لحظة غضب وحتى يكون هناك مجال للتراجع عنها .

المادة 41: صلاحيات مدير البلدية تحتاج إلى إعادة صياغة حيث أنها تكاد تلغي دور رئيس البلدية .

المادة 48 : التعديل المطلوب : إلغاء مجالس الخدمات المشتركة حيثما وردت.

والمبرر أنها تشكل عبء على البلديات .

النص الأصلي: ب.يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله .

والتعديل المطلوب أن يتم إضافة تودع الرسوم المذكورة أعلاه في البلديات شهرياً وقبل نهاية الشهر الذي يليه.

والمبرر : إن عدم تحديد مدة لإيداعها قد يؤخرها لدرجة تضع البلديات في مأزق مالي يؤخر تنفيذ مشاريعها وبرامجها.

المادة 51 :

النص الأصلي: أ.تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و(50) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.

التعديل المطلوب أن يضاف للفقرة أعلاه على أن تودع قبل نهاية الشهر التالي .

المادة 59 :

التعديل المطلوب إلغاء المادة ( 59 ) حيث أن ديوان المحاسبة يقوم بالدور المطلوب .

كما يطلب تعديل تشكيل اللجنة اللوائية في البلديات الكبرى لتصبح حسب نظام أمانة عمان الكبرى .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012