أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


عطية للرزاز: لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن السداد

14-01-2019 03:52 PM
كل الاردن -

خاطب النائب خليل عطية الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور عمر الرزاز حول العفو العام، بهدف طرق كافة الابواب الممكنة للتخفيف عن الناس.

وأكد عطية في مخاطبته أنه لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية.

واضاف ان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون ان يستفيد اي طرف.

وتاليا مخاطبة عطية:

دولة رئيس الوزراء الافخم
الاخ الدكتور عمر الرزاز

استناداً لإحكام المادة 91 من الدستور الاردني والمادة 76 من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني وللأسباب الموجبة ادناه على الحكومة وبالسرعة الممكنة ارسال مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ حتى تكتمل مع فكرة العفو العام حيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته المالية كما وان العديد من المحكومين في الدعاوى التنفيذية حاليا يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاءهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون ان يستفيد اي طرف وهذا اضر بهم وبعائلاتهم بالنظر لوجود المادة 22 / ج من قانون التنفيذ الحالي والتي تنص (لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة ا لواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة) وذلك للأسباب التالية:

1. ان الاردن عضو في اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وهي منشورة على الصفحة 2227 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4746 تاريخ 15/6/2006 .

2. نصت المادة 11 من الاتفاقية المذكورة (لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي) .

3. ان الاتفاقيات الدولية تسمو مرتبتها على مرتبة القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق والاحترام وهذا ما اشار اليه القرار التفسيري رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين (وذلك لان الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية مع الدول الاخرى مقدمة في التطبيق على القوانين والانظمة الاردنية) وكذلك قرارات محكمة التمييز الاردنية رقم 1477 /2005 و 818 /2003 .

4. ان حبس المدين المتعثر عقديا وماليا بموجب قانون التنفيذ مخالف لإحكام هذه الاتفاقية الدولية وان تطبيق نص المادة 22 /ج من قانون التنفيذ على العديد من المحكومين في القضايا المالية قد ادى الى عرقلة المصالح الاقتصادية في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من استمرار الحبس .

5. ان الغاء الحبس التنفيذي لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام هو مطلب يتفق مع معايير حقوق الانسان وما هو سار الان مخالف للمعاهدات السارية.

6. ان اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وان امكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة .

واقبلو قائق الاحترام
اخوكم النائب
المهندس خليل عطيه

 


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-01-2019 04:21 PM

اذا كان بعض النواب يطالبون بعدم حبس من ياكلون اموال الناس.
ربنا عز وجل قال المال والبنون اي ان المال عند الانسان اهم من الولد ويعادل الروح ..

2) تعليق بواسطة :
14-01-2019 06:07 PM

من يطالبون بعدم حبس المدين هل يتبرعون بسداد ديون كل مدين؟، يجب ان لا نجعل حقوق الناس وأموالهم في مهب الريح

3) تعليق بواسطة :
14-01-2019 06:13 PM

مثل هذا القانون لو أقر لن يبقى في المجتمع احد يعين احد لعدم وجود قانون ضامن ورادع وحتى البنوك لن تقرض احد الا بشروط تعجيزية، الا يكفي ان الديون تسقط لسنوات طويلة في دوائر التنفيذ!!!

4) تعليق بواسطة :
14-01-2019 07:04 PM

غريب هذه الطلبات. وماذا عن اموال الناس؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012