03-01-2012 11:00 PM
كل الاردن -
أحمد سالم الغانم
بعد أن يفني المواطن عمره لتوفير ثمن شقة سكنية، على أمل أن يورثها لأولاده من بعده، يُفاجئ بأنه لا يستطيع تركيب سخان شمسي، ولا حتى الصعود على السطح لتفقد خزان المياه، إلا بعد استئذان قاطني الشقة المفروشة (ذات السقف القرميدي، عادةً)، والمبنية بدون ترخيص على السطح.
عندها يبدأ مالكو الشقق السكنية في العمارة بالبحث عمّن يساعدهم في قضيتهم هذه، ليُفاجئوا مرة ثانية بأن كافة الجهات الرسمية التي يراجعونها تؤكد لهم أن السطح ملك الجميع، وأن هذه الشقة مخالفة، كما أنه ليس لها سند تسجيل مستقل، وبالتالي فهي ليست ملك أحد، وأنهم تعرضوا لعملية احتيال من قبل شركة الإسكان، التي باعت ما لا تملك، حيث باعت السطح الذي هو مُلك الجميع. هُنا يبدأ مسلسل الشكاوى والمحاكم للحصول على حقّهم، الذي يصلهم بعد شهور، أو أكثر.
إن سطح العمارة كاملاً هو حق لجميع مالكي الشقق، وأية غرفة أو بناء على السطح إنما هو خدمات عامّة للجميع. كما لا يجوز الاستئثار بهذه الغرفة أو البناء من قبل أي مالك بمفرده، بل هي من حق كافة المالكين، ممثلين بلجنة إدارة البناية، وذلك بناءً على الحقائق التالية:
· قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968والقانون المعدل رقم (54) لسنة 1985 والقانون المعدل رقم (5) لسنة 1990، وخصوصاً المواد:
المادة 4 :أولاً- لا يقبل القسم المشترك القسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف به أو ببعضه مستقلا عن الطوابق والشقق، إذ أن حق كل مالك فيه يتبع حكما ملكية الشقق أو الطوابق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات.
المادة 6 : يحق لكل مالك أن يستعمل القسم المشترك فيما أعد له على أن لا يحول دون استعمال بقية المالكين. ولا يجوز لأي مالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو إضافة أية أبنية عليه ، ولا يجوز إحداث أي تعديل في القسم المشترك حتى عند تجديد البناء أو في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء، وان كان من الأجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والشبابيك والبلكونات وسواها، إلا بقرار تصدره لجنة العمارة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.
ü المادة 12 : إذا أضاف المالكون إلى القسم المشترك طابقا أو شقة، فانه يحق لرئيس اللجنة تأجير ذلك العقار أو الشقة وقبض بدل الإيجار وصرفه في سبيل إدارة العقار المشترك لحساب جميع المالكين.
· النظام العدلي للبناية الموثق عادةً لدى كاتب العدل والمحفوظ لدى دائرة الأراضي، المتضمن تعريف الحقوق المشتركة في العمارة بأنها: أرض العقارات السابقة والأساسات والجدران الرئيسة والأعمدة الفاصلة والجدران المشتركة وسطح الدرج والأسوار والمزاريب والمجاري والتمديدات المشتركة وكذلك سطح البناء.
· سندات تسجيل الشقق السكنية لدى دائرة الأراضي، التي تتضمن جميعها عبارة: ' عدا سطحها '.
· إذن إشغال البناية الصادر عن أمانة عمّـان (أو البلديات)، والذي يتضمن تعريف الغرفة (أو البناء المقام على السطح) بأنها ' خدمـات عامّة '.
· عدم وجود وجود تنازل خطي من أي من مالكي الشقق السكنية عن حقّهم باستخدام هذه الغرفة أو أي جزء من سطح العمارة.