أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
صياغة مسودة تعليمات تتعلق بنظام دور الحضانة بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى الأردن - نص البيان المعايطة: يؤكد جاهزية الهيئة للانتخابات الملك يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون الملك في وداع أمير الكويت لدى مغادرته عمان - صور هي حرب إسرائيلية أميركية...السيناتور الامريكي ساندرز : إسرائيل تهدف للقضاء على الفلسطينيين لا حماس بدء صدور نتائج انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم - أسماء وتحديث الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء 100 أو 120 ألف طن من القمح 420 مستعمرًا يقتحمون المسجد الأقصى اليوم 47.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الدوريات الخارجية: اغلاقات كلية وجزئية للطريق الصحراوي اليوم الحكومة: أجهزة متطورة للحماية من الهجمات السيبرانية لـ60 مؤسسة حكومية انخفاض أعداد الزوار الأجانب إلى الأردن 10% خلال الربع الأول من العام الحالي الحكومة: تأخر تجهيز وثائق عطاءات مشاريع ذكية مرورية 5 إصابات بتصادم مركبتين على طريق الـ100
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


"الجنايات" تقضي بجمع عقوبات بحق متهمين بجناية التزوير في أوراق رسمية

16-05-2019 01:47 PM
كل الاردن -
قضت محكمة جنايات جنوب عمان في القضية رقم 620/2014 بتجريم أحد المتهمين فيها بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة (260) و(265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل جرم، كما وقضت بإدانة المتهم الآخر في القضية بجناية التدخل بالتزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً للمواد (260) و(265) و(80/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم عن كل جرم.
و كانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (360/365/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (260/261/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين، وجناية التزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265) من قانون العقوبات مكررة مرتين وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكررة ست مرات، وجناية التدخل بالتزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265/ 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكرر ست مرات، وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 237/1 و 76 من قانون العقوبات مكرر مرتين و جنحة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 417/1 و 76 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.
وبالمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب عمان وبعد أستماع المحكمة لشهود النيابة العامة واقوال المشتكتين والاطلاع على كافة اوراق التحقيق وسماع اقوال المتهمين ودفاعهم والاستعانة بالخبرة الفنية وبتطبيق المحكمة القانون على الوقائع توصلت المحكمة بالنتيجة الى اعلان براءة المتهمين من بعض الجرائم المسندة اليهم، واسقاط دعوى الحق العام عنهما في جرم استعمال مزور مع العلم بامره بالاشتراك وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك بسبب شمول الجرائم هذه بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011، وادانة احدهما بجناية التزوير المعنوي في اورق رسمية، وتجريم المتهم الاخر بجناية التدخل بالتزوير المعنوي وجنحة الاحتيال.
وتحقيقاً للردع العام والردع الخاص وعملاً بأحكام المادة (72/2) من القانون العقوبات جمع العقوبات بحق التهم الأول لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة والرسوم. وعملاً بأحكام المادة ذاتها جمع العقوبات بحق المتهم الثاني لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم والحبس لمدة تسعة أشهر والرسوم والغرامة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012