أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


"العمل" توضح تفاصيل بلاغ الحكومة بشأن الاجور وتحدد القطاعات المستهدفة

31-05-2020 10:36 AM
كل الاردن -
بالتزامن مع تعميم بلاغ رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠، أصدرت وزارة العمل فيديو توضيحي للبلاغ لمساعدة جميع المعنيين على فهم البلاغ بصورة سلسة.

وتنفيذا للبلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء اليوم بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ، اصدر دولة رئيس الوزراء قائمة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي مازالت الأكثر تضرراً من اثار جائحة كورونا خلال شهر أيار 2020.

حيث جاء في البلاغ المشار اليه والذي صدر اليوم بأنه يحق للمنشآت العاملة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا:

1. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 30% بالاتفاق مع العاملين وبإرادتهم الحرة ( للعمال الذين يعملون في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي) على ان لا يقل الاجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور

2. تخفيض أجور العاملين لديهم بنسبة 60% (للعمال الذين لا يعملون وغير مكلفين بأي عمل) على ان لا يقل الاجر بعد التخفيض عن 150 دينار اردني.



هذا وقد تضمنت القائمة (التي تنطبق على أجور شهر أيار ٢٠٢٠) القطاعات والانشطة التالية :



١. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

٢. منشآت المطاعم الشعبية ومحلات بيع الحلويات.

٣. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

٤. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

٥. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد والنقل السياحي.

٦. منشآت وسائط النقل العام.

٧. منشآت الصحف الورقية.

٨. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.

٩. منشآت صالات الافراح ومنشآت تأجير لوازم الافراح والمناسبات

١٠. منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية.

١١. منشآت المراكز الثقافية.

١٢. منشآت تجارة الألبسة والاحذية والاكسسوارات.

١٣. منشآت المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.

١٤. منشآت تأجير السيارات السياحية

١٥. منشآت الأندية الصحية

١٦. اكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني

١٧. منشآت مدن الألعاب والأماكن الترفيهية والحدائق العامة

١٨. منشآت دور السينما والمسارح

١٩. منشآت المقاهي والكوفي شوب وتقديم الأراجيل

٢٠. منشآت الدعاية والاعلان والإنتاج التلفزيوني

٢١. الجمعيات الاجتماعية والتطوعية والخيرية

٢٢. المتاحف التابعة للقطاع الخاص

٢٣. مراكز الرعاية المتخصصة التابعة للقطاع الخاص

٢٤. المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة ومكاتب تدقيق الحسابات



هذا وستتم مراجعة القائمة لغايات أجور شهر حزيران وحسب التطورات وواقع الحال.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أصدر صباح اليوم الأحد، بلاغا بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم 6، ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا.

البلاغ يراعي توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.



وجاء في بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30% عن كل من شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من عام 2020 وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.



وأناط بلاغ رئيس الوزراء تحديد القطاعات والانشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.



وفيما يتعلق باجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من اجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لاصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الادنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ (50%) وذلك عن شهري ايار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن الحد الادنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.



وبالنسبة للقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث اعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60%، وبما لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينار شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.



كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بعد بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد أقصى 4 ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.



وسمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته 50% من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020، المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة أو متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.



ومنح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50% منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع اجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.



وجاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 03 نيسان/ ابريل الماضي، حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط، والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (الا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، كل ذلك شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا ان يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه وأن يكون العامل اردنيا.

وأجاز البلاغ انهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة ، وهذا ينطبق فقط على العمالة الاردنية اما بخصوص العمالة الغير اردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل بدون اي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

وأضاف البلاغ أنه سيتم نهاية الأسبوع المقبل إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو 2020، ضمن آليات واثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم (5) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة لنهاية العام بدفع أجور العاملين كاملة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012