أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 19 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
سيناريو مسجد بابري.. فايننشال تايمز : حملة لبناء معابد محل مساجد في الهند بوريل : قطاع غزة كان أكبر سجن مفتوح قبل الحرب، تحول اليوم إلى أكبر مقبرة مفتوحة إصابة الأسير مروان البرغوثي جراء اعتداء السجانين عليه مصر.. امرأة تقتل زوجها خلال إعدادها مائدة إفطار رمضان قائد 4 مدمرات امريكية ل"بي بي سي": اليمنيون شكلوا التحدي الأكبر لبحريتنا في التاريخ الحديث تساوي الليل والنهار.. النصف الشمالي للأرض يشهد بداية الربيع رسميا "لو كنت رئيسا لما حصل هجوم 7 أكتوبر!" الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى (بث مباشر) الأردن في المرتبة 31 عالميًا و5 عربيًا بين الأكثر بؤسا بالعالم ولي العهد يؤدي مناسك العمرة - صور محافظة إربد تعتزم تكثيف حملات مكافحة التسول "البوتاس العربية" تستعرض إنجازاتها وخططها المستقبلية في لقاء مع مجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية إغلاق ملحمتين في عمّان منذ بداية رمضان الزراعة: كميات اللحوم المحلية والمُستوردة بالأسواق كافية الأرصاد: أمطار غزيرة على أجزاء من مأدبا والكرك ومعان
بحث
الثلاثاء , 19 آذار/مارس 2024


الضريبة تحذر من تصميم أو تعديل برمجيات للتهرب الضريبي

01-10-2020 04:12 PM
كل الاردن -
حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على أي برامج محاسبية بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.

ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.

وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته تنص على أنه ' يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو أي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي'.

واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه 'يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية


(بترا)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012