أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المبيضين: لم يعاقب أي أردني للتضامن مع غزة وزير الأشغال يتفقد مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري 170 مركبة تطبيقات ذكية جديدة في الربع الأول من العام محافظة يكشف تفاصيل التوجيهي الالكتروني .. واختبار الجامعة بـ4 مواد فقط أورنج الأردن ووزارة الصحة تحتفيان بدور الإبداع والابتكار في القطاع الصحي في ملتقى الابتكار العمل: زيارات تفتيشية لـ 7539 منشأة حررت خلالها 1004 مخالفات الجمارك تحبط محاولة تهريب 73500 حبة كبتاجون في مركز حدود جابر تحديد موعد وأماكن انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم - جدول الإفتاء تصدر اكثر من 39 ألف فتوى خلال شهر رمضان أكثر من 12 ألف عملية لعلاج السمنة في الأردن سنويا 39% نسبة الإنجاز في تركيب عدادات الكهرباء الذكية إنجازات قطاعي الصناعة والتجارة خلال الربع الأول من 2024 في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث انخفاض سعر الذهب نصف دينار في السوق المحلي سياحة الرحلات تنعش محافظات الشمال ضبط مركبة تسير بسرعة 195 على طريق المطار
بحث
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024


متهمون بمخالفة أمر الدِّفاع رقم 22 يوم 24 آذار الماضي يقولون إنَّهم غير مذنبين

19-04-2021 11:01 AM
كل الاردن -
عقدت محكمة بداية جزاء عمَّان أولى جلساتها للنَّظر في قضية المتهمين بمخالفة أمر الدِّفاع رقم ٢٢ يوم ٢٤ آذار الماضي.

وقال المتهمون بمخالفة أمر الدِّفاع رقم ٢٢ يوم ٢٤ آذار الماضي إنَّهم غير مذنبين بالتهم المسندة اليهم.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في نوفمبر 2020 أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

بترا

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012