أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


العالي لتفسير الدستور : إدخال شريك استراتيجي للفوسفات لا يحتاج لقانون

13-05-2012 05:23 PM
كل الاردن -


أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قرارا تفسيريا بالاجماع حول المادة (117) من الدستور بناء على طلب من مجلس النواب، اعتبر فيه خصخصة شركات الفوسفات، والبوتاس والاسمنت وإدخال شركاء استراتيجيين فيها لا يدخل في مفهوم منح الامتياز ولا يحتاج للتصديق عليه بقانون.

وقال المجلس العالي في قراره الذي تسلمه مجلس النواب صباح اليوم الاحد ان الشركات الثلاث هي شركات مساهمة عامة أردنية، وأن بيع أحد الشركاء لأسهمه في إحدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعد من قبيل منح الامتياز؛ لأن لكل من 'هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة وبقيت لها ذات الشخصية المعنوية بعد الخصخصة، وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في إحدى هذه الشركات إلى التصديق عليه بقانون، لأن دخول شركاء جدد في أي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية أو تغيير في حقوقها والتزاماتها'.

وتنص المادة (117) من الدستور على: 'كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه القانون'.

وكان مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 2011/3/27 من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر،وجه سؤالا للمجلس العالي لتفسير الدستور لبيان المقصود بكلمة امتياز وعبارة 'استثمار المناجم أو المعادن' الواردة في المادة (117) من الدستور، وفيما إذا كانت عملية خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وإدخال شركاء استراتيجيين فيها من قبيل منح الامتياز الذي يحتاج إلى التصديق عليه بقانون وفق أحكام المادة (117) من الدستور' وجاء في القرار : انه وبعد الاطلاع على طلب رئيس مجلس النواب والاحاطة بالنصوص القانونية ذات الصلة بالتفسير، وبالرجوع إلى المادة (117) من الدستور فقد نصت على (كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون).

ونصت الفقرة (26) من المادة (2) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته رقم (12) لسنة (1986) على مايلي: 'تعني لفظة 'منجم' أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام'.

ونصت الفقرة (28) من المادة (2) من ذات القانون على انه : 'تعني لفظة (معادن) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام'.

ونصت المادة (36) من هذا القانون على ما يلي: 'لاتمنح تصاريح التحري أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين للأجانب إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها مجلس السلطة معهم بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين المرعية'.

ونصت المادة (32) من ذات القانون على ان : 'تنحصر الحقوق في معادن أية منطقة من الأرض منح فيها تصريح بالتحري أو رخصة بالتنقيب أو حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل ماتبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود'.

ونصت المادة (4) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 على ان : 'تتم عمليات إعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام باتباع أي من الاساليب التالية: (أ) نقل ملكية المؤسسة أو المشروع من القطاع العام إلى القطاع الخاص بعد تحويله إلى شركة وفقا للتشريعات النافذة المفعول، وإعادة هيكلته بقصد اتمام عملية التخاصية عليه، (ب) نقل ملكية الأسهم أو الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تسهم فيها إلى القطاع الخاص وذلك ببيعها له بصورة كلية أو جزئية'.

وللإجابة عن السؤال المقدم من مجلس النواب:تعني كلمة 'امتياز' الواردة في المادة (117) من الدستور في سياق ورودها في هذه المادة: منح حق حصري لجهة معينة قد تكون شركة أو شخصا أو جهة حكومية أو غير حكومية باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة ضمن حدودها العامة ولاتشمل ما تبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود.

وتعني عبارة 'المعادن' المعنى المحدد لها في الفقرة (28) من المادة (2) من قانون تنظيم سلطة المصادر الطبيعية : جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة.

وبهذا تكون الفوسفات والبوتاس والمواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت من المعادن وفقا لتعريف الفقرة (28) من المادة (2) المذكورة من قانون تنظيم سلطة المصادر الطبيعية.

وتعني عبارة 'استثمار المناجم والمعادن' في سياق السؤال : استغلال مناجم الفوسفات واستغلال معدن البوتاس والمواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت.

وجاء في قرار المجلس العالي: 'ان الشركات الثلاث المذكورة هي شركات مساهمة عامة أردنية وأن بيع أحد الشركاء لأسهمه في إحدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعد من قبيل منح الامتياز لأن لكل من هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة. وبقيت لها ذات هذه الشخصية المعنوية بعد الخصخصة وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في إحدى هذه الشركات إلى التصديق عليه بقانون، لأن دخول شركاء جدد في أي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية أو تغيير في حقوقها والتزاماتها' قرار صدر باالاجماع بتاريخ 17 جمادى الاخرة 1433هـ الموافق 9 أيار لسنة 2012.

( بترا )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-05-2012 05:42 PM

حلو .. عندي اسئلة للمجلس العالي لتفسير الدستور .. هل يحتاج بيع نهر الاردن الى قانون ( ام انه ليس بمعادن ) ؟ هل يحتاج بيع مجينة جرش الاثرية لقانون ؟ ام هل يحتاج بيع مجينة البتراء لقوانون ؟ وهل يحتاج بيه الحدود مع الدول الاخرى لقانون ؟ هل يحتاج بيع المواطن الاردني لمن يدفع اكثر الى قانون ؟ هل يحتاج طرح الشعب الاردني للتبني من قبل اشخاص او مؤسسات او حكومات اجنبية الى قانون ام انهم ليسوا بمعادن ويوجد في قانون التخاصية السيء الفاسد المفصل تفصيلا للنهب والسرقة هل يحتاج ذلك الى قانون ؟ اظن ان الجواب عندهم سيكون لا كبيرة جدا لان الاصل ان كل شيء مباح والمنع يجب ان بنص عليه بقانون ؟ هزلت وان شاء الله الفرج قريب

2) تعليق بواسطة :
13-05-2012 06:31 PM

المجلس تبع تفسير الدستور اذا ضل دستور اصبح مثل المفتي الفتاوي جاهزه ومعلبه وتحت الطلب وان شاء الله ستحاسبوا على فتاويكم عند رب العالمين حيث لا ينفع مال او جاه او سلطان وسيكون مسكنكم جهنم وبئس المصير لانكم شاركتم في نهب وسرقه البلد تحت حمايه القانون

3) تعليق بواسطة :
13-05-2012 07:29 PM

زي اللي بقتل القتيل و بمشي بجنازته

4) تعليق بواسطة :
13-05-2012 07:39 PM

- المجلس العالي لتفسير الدستور افتى بعدم وجود نقابة للمعلمين...ونيجة للضغط الشعبي...اجاز استحداث نقابة للمعلمين
فما هو المتوقع من هذا المجلس....

5) تعليق بواسطة :
13-05-2012 08:22 PM

ممكن ممن يعرف اعضاء المجلس ان ينشر اسماءهم - بدنا نتعرف على باقي .......

6) تعليق بواسطة :
13-05-2012 08:24 PM

يا شعب الفوسفات تسرق مره اخرى عن طريق تعين رئيس مجلس اداره ممثل لحكومة بروناي الوهميه

7) تعليق بواسطة :
13-05-2012 09:36 PM

الى 5 ابو يوسف :يتألف المجلس العالي لتفسير الدستور من رئيس مجلس الاعيان رئيساً وثمانيه من اعضاء مجلس الاعيان وخمسع قضاه من قضاه اعلى محكمه نظاميه بترتيب الاقدميه حسب نص الماده 57 من الدستور ؟؟؟

8) تعليق بواسطة :
13-05-2012 09:53 PM

تفسيرات وفتاوي المجلس العالي اصبحت سياسيه لا قانونيه ؟؟؟

9) تعليق بواسطة :
13-05-2012 10:28 PM

نعتذر

10) تعليق بواسطة :
13-05-2012 11:03 PM

هذا القرار يقضي على امكانية استعادة شركة الفوسفات - لمصلحة من يعمل هذا المجلس - مسكين يا وطن غدروك و باعوك

11) تعليق بواسطة :
13-05-2012 11:39 PM

That is fine if the selling followed the legal procedures .In our case the government had legal bidding and then suddenly all efforts from the misters directed toward one goal . Phosphate selling was a first class corruption case.The government can sell what ever it wants but through following and abiding by the law of bidding and legal procedures So the findings of the upper committee for constitution interpretations does not rule that the selling was legal. The Parliament or MPs should ask the question weather it was legal or followed legal procedures or not this is the question

12) تعليق بواسطة :
14-05-2012 12:19 AM

الشباب دارسين عند معلم واحد النواب وجماعه الدستور ذكروني في مسرحيه غربه الدستور في خرج الحمار والحمير اكثار في هالبلد واولهم وليس اخرهم ابو النووي وباسم وكردي

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012