أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
400 جثة و2000 مفقود ومقابر جماعية.. شهادات من داخل خان يونس بيلوسي تشن هجومًا حادًا على نتنياهو لسياساته وتعتبره “عقبة” أمام حل الدولتين وتطالبه بالاستقالة الفايز يتفقد واقع الخدمات للمواطنين في العقبة زراعة لواء الوسطية تحذر مربي الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة تقارير: زيادة كبيرة في معدلات هجرة الإسرائيليين العكسية طائرة منتجات زراعية أردنية تغادر إلى أوروبا البنك المناخي الأردني سجل قيم جديدة لدرجات الحرارة العظمى في 2023 الملك وأمير الكويت يبحثان توسيع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري - صور مي كساب تعتذر من صلاح عبدالله.. ما السبب؟ تعرف على أشهر توائم النجوم بالوسط الفني هشام ماجد يكشف كواليس"أشغال شقة" وسر انفصاله عن شيكو نيللي كريم تحسم حقيقة جزء ثانٍ من مسلسل بـ 100 وش محمد سامي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع مي عمر إجراء جديد لهنا الزاهد بشأن طليقها أحمد فهمي المفتي الحراسيس: 5 فتاوى تفيد بحرمة التسول
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


قانونية الأعيان توافق على مقترح للتعديل على قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر

24-08-2022 03:43 PM
كل الاردن -
صوت أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، بالإجماع لصالح مقترح مقدمه عددًا من أعضاء مجلس الأعيان، لإجراء تعديل على قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، لغايات الحد من حمل الأسلحة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين أحمد طبيشات، وعدد من أعضاء المجلس، بعد أن ناقشت اللجنة الأسباب الموجبة المقدمة من مقترحي التعديل.

وقال الفايز إن هناك انتهاكًا واضحًا بتطبيق سيادة القانون فيما يتعلق بالممارسات المتبعة بإطلاق العيارات النارية، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في العقوبات الرادعة لهذه الأفعال، التي من شأنها دب الرعب وترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف أن تلك السلوكيات وغيرها من 'الممارسات التي لا يمكن السكوت عنها'، مثل التي تشهدها الطرقات، وأخرى متعلقة بآفة المخدرات تشير إلى أن هناك لامبالاة من الكثيرين في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمختلف تلك الجوانب، والاعتداء على سيادة القانون.

وثمن الفايز الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وكوادر مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تشخيص واقع تلك الممارسات وإيجاد الحلول الناجعة لها، وعلى رأسها تغليظ العقوبات للحد من المخالفات.

وأكد أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بعدالة وشفافية، وأن تقوم الجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، إضافة إلى المراكز الشبابية والأندية الرياضية بدورها في التوعوية والتثقيف بخطورة هذه الظواهر وآثارها السلبية على المجتمع وما ترتبه من كلف مالية على الدولة.

وذكر رئيس مجلس الأعيان أن هذا المقترح المقدم من أعضاء المجلس هو حق دستوري يؤديه المجلس، تجاه وطنه، مبينًا أن المقترح سمير بقنواته الدستورية.

بدوره قال العين طبيشات إن المقترح المحال للجنة من قبل رئيس مجلس الأعيان، يأتي استنادً لأحكام المادة 95 من الدستور والمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن المقترح يتمحور حوّل تعديل الأحكام المتعلقة بالمادة 330 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

وأشار العين طبيشات إلى أن هناك أسباب موجبه استند إليها مقدمو المقترح، حيثُ ستعمل اللجنة على مراجعتها ووضعها بصورتها النهائية، قبل أن تعرض اللجنة مشروع القانوني المقترحين على المجلس.

واتفقت اللجنة، خلال اجتماعها، الذي ناقش أيضًا مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني، وعلى رأسها آفة المخدرات والعيارات النارية وعقوبات مخالفات السير، على تشكيل 3 لجان من أعضاء المجلس، بهدف التواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى مقترحات وتوصيات محددة من شأنها أن تُعالج تلك الظواهر السلبية.

ويتمحور المقترح من وجهة نظر مقدميه، حوّل إعادة النظر في النصوص القانونية الواردة في قانوني العقوبات والأسلحة النارية والذخائر، من أجل تغليظ العقوبات المقررة فيها ليكون من شأنها ردع مرتكبي هذه الأفعال والتوقف عم ممارستها، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وتنص الفقرة 1 من المادة 330 مكرر من قانون العقوبات على أنه 'يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهما ناريًا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصًا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة'.

وتكون العقوبة، بحسب الفقرة 2 لذات المادة، 'الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان'، بينما تضاعف العقوبة (1و2) في حال تكرار أو تعدد المجني عليهم، وفقًا للفقرة 3 من المادة ذاتها.

ويتعلق المقترح أيضًا بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، حيثُ تنص الأولى على أنه 'يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند 6 من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على 10 أشخاص'.

بينما تنص المادة (11/د) من نفس القانون على أنه 'على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصًا أو غير مرخص'.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012