أضف إلى المفضلة
الأحد , 15 حزيران/يونيو 2025
شريط الاخبار
الأمن يعلن انتهاء فترة الإنذار بعد رشقة صاروخية إيرانية تجاه الاحتلال الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي مدير الإعلام العسكري: الجيش في حالة "الإنذار القصوى وزير التربية: لا رجعة عن قرار تأنيث الكوادر التعليمية 210 آلاف طالب من جيل 2007 يتقدمون لامتحان الثانوية العامة الخميس الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة ويؤكد أن أمن الأردن وشعبه وسلامة أراضيه فوق أي اعتبار تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية المستخدمة للحرّة الأردنية الأمن العام: انتهاء فترات الإنذار وندعو إلى الاستمرار في اتباع التعليمات إيران تبدأ هجومًا صاروخيًا على إسرائيل الأمن العام: القبض على شخص يشتبه بقتله لطفله في العقبة الكهرباء الوطنية: مخزون وقود توليد الطاقة كافٍ لمدة لا تقل عن 20 يومًا الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية مركز الأزمات: مراكز الإيواء ضمن الخطط الوطنية والاحتماء في المنازل كافٍ في الوضع الراهن بحوادث منفصلة.. الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة
بحث
الأحد , 15 حزيران/يونيو 2025


الضمان الاجتماعي يوضح شروط وآلية صرف بدل التعطل عن العمل

20-05-2025 03:14 PM
كل الاردن -
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مبينة أن أبرز هذه الشروط أن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن (36) اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.

وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، موضحةً أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى (3) أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من (180) اشتراكاً، حيث يحصل على (75%) من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث. أما إذا كان لديه (180) اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى (6) أشهر، بحيث يحصل على (75%) عن الشهر الأول، و(65%) عن الشهر الثاني، و(55%) عن الشهر الثالث، و(45%) عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

وأضافت المؤسسة أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة 'طلب التعطل عن العمل'، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

وأوضحت المؤسسة أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن (36) اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية.

ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012