أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين وكالة فارس الإيرانية: وي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش تقارير أولية عن انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق فيتو أميركي يفشل قرارا بمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة المندوب الروسشي : كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين "مفاعل ديمونا تعرض لإصابة".."معاريف" تقدم رواية جديدة للهجوم الإيراني وتحليلات لصور الأقمار الصناعية الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 كأس آسيا تحت 23 عاما.. الأولمبي يتعثر أمام قطر باللحظات الأخيرة الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - نص الكلمة العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


مسودة التعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز

22-11-2012 06:39 PM
كل الاردن -
تعرض الهيئة المستقلة للانتخاب مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع
والفرز على موقعها الالكتروني (www.entikhabat.jo) للإطلاع وابداء الرأي تنفيذا لالتزام الهيئة بالانفتاح
على الرأي العام وبهدف تلقي ملاحظات المواطنين على مسودة التعليمات التنفيذية قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
ووفقا لبيان صحافي صادر عن الهيئة فانها ترجو من المواطنين الراغبين إرسال ملاحظاتهم إليها على البريد الالكتروني التالي: (iecep@entikhabat.jo).
وتاليا مسودة التعليمات :-
تعليمات رقم ( ) لسنة 2012
مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز
صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25 ) لسنة2012 وتعديله
ــــــــــــــــــــــ
المادة 1-
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
لغايات هذه التعليمات تُعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة2012 وتعديله.

مهام لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين
ـــــــــــــــــــــ

المادة 3-
مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين على النحو التالي:
أ‌- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى:-
1- إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع.
2- توقيع أوراق الاقتراع وختمها.
3- إعادة البطاقة الشخصية للمقترع والاحتفاظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال.
4- منع القيام بأي عمل داخل مركز الاقتراع من شأنِه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة غرفة الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن اخراجه اذا رفض.

ب‌- العضو الأول يتولى:-
1- التحقق من شخصية الناخب والمرافق، إن وجد، من خلال البطاقة الشخصية.
2- التحقق من تطابق بطاقة الناخب الشخصية مع بطاقته الانتخابية.
3- التحقق من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي وقيد اسم الناخب في سجل الناخبين الخاص بالدائرة الانتخابية.
4- التأكد من عدم وجود مادة الحبر او مادة عازلة على اصبع سبابة يد الناخب اليسرى، والأصبع الأصغر لليد اليسرى للمرافق إن وجد.
ج- العضو الثاني يتولى:-
1- تسليم ورقتيّ الاقتراع للناخب، بعد التأكد من وجود ختم الدائرة الانتخابية المحلية وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع والفرز عليهما.
2- توضيح طريقة الاقتراع للناخب ولمرافقه إن وجد.
د- مدخل البيانات، يتولى:
1- التأكد من وجود اسم الناخب في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني.
2- التأشير الكترونياً أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
3- إدخال نتائج صندوقي الاقتراع في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني.
هـ- الموظف المساعد الأول، ويتولى:-
1- تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز.
2- الطلب من الناخب ابراز بطاقته الشخصية وبطاقته الانتخابية.
و- الموظف المساعد الثاني ويتولى:-
1- مراقبة قيام الناخب بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما.
2- الإشراف على قيام الناخب والمرافق إن وجد بوضع اصبع يده في الحبر المخصص لذلك حسب مقتضى الحال.
حضور لجنة الاقتراع والفرز وفتح صندوق الاقتراع
ــــــــــــــــــــــ

المادة 4-
أ‌- لكل مرشح أن يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها.
ب- يجوز للمرشح في الدائرة المحلية ولمفوض القائمة وقبل عشرة أيام على الأقل من يوم الاقتراع التقدم بطلب لرئيس الانتخاب للحصول على اعتماد حضور مندوبيه لمراكز الاقتراع والفرز ومراقبة عملية الاقتراع والفرز على أن يحدد في الطلب اسم الشخص المنتدب وصندوق الاقتراع والفرز الذي سيحضر إليه كل منهم.
ج- 1- يجوز للمرشح في القائمة أن يحضر عملية الاقتراع والفرز وأن يراقبها ولا يجوز له ان ينتدب غيره لذلك.
2- لا يجوز أن يكون لأي مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية أو القائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق اقتراع أو فرز .
د- للمجلس أو من يفوضه اعتماد مندوبي القوائم، ولرؤساء الانتخاب اعتماد مندوبي المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية، ويكون الاعتمادان الصادران عن المجلس أو من يفوضه أو عن رؤساء الانتخاب على حضور مندوبي المرشحين أو القوائم لمراكز الاقتراع والفرز ومراقبة الانتخابات على النموذجين اللذين يعتمدهما المجلس.

المادة 5-
‌أ- تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساعدون لها في اليوم المُحدد للاقتراع بما يلي:-
1- الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً.
2- التأكد من توفر جميع اللوازم الخاصة بالاقتراع والفرز وترتيبها وفق الأصول.
3- يتأكد مدخل البيانات أن نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني بالجاهزية الفنية اللازمة .
‌ب- يدعو رئيس اللجنة الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم المُراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين المُصرح لهم بالدخول الى غرفة الاقتراع والفرز، ويطلعهم على خلو صندوقي الاقتراع واقفالهما.
‌ج- اذا لم يحظر اياً من المشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة تباشر اللجنة اجراءات عملية الاقتراع بمن حضر ويثبت ذلك بالمحضر.
‌د- يُنظم رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع محضراً لكل صندوق موقعاً منه ومن جميع اعضاء اللجنة وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم ومندوبي القوائم الحاضرين وفق النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية على ان يتضمن المحضر ما يلي:-
1- المحافظة.
2- الدائرة الانتخابية المحلية.
3- اسم مركز الاقتراع والفرز.
4- رقم الصندوق .
5- أرقام أقفال الصندوق.
6- الوقت والتاريخ.
7- الإقرار بخلو الصندوق.
8- عدد أوراق الاقتراع لكل دائرة (محلية وعامة).
إجراءات الاقتراع
ــــــــــــــــــــــــ

المادة 6-
يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحاً بدعوة الناخبين للبدء بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.

المادة 7- عند دخول الناخب غرفة الاقتراع تتبع الخطوات والإجراءات التالية بالتتابع:-
‌أ- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً.
‌ب- التحقق من أن اسم الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.
‌ج- التحقق من عدم وجود مادة الحبر المعتمدة من الهيئة لغايات الانتخابات على إصبع سبابة اليد اليسرى للناخب أو عدم وجود ماده عازلة على هذا الأصبع.
‌د- يتم التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
هـ- يُسلّم الناخب ورقتي الاقتراع مختومتين وموقعتين.
و- يتوجه الناخب إلى المعزل المخصص للاقتراع ويكتب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية اسم المرشح الذي يريد الاقتراع له ازاء الاسم المطبوع لذلك المرشح، واذا كان الناخب اميّا فيؤشر ازاء اسم او صورة المرشح الذي يريد الاقتراع له.
‌ز- يؤشر الناخب إزاء اسم ورقم ورمز القائمة على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة.
‌ح- يقوم الناخب بطّي ورقتي الاقتراع كل واحدة على حده بحيث لا يظهر اسم المرشح أو القائمة التي اقترع لهما.
‌ط- يتوجه المقترع ليضع ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية في الصندوق المخصص لها، ويضع ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة في الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية العامة.
‌ي- يعود المُقترع إلى لجنة الاقتراع والفرز ويضع إصبع سبابة يده اليسرى في مادة الحبر المخصصة لذلك.
‌ك- يُعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز إلى المُقترع بطاقته الشخصية.
‌ل- يحتفظ رئيس لجنة الاقتراع والفرز ببطاقة الانتخاب مؤشراً عليها بالاستعمال عن طريق قصّ الزاوية السفلية اليسرى لهذه البطاقة، وبشكل لا يؤثر على محتوياتها وبياناتها.
الإجراءات الخاصة باقتراع الأشخاص المعوقين
ـــــــــــــــــــــ
المادة 8-
‌أ- تُعطى الأولوية في الاقتراع للناخبين المعوقين.
‌ب- يمارس الاشخاص المعوقون حقهم في الاقتراع بأنفسهم اذا كانوا قادرين على ذلك وفقا لذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.
‌ج- للأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة حقهم في الانتخاب بأنفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم على أن لا يقل عمر المرافق عن (18) سنة في يوم الانتخاب ووفقا لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات مع مراعاة الاجراءات الخاصة التالية: -
1- تتحقق لجنة الاقتراع والفرز من شخصية المرافق بالإطلاع على بطاقته الشخصية ومن عدم وجود الحبر على الاصبع الاصغر ليده اليسرى وتسجل اسمه في سجل خاص بذلك.
2- تسلم ورقتا الاقتراع للناخب نفسه أو لمرافقه اذا كان الناخب عاجزاً عن استلامهما.
3- يوضح للمرافق والناخب المعوق أن المرافق سيقوم بكتابة اسم المرشح على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية والتأشير ازاء اسم ورقم ورمز القائمة التي يرغب الناخب الاقتراع لهما.
4- يقوم المرافق بكتابة اسم المرشح الذي اختاره الناخب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية ويؤشر إزاء اسم ورقم ورمز القائمة التي اختارها الناخب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة .
5- يطوي المقترع أو المرافق ورقتي الاقتراع كلاً على حده ويتجهان الى الصندوقين لوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها.
6- يعود المقترع ومرافقه الى اللجنة ويضع المقترع المعوق إصبع سبابة يده اليسرى في مادة الحبر المخصصة لذلك ويضع المرافق خنصر يده اليسرى في نفس مادة الحبر.
د- إذا حضر لغرفة الاقتراع أحد الناخبين المعوقين من غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم ولم يكن معه مرافق لمساعدته، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز مساعدته في المعزل وبشكل سري في كتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية ، ويؤشر ازاء اسم ورقم ورمز القائمة التي يرغب الاقتراع لها على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة ويسجل اسم رئيس لجنة الاقتراع والفرز في السجل الخاص بذلك بانه قد قام بمساعدة الناخب في الاقتراع .
هـ- لا يحق لاي مرافق ان يساعد اكثر من ناخب معوق في الاقتراع .
الفصل في الاعتراضات أثناء الاقتراع
ـــــــــــــــــــــــــ

المادة 9-
‌أ-تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم أو مندوبو القوائم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها.
‌ب- تقدم الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس على ان تكون من نسختين، وتعاد احدى النسختين لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ اللجنة القرار بشأنها.
‌ج- تدون الاعتراضات والقرارات والإجراءات التي تمت وفقاً لأحكام هذه المادة في محضر خاص.
المادة 10-اذا تبين للجنة الاقتراع والفرز أن شخصاً انتحل شخصية غيره او اسمه لغايات الاقتراع فيمنع من الاقتراع ويحيله رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمدّعي العام المختص مع البطاقتين وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية وتدون الاجراءات التي تمت وفقاً لاحكام هذه المادة في محضر خاص.

المادة 11-
‌أ- ينتهي الاقتراع عند الساعة السابعة مساءً.
‌ب- اذا تم تمديد الاقتراع من قبل مجلس الهيئة في أحد الدوائر الانتخابية، فينتهي الاقتراع عند نهاية مدة التمديد على أن لا تتجاوز مدة التمديد الساعتين.
‌ج- تُغلق غرفة الاقتراع عند انتهاء مدة الاقتراع بحيث لا يسمح بدخول الناخبين إليها إلا إذا تزامن عند انتهاء مدة الاقتراع وجود ناخبين في مركز الاقتراع والفرز فيتم استكمال إجراءات اقتراعهم.
‌د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز الطلب من أفراد الأمن العام بعدم السماح لأي ناخب أو أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى غرفة الاقتراع والفرز.

المادة 12- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق من صندوقي الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من المجلس يتم توقيعهما من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها ، وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي :-
‌أ- المحافظة.
‌ب- الدائرة الانتخابية المحلية.
‌ج- اسم مركز الاقتراع والفرز.
‌د- رقم الصندوق.
هـ- ارقام إقفال الصندوق.
‌و- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
‌ز- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعين.
‌ح- عدد أوراق الاقتراع التي استعملت في الاقتراع.
‌ط- عدد أوراق الاقتراع التي لم تُستعمل.
‌ي- عدد أوراق الاقتراع التي أُلغيت أو أُتلفت وسبب ذلك.


احصاء الأصوات وفرزها
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 13-
‌أ- يتم فرز الأصوات في ذات الغرفة التي تم فيها الاقتراع وبوجود المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين المعتمدين.
‌ب- يُكلف رئيس لجنة الاقتراع والفرز أحد الموظفين المساعدين ليقوم بتسجيل الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة على اللوحة الظاهرة للحضور والمخصصة لذلك.

المادة 14-
‌أ- تقوم لجنة الاقتراع والفرز اولاً بفتح الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية العامة وتُحصى عدد الاوراق الموجودة بداخله وتتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي.
‌ب- يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلف من أعضائها ورقة الاقتراع بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويُسجّل الصوت للقائمة المذكورة في الورقة على اللوحة المخصصة لذلك مقابل اسم القائمة.
‌ج- يتم وضع أوراق الاقتراع التي حصلت عليها كل قائمة على حده ويتم عدها ومقارنتها مع الأرقام المسجلة على اللوحة التي حصلت عليها كل قائمة.
‌د- بعد الانتهاء من فرز أصوات صندوق الدائرة الانتخابية العامة تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً من خمس نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس يُوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
1- المحافظة
2- الدائرة الانتخابية المحلية
3- اسم مركز الاقتراع والفرز.
4- رقم الصندوق .
5- ارقام اقفال الصندوق.
6- عدد أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة التي تسلمتها اللجنة.
7- عدد الاوراق الموجودة في الصندوق.
8- عدد المقترعين في الصندوق بحسب السجل الورقي الخاص بالمقترعين.
9- عدد اوراق الاقتراع غير المحتسبة وتشمل :-
أ‌- عدد الاوراق من غير اوراق الاقتراع المعتمدة ان وجدت.
ب‌- عدد اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان وجدت.
ج- عدد أوراق الاقتراع الفارغة (البيضاء) والباطلة والمُلغاة وسبب ذلك.
10- أسماء وأرقام القوائم في الدائرة الانتخابية العامة وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
11- أسماء المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم وأسماء المراقبين الموجودين في غرفة الاقتراع والفرز.
هـ- يقوم مدخل البيانات بادخال محضر الفرز المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة باشراف رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بتثبيت نسخة من المحضر المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة على مدخل غرفة الاقتراع والفرز.
المادة 15-
‌أ- بعد الانتهاء من فرز أصوات صندوق الدائرة الانتخابية العامة وفقا لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات، تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية المحلية وتُحصي الاوراق الموجودة بداخله وتتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي.
ب - يقرأ رئيس اللجنة أو من يكلف من أعضائها ورقة الاقتراع بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويسجل الصوت للمرشح المذكور في الورقة على اللوحة المخصصة لذلك إزاء اسم ذلك المرشح.
ج‌- يتم وضع أوراق الاقتراع التي حصل عليها كل المرشح على حده ويتم عدها ومقارنتها مع الرقم المسجل على اللوحة لكل مرشح.
د- بعد الانتهاء من فرز أصوات صندوق الدائرة الانتخابية المحلية تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً من خمس نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس يُوقع من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
1- المحافظة.
2- الدائرة الانتخابية المحلية.
3- اسم مركز الاقتراع والفرز.
4- رقم الصندوق.
5- ارقام اقفال الصندوق.
6- عدد أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية المحلية التي تسلمتها اللجنة.
7- عدد الاوراق الموجودة في الصندوق.
8- عدد المقترعين في الصندوق بحسب السجل الورقي الخاص بالمقترعين.
9- عدد اوراق الاقتراع غير المحتسبة وتشمل :-
‌أ- عدد الاوراق من غير اوراق الاقتراع المعتمدة ان وجدت.
‌ب- عدد اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان وجدت.
‌ج- عدد أوراق الاقتراع الفارغة (البيضاء) والباطلة والمُلغاة وسبب ذلك.
10- أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
11- أسماء المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم وأسماء المراقبين الموجودين في غرفة الاقتراع والفرز.
هـ- يقوم مدخل البيانات بادخال محضر الفرز المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة باشراف رئيس لجنة الاقتراع والفرز .
و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بتثبيت نسخة من المحضر المنصوص عليه في الفقرة (ج ) من هذه المادة على مدخل غرفة الاقتراع والفرز.
المادة16-اذا تبين اثناء فرز صندوقي الاقتراع وفقاً لاحكام المادتين (14) و(15) من هذه التعليمات وجود ورقة اقتراع في الصندوق غير المخصص لها وبشكل خاطىء فيتم احتسابها ضمن اوراق اقتراع الصندوق المخصص لها وتعكس هذه الواقعة في محضري فرز الصندوقين .

أوراق الاقتـراع الباطلـة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 17-
‌أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.
3- اذا استحالت قراءة اسم المرشح المدون عليها او لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها .
4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.
‌ب- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم كتابة او تاشيرا فيؤخذ الاسم الاول.

‌ج- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

المادة 18- اذا تبين بعد فرز الاصوات في أحد الصناديق ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق تتبع الإجراءات التالية:-
‌أ- على لجنة الاقتراع والفرز إعادة احصاء عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين أكثر من مرة لغايات المطابقة والتأكد من وجود اوعدم وجود الزيادة أو النقص.
‌ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس.
‌ج- على لجنة الاقتراع والفرز الاستمرار في إجراءاتها.
‌د- للمجلس ان يكلف لجنة الانتخاب المختصة بالتحقيق حول ذلك.
هـ- اذا تبين للجنة الانتخاب المختصة وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع، فعليها اعلام رئيس المجلس بذلك ،
وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسبا سواء فيما يتعلق باعتماد نتائج الصندوق إذا لم تكن الزيادة أو النقصان مؤثرة في نتائج الانتخاب
أو إعادة الانتخاب في ذلك الصندوق في اليوم الذي يحدده المجلس.
الفصل في الاعتراضات المقدمة أثناء عملية الفرز
ــــــــــــــــــــــــ

المادة19-
أ‌- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أو مندوبو القوائم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
ب‌- تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس على ان تكون من نسختين، وتعاد احدى النسختين لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ اللجنة القرار بشأنها.
إجراءات تسليم المحاضر الى لجان الانتخاب
ـــــــــــــــــــــــ

المادة 20-
‌أ- بعد انتهاء عملية فرز صندوقي الاقتراع وتنظيم محاضر الفرز تقوم لجنة الاقتراع والفرز بما يلي:-
1- وضع النسخة الأولى من محضري فرز الصندوقين في مغلفين مغلقين أحدهما خاص بصندوق الدائرة الانتخابية المحلية والآخر خاص بصندوق الدائرة الانتخابية العامة.
2- رزم ما تبقى من محاضر الاقتراع والفرز والمحاضر الخاصة وسجلات المقترعين وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة المتعلقة بهذين الصندوقين ووضع كل رزمة في المغلف الخاص بها.
‌ب- يتولى رئيس لجنة الاقتراع والفرز في الحال تسليم المغلفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الانتخاب المختص.
‌ج- تتم اجراءات تسليم واستلام المغلفات المشار اليها في هذه المادة بموجب محاضر خاصة.

المادة 21- يتولى ضابط ارتباط مركز الاقتراع والفرز المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها الى مقر لجنة الانتخاب المختصة:-
- صناديق الاقتراع الفارغة.
- المعزل.
- الحبر الخاص.
- الأقلام.
- الأجهزة الحاسوبية.
- أي مواد ولوازم أخرى خاصة بالاقتراع والفرز.

المادة 22-
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.

احكام عامة

المادة23-
لا يترتب على بطلان أي اجراء من اجراءات الاقتراع بالنسبة لاحد الصناديق أي اثر على باقي الصناديق في الدائرة الانتخابية كما لا يترتب على تلف او بطلان بطاقات الانتخاب في صندوق ما أي اثر بالنسبة لباقي الصناديق .


(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012