أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 16 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
9632 جولة تفتيشية نفذتها الغذاء والدواء خلال شهر رمضان الملك من المفرق: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في المفرق - أسماء القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية لمساعدة غزة بمشاركة دولية - صور الصفدي لإيران وإسرائيل: لن نسمح لكما بيربوك للصفدي: لم تغمض لنا عين بسبب الهجوم الإيراني الملك يفتتح شركة "بيا" لحياكة الأقمشة في المفرق بريزات: مخالفات كانت قد تؤدي بوضع البترا في قائمة التراث العالمي المهددة المبيضين: وسائل إعلام لم تستجب لتعديل اخبار غير دقيقة خلال الضربة الإيرانية التعليم العالي للجامعات: لا تعقدوا الامتحانات خلال الاعياد المسيحية %82 انخفاض عدد زوار البترا في نيسان البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية ... (الأردن يدخل العصر النووي) الأردن يسيّر 75 شاحنة جديدة إلى قطاع غزة الديوان الملكي: سر بنا للفخار والعلا .. علمنا عالٍ الضمان: 3612 دينارا الحد الأعلى لأجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع
بحث
الثلاثاء , 16 نيسان/أبريل 2024


مسودة التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية

04-12-2012 06:30 PM
كل الاردن -
عرضت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني مسودة التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية
الانتخابية لاطلاع المواطنين عليها وتلقي ملاحظاتهم بشأنها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه نظرا لأهمية موضوع حملات الدعاية الانتخابية واجراءاتها وللحجم الكبير من الاهتمام الذي يبديه المواطنون بهذا الشأن فانها تتوجه للرأي العام بطلب المساهمة في هذا الجهد حماية لحق المواطن في الخيار الحر بعيدا عن التأثيرات المخالفة للقانون والالتفاف على حرية المواطن في ممارسة خياره يوم الاقتراع خاصة وان اوساطا شعبية واسعة تتخوف من امكانية ممارسة البعض لتأثير سلبي من خلال استخدام اشكال مختلفة من المال السياسي.
وأضافت ان الهيئة تدرك أن قانون الانتخاب لم يتضمن نصوصا واضحة لوضع سقوف مالية للإنفاق على الحملات الانتخابية، فهي تسعى الى تعظيم الفائدة من النص القانوني الخاص بوضع تعليمات خاصة بقواعد الحملات الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها، الامر الذي يؤمل أن يمكن من ادخال مفاهيم الافصاح عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية وكيفية انفاق المبالغ الناجمة عن ذلك لتنظيم حملات المرشحين والقوائم، مبينة أن الهيئة تتطلع لتلقي ملاحظات المواطنين على مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية التي تعرض ابتداء من اليوم على موقع الهيئة الالكتروني: www.entikhabat.jo.
وأعربت الهيئة عن أملها أن تتضمن مثل تلك الملاحظات افكارا ومقترحات محددة من المختصين في القانون ونشطاء المجتمع المدني واصحاب الخبرات ومن مختلف المؤسسات الشعبية الاخرى، داعية جميع المهتمين بالشأن الانتخابي تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على هذه المسودة وارسالها للهيئة على البريد الالكتروني التالي: iecep@entikahabt.jo.
وتاليا نص مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية:-
تعليمات رقم ( ) لسنة 2012
مسودة التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية
الصادرة بموجب المادة رقم (12) الفقرة (و) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة (2012)
المادة رقم (1)
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة رقم (2)
لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
أولاً: قواعد عامة

المادة رقم (3)
يسمح بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي مع نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .
المادة رقم (4)
تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.
المادة رقم (5)
تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم أو أسماء قوائمهم الانتخابية.
المادة رقم (6)
تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية. وللهيئة الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية و/ أو المرشحين أنفسهم و/ أو مفوضي القوائم الوطنية أو أي من المرشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة وذلك على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية.
ثانياً: الضوابط العامة
المادة رقم (7)
مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والعامة الالتزام بما يلي في حملاتهم الانتخابية:
1. التقيد بأحكام الدستور والقوانين والتعليمات النافذة.
2. احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4. عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
5. عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الأبنية الحكومية والعامة والمؤسسات الرسمية والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
6. عدم استخدام اي ممتلكات أو معدات مملوكة للمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
7. عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأية دعاية انتخابية لغيره من المرشحين بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في الحملة الانتخابية.
8. عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
10. عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو أي شخص آخر من مؤيديه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.
11. الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين أو قائمة معينة.
12. عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
13. عدم تضمين البيانات والخطابات او الإعلانات أي عبارات او رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب.
14. عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
المادة رقم (8)
يحظر على الموظفين الرسميين ومن في حكمهم ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام مناصبهم للقيام بنشاطات أو ممارسات مرتبطة بالدعاية الانتخابية لمصلحة أي من المرشحين أو القوائم أو ضدها.
المادة رقم (9)
أ‌. على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي اليوم المحدد للاقتراع.
ب‌. في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
ج‌. في حال مخالفة الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة للهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة الحق في إزالة هذه المواد على نفقة المرشح المعني أو القائمة المعنية دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
د‌. تتخذ وزارة الأشغال العامة والبلديات ومجلس أمانة عمان الإجراءات اللازمة وفق أحكام القوانين والتعليمات النافذة لضمان تطبيق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
ثالثاً: الضوابط الخاصة بوسائل الإعلام
المادة رقم (10)
تلتزم وسائل الإعلام بمراعاة المبادئ التالية:
1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية.
2. الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو الأجهزة الرسمية لأي من المرشحين أو القوائم.
رابعاً: ضوابط تمويل حملات الدعاية الانتخابية والإنفاق عليها
المادة رقم (11)
مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة الالتزام بما يلي:
أ‌. عدم قبول أي تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب سواء أكانت نقدية أو عينية أو أي شكل من أشكال الدعم.
ب‌. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية من الأموال التي يعلم المرشح أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون أو أموال الأشخاص المطلوبين للعدالة.
ج‌. عدم تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.
المادة رقم (12)
أ‌. عند تقديم طلب الترشح يتعهد المرشح و/أو مفوض القائمة خطياً بالإفصاح للهيئة عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وأوجه إنفاق هذه الموارد.
ب‌. يكون الإفصاح بموجب تقرير مالي يقدم للهيئة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الاقتراع مرفقاً بإقرار خطي بصحة المعلومات الواردة فيه.
ج. تنشر الهيئة هذه التقارير على موقعها الإلكتروني.
المادة رقم (13)
على المرشحين ومندوبيهم ورؤساء حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة رقم (14)
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات

(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-12-2012 06:33 PM

عاش بيان العسكر

2) تعليق بواسطة :
04-12-2012 08:50 PM

كل هاي التعليمات والقوانين ونسيتوا اهم شيئ الا وهو تعليق صور الفطاحل المرشحين على الشواخص المروريه وهي بالمناسبه مكلفه واذا تم الصاق الصوره عليها وبعد ازالة الصوره يفقد الفسفور بريقه ولم تعد عاكسه هذا كله بفعل البدي قارد للمرشح ذات مره كنا في موقع احد المرشحين وبعد نصف ساعه وصل خبير التلزيق وقال للمرشح الذي اشفق على حاله لانه ليس اهل للنيابه فقال له البادي قارد والله يا عمي ما خليت عامود كهربه ولا تلفون ولا شاخصه تعتب عليا الا لزقت صورتك عليها من الصبح للان والساعه السادسه مساء تصوروا هذه المهمه القذره من الصباح الى المساء وهو يمارس التدمير والخراب لممتلكاتنا نحن الشعب مجرد ملاحضه الى رئيس هيئة الانتخابات عبد الاله الخطيب ورئيس الوزراء لتغليض العقوبات وادخال تعديلات على قانون الاعلان لحماية منظر بلدنا ومكتسباتنا الجماليه واعتبر ان من لاياتزم بالمحافظه على الشاخصات والمنظر العام لايلزمنا ولو صار رئيس مجلس نرجوا الاهتمام للاهميه وشكرا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012