أضف إلى المفضلة
الأحد , 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
شريط الاخبار
هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ ذهبيتان أردنيتان في تايكوندو ألعاب التضامن الإسلامي الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد ويؤكد أهمية توسيع التعاون الأردن والولايات المتحدة ودول: ندعم قرار مجلس الأمن قيد النظر المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب الأشغال: تعاملنا مع 80 بلاغًا خلال المنخفض .. ولا شكاوى بشأن العبّارات وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية وزير الصحة يدعو لتعزيز الرقابة الميدانية على المراكز الصحية في المحافظات الملك والرئيس الإندونيسي يحضران في جاكرتا مجريات تمرين عسكري مشترك للطائرات المسيرة الأرصاد: شمالي المملكة الأكثر هطولاً خلال الساعات الـ 24 الماضية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات سوريا .. تحديد موقع إطلاق الصواريخ على دمشق مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية اتحاد العمال: اعتماد العقد الموحد الإلكتروني للعاملين بالمدارس الخاصة يعالج اختلالات القطاع
بحث
الأحد , 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025


خبير القوانين الاعلامية شقير: حجب المواقع عن موظفي الحكومة انتهاك لحقوق الانسان ومخالف للدستور

02-08-2010 08:29 PM
كل الاردن -

كل الاردن – خاص – وصف الخبير في قوانين الاعلام يحيى شقير قرار الحكومة حجب المواقع الالكترونية عن موظفيها انه انتهاك لحقوق الانسان، مؤكدا إن منع موظفي الحكومة من الدخول إلى بعض المواقع الإخبارية الالكترونية بسبب مضمون ما تنشره (كانتقاده الحكومة واجهزتها) يعتبر بمثابة الرقابة المسبقة ومخالف للدستور وقانون المطبوعات والتزامات الأردن الدولية.

 

وتابع شقير للخروج بحل من هذه الازمة اما ان يصدر قرار مثلا بحصر استخدام الانترنت لمدة معينة ساعة او ساعتين فقط فهذا جائز، لأنه صدر بدون تمييز على اساس المضمون الإخباري الذي تنشره المواقع التي يريد الموظف زيارتها. والتقييدات المقبولة على الحصول على المعلومات يجب ان لا تخرج عن الاستثناءات المقبولة في مجتمع ديمقراطي.

 

وقال شقير ردا على سؤال ل" كل الاردن" حول حجب الحكومة بعض المواقع الإعلامية الالكترونية عن موظفي الحكومة ؟ قال : القرار انتهاك لحقوق الإنسان في التماس المعلومات ومخالف لقانون المطبوعات.

 

واضاف شقير اود التذكير ببعض النصوص القانونية التي تؤصل للإجابة بشكل قانوني، ان ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

إن أهم ضمانة لحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة في الأردن هي ما ينص عليه الدستور الأردني. وتنص المادة 15 من الدستور الأردني:

1 ) تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

2 ) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.

 

وعندما ينص الدستور على :"تكفل الدولة حرية الرأي" يعني ذلك أن على الدولة بكل سلطاتها إلتزامات ايجابية Positive obligations لضمان كفالة حرية الرأي لكل أردني، ومعاقبة كل من يعمل على الانتقاص من هذه الحريات. فعندما ينص قانون المطبوعات مثلا على تسهيل وصول الصحفي للمعلومات، يجب ترجمة ذلك إلى التزامات إيجابية على الدولة وسلبية يجب ألاّ تقوم بها وإلا انتقصت من هذه الضمانة الدستورية.

 

كما اشار "الميثاق الوطني" إلى هذا الحق، فيتضمن تحت باب الإعلام والاتصال ودوره في تعزيز النهج الديمقراطي ما يلي:-

2- تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبير والإطلاع حقا  للمواطن، كما هي حق للصحافة، وهي حرية ضمنها الدستور، ولا يجوز الانتقاص منها أو انتهاكها.

11- تعتبر حرية تداول المعلومات والأخبار جزءا  لا يتجزأ من حرية الصحافة والإعلام، وعلى الدولة أن تضمن حرية الوصول إلى المعلومات في الحدود التي لا تضر بأمن البلاد ومصالحها العليا.

 

وينص قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة   1998 وتعديلاته المادة (8)
ب- يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها.

 

أما دوليا فهناك التزامات على الأردن.

 وفي اول اجتماع لها في 14/12/1946 قررت الهيئة العامة للامم المتحدة:"ان حرية المعلومات هي حق اساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الامم المتحدة."

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المادة 19:" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها، وإذاعتها بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية."

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 

وإن كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يمثل قيمة اخلاقية في القانون الدولي فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يشكل معاهدة دولية.

المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

المادة 32:

يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية. (جميع الدول العربية لا تجيز دخول حتى المطبوعات العربية بدون رقابة مسبقة)

تُمارس هذه الحقوق والحريات في اطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع الا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012