أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


"مسودة" تعليمات اعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها للانتخابات البلدية

09-05-2013 06:54 PM
كل الاردن -
أصدرت وزارة الشؤون البلدية اليوم الخميس مسودة تعليمات لإعداد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات البلدية المنوي اجراؤها في 27 اب المقبل.
واوضح مساعد الامين العام عاهد زيادات ان الوزارة هدفت من نشر مسودة التعليمات الى اطلاع المواطنين عليها قبل اقرارها بشكلها النهائي،داعيا جميع المواطنين من مختلف شرائح المجتمع المحلي الى الاطلاع على مسودة التعليمات،وابداء الرأي وتقديم اية مقترحات أو تعديلات متعلقة بها من خلال الموقع الالكتروني للوزارة أو عبر ارسالها مباشرة الى مركز الوزارة .
واشار الى ان فترة تقديم المقترحات تستمر حتى 16 أيار الحالي.
وتاليا نص التعليمات:
تعليمات رقم (1) لسنة 2013 الصادرة استنادا لإحكام المادة رقم (64) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته .

المادة (1)- تسمى هذه التعليمات ( تعليمات لإعداد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات البلدية ) ويعمل بها من تاريخ إصدارها .
المادة (2)-لغايات هذه التعليمات تعتمد معاني الكلمات الواردة في قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011م وتعديلاته .
المادة (3)- يقصد بالدائرة الواردة في المادة رقم (2) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011م وتعديلاته بأنها دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها والتي تقع منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية ضمن اختصاص أي منها .
المادة(4)- يزود الوزير الدائرة بأسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها،ويزودها بتاريخ تعيين رئيس انتخاب كل بلدية .
المادة(5)- أ – تقوم الدائرة بإعداد جداول الناخبين الأولية لكل بلدية / منطقة حسب أسماء البلديات التي تم تزويدها بها والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها،على أن تقوم الدائرة بالإجراءات التالية:
1. أن يدرج بها كل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب .
2. إعداد جداول ناخبين للذكور وجداول ناخبين للإناث على أساس الرقم الوطني وحسب مكان الإقامة المثبت لدى الدائرة لمن يحق لهم الانتخاب .
3. أن لا يدرج اسم الناخب في أكثر من جدول واحد،ولا يدرج فيها من يصدر بحقهم قرارات حكم مكتسبةً الدرجة القطعية ومتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار،وبذات الوقت العمل على شطب أسماء المتوفين عند إعداد الجداول.
ب- أن يتضمن الجدول البيانات التالية :-
1. أسماء الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب في تلك البلدية أو الدائرة الانتخابية.
2. الرقم الوطني لكل ناخب .
3. اسم الدائرة الانتخابية .
4. اسم البلدية التابعة لها الدائرة الانتخابية .
5. اسم المحافظة التي تقع البلدية ضمن حدودها.
6. مكان الإقامة لكل منهم كما هو مثبت لدى الدائرة .
المادة(6)- تقوم الدائرة بتزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية،وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها .
المادة(7)- تقوم الوزارة بعرض جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها،ويعرض رئيس الانتخاب أو مساعده جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للجمهور الاطلاع عليها لمدة عشرة أيام من تاريخ تسلمها، ويتم الإعلان عن أماكن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وعلى أن يتم عرض جداول الناخبين في مبنى البلدية ومباني المناطق التابعة لها .
المادة(8) يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطاء في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلباً خطياً الى الدائرة حسب النموذج المعد من قبلها لهذه الغاية ، لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته خلال خمسة عشر يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين، على أن يعزز هذا الطلب بأي من الوثائق الثبوتية التالية :
أ‌- اذن إشغال للعقار الذي يملكه مقدم الطلب او زوجه
ب‌- ما يثبت اشتراكه في خدمات المياه أو الكهرباء للعقار الذي يسكنه مقدم الطلب أو زوجه ضمن الدائرة الانتخابية،ولا تعتمد مثل هذه الوثائق للمحلات التجارية .
ج- إبراز ما يثبت تغيير مكان الإقامة كما هو معمول به في الدائرة .
د- عقد إيجار مصدق حسب الأصول القانونية من البلدية قبل تاريخ بدء الدائرة بإعداد جداول الناخبين .

المادة (9)- يحق لكل ناخب مسجل في احد جداول الناخبين الاعتراض خطياً لدى الدائرة حسب النموذج المُعد من قبلها لهذه الغاية،على تسجيل شخص في ذلك الجدول أو على إغفال تسجيل أي شخص فيه ويكون الاعتراض خلال خمسة عشرة يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين،على أن يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية لذلك،وبأي من الوثائق المبينة في المادة (8) من هذه التعليمات لغايات ادراج أي شخص اغفل تسجيله ضمن جداول الناخبين .
مادة (10)- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب.
مادة (11)- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها الصادرة وفق المادة السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ، على أن يتم عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الاماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة ( د ) من المادة (11) من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 .
مادة (12)- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق أحكام المادة السابقة من هذا التعليمات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها،خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك،وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
مادة (13)- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام المادة اعلاه قطعيا ، ويتم ارساله الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره
مادة(14)- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفقا لإحكام المادة أعلاه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات،وعلى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار اسم الناخب في أكثر من جدول عند إعداد الجداول النهائية للناخبين ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إدراج من صدر بحقهم قرارات حكم مكتسبة الدرجة القطعية ومتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار،وعدم إدراج من تخلى عن جنسيته الأردنية خلال فترة إعداد الجداول النهائية للناخبين وشطب أسماء المتوفين من هذه الجداول ،وبذلك تكون هذه الجداول نهائية .
مادة (15)- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة .
مادة (16)- تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الاماكن نفسها التي عرضت فيها وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (11) من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 .
مادة (17)- يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية.

المادة(18)- لغايات تسهيل إجراءات عملية الاقتراع على الناخبين،على الدائرة وبعد أن تصبح جداول الناخبين نهائية تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين لكل بلدية وحسب الدائرة الانتخابية ضمنها والأحياء التابعة لها مرتبة حسب الأحرف الهجائية ذكوراً وإناثاً .

(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-05-2013 11:12 AM

لما كان قانون البلديات يشترط اجراء الانتخابات في جميع البلديات في يوم واحد .فانه من المنطقي ان يتم تعيين رؤساء الانتخاب لجميع البلديات بقرار واحد وبتاريخ واحد .وهو ماخالفته المادة 4 من التعليمات والتي بنيت علي اساسها الفقرة 1/ا/5 من التعليمات التي قد تحرم عددا من المواطنين من حق ادراج اسمائهم في جداول الناخبين .مازلت اقول ان البعض يحاول احراج الحكومة من خلال انتخابات البلدبات .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012