أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
400 جثة و2000 مفقود ومقابر جماعية.. شهادات من داخل خان يونس بيلوسي تشن هجومًا حادًا على نتنياهو لسياساته وتعتبره “عقبة” أمام حل الدولتين وتطالبه بالاستقالة الفايز يتفقد واقع الخدمات للمواطنين في العقبة زراعة لواء الوسطية تحذر مربي الثروة الحيوانية من ارتفاع درجات الحرارة تقارير: زيادة كبيرة في معدلات هجرة الإسرائيليين العكسية طائرة منتجات زراعية أردنية تغادر إلى أوروبا البنك المناخي الأردني سجل قيم جديدة لدرجات الحرارة العظمى في 2023 الملك وأمير الكويت يبحثان توسيع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري - صور مي كساب تعتذر من صلاح عبدالله.. ما السبب؟ تعرف على أشهر توائم النجوم بالوسط الفني هشام ماجد يكشف كواليس"أشغال شقة" وسر انفصاله عن شيكو نيللي كريم تحسم حقيقة جزء ثانٍ من مسلسل بـ 100 وش محمد سامي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع مي عمر إجراء جديد لهنا الزاهد بشأن طليقها أحمد فهمي المفتي الحراسيس: 5 فتاوى تفيد بحرمة التسول
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


"النواب" يقر مصادر تمويل تأمينات الشيخوخة وتقاعدها

07-07-2013 08:56 PM
كل الاردن -
واصل مجلس النواب مناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي في الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة .
واقر المجلس خلال الجلسة عددا من المواد المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث اقر بان مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه من الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة تسعة بالمائة من اجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 5 ر 0بالمائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه الى 11 بالمائة .
ومن مصادر التمويل ايضا الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة خمسة ونصف بالمائة من اجور المؤمن عليهم على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 25 ر 0 بالمائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه 5ر6 بالمائة اضافة الى الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا لاحكام هذا القانون بنسبة 5ر14 بالمائة من الاجر الخاضع للاقتطاع على ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 75و0 بالمائة في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه 5ر17 بالمائة .
ومن مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفق القانون المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل اضافة المدد اللازمة لغايات تمكينهم من استكمال شروط استحقاق راتب الشيخوخة اضافة الى الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا القانون وكذلك ريع استثمار الاموال المتأتية من هذه المصادر .
واقر المجلس المادة المتعلقة براتب الشيخوخة بعد اجراء تعديلات عليها حيث جاء وفق القانون بعد التعديلات انه أ/ يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي : ـ 1/ اكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الانثى سن الخامسة والخمسين .
2/ ان تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكا على الاقل منها (84) اشتراكا فعليا .
ب/ مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5ر2 بالمائة ) لاول الف وخمسمائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الاخيرة وبواقع (2بالمائة ) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسمائة دينار .
ج/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه اعانة شخص اخر وتحدد الانظمة الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها وفق النسب والاسس التالية : ـ 1/زيادة بنسبة (12 بالمائة ) لاول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا .
2/ زيادة بنسبة (6 بالمائة ) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .
د/ عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60بالمائة ) من اجر المؤمن عليه في بداية 48 اشتراكا الاخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20 بالمائة ) .
هـ / على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي اكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات اي منهما (180) اشتراكا على الاقل منها (60) اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفقا لما يلي : ـ 1/ يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع 5ر2بالمائة من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة وبحد اعلى لا يتجاوز 75 بالمائة من ذلك المتوسط .
2/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10 بالمائة ) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5 بالمائة ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها .
3/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10 بالمائة ) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد عن (50) دينارا .
4/ عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60 بالمائة ) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الاخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20 بالمائة ) . (بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
07-07-2013 11:23 PM

اجمل ما فى هذا الخبر انه ذكرنى بوجود مجلس نواب بالاردن ...كنت و مثل غيرى الكثير قد بدأنا ننسى وجود هكذا مسمى او مصطلح ... شكرا لموقع كل الاردن الذى يذكرنا بوجودهم بين الحين و الآخر ......شكرا

2) تعليق بواسطة :
08-07-2013 09:03 AM

يلاحظ من التعديلات مايلي كان صاحب العمل يدفع اشتراكات ضعفي مايقتطع من العامل اي العامل يدفع نسبة 5,5 بالمئة من اجمالي راتبه ويدفع بالمقابل صاحب العمل 10% ولكن في هذه التعديلات اصبح صاحب العمل يدفع اقل من الضعفين عن العامل اعتباراً من عام 2014 اي ان العامل يصبح يدفع 6،5 وصاحب العمل يدفع 11% ومن ناحية اخرى تركت التعديلات تحديد الاعالة وشروطها للانظمة التي تصدر بموجب القانون ولاندري ما المقصود تحديد شروط الاعالة الاعالة هي اعالة العامل لوالدية وزوجته وابنائة فاي شروط ومن المعلوم ان الانظمة التي التي اشير لها ستحل محل التعليمات التنفيذية التي كان يضعها مجلس ادارة المؤسسة ولكم عانا المنتفعين من الضمان من هذه التعليمات التي كانت تحمل في طياتها نصونص تتجاوز حدود القانون والنظام بالطيع سيوضع من قبل مجلس ادارة المؤسسة وستضع فية من الامور كما كانت تضع في التعليمات يعني لحد الان لانلاحظ اي اي ميزات في القانون الجديد كما يزعم رئيس واعضاء اللجنة النيابية التي اوصت بإقرار القانون لابل نرى سلب ميزات كانت في القانون الحالي ؟؟؟

3) تعليق بواسطة :
08-07-2013 09:52 AM

لاحقاً لتعليق 2 من سلبيات القانون انه اشترط احتساب الراتب التقاعدي ان لايزيد عن 60% من بداية الخمس سنوات الاخير اي ستين اشتراكاً بمعنى غير مسموح ان يزيد راتب العامل عن 12% سنوياً وحدد القانون وكما في القانون الحالي الحد الاعلى للراتب التقاعدي لسن الشيخوخة ب 75% فقط من اجمالي راتبة عن الاربع وعشرين اشتراكاً الاخيرة اي سنتين وعن الالف وخمسمائة ديناراً الاولى ومن يتقاضى الف وخمسمائة دينار سوى قلة قليلة من الوظائف العليا وعن باقي المدة 2% ولما لايكون احتساب الراتب القاعدي 100% ؟ ولكن هذا القانون حدد الراتب ب 75 % ولو وصل الراتب نتيجة حساب المنفعة لذلك النسبة سيرد نسبة الى نسبة 75 % فقط ولما لايسمح القانون بزيادة الراتب لأكثر من 12% سنوياً؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012