أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
طقس دافئ في معظم المناطق وحار نسبيًا في الاغوار والعقبة حتى الثلاثاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر : انفجار هائل في قاعدة عسكرية سستخدمها الحشد الشعبي حماس: ادعاء بلينكن أننا نعرقل وقف إطلاق النار انحياز لإسرائيل حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه الحنيفات: القطاع الزراعي لم يتأثر بأزمة غزة وأسعار منتجات انخفضت التنمية تضبط متسولًا يمتلك سيارتين حديثتين وله دخل شهري 930 دينار الصفدي يؤكد ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة إصابتان برصاص مجهول في إربد حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز الـ 34 ألفًا إغلاق ملحمتين في عجلون لمخالفتهما الشروط الصحية تحذير للسفن التجارية بعد الهجوم على مدينة أصفهان الإيرانية وفاة عشريني غرقاً بسد وادي العرب مسيرات في عمان والمحافظات تنديدا بالعدوان الغاشم على غزة 250 ألف دينار لتطوير الوسط التجاري في الرمثا والبويضة كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الثلاثاء
بحث
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


جناية الشروع بالقتل لمطلقي عيارات نارية في حفلي زفاف

07-11-2010 01:40 PM
كل الاردن -

أسند مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي علي أبو زيد جناية الشروع بالقتل وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص لمتهمين اثنين اقدما في واقعتين مختلفتين على اطلاق النار في حفلي زفاف بمنطقتين مأهولتين بالسكان وتسببا بالأذى الجسدي للمعتدى عليهم.

 

وأحال القاضي أبو زيد القضيتين إلى محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الاختصاص، استنادا إلــى المادة (64) من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل، إذا توقع حصولها وقبل المخاطرة.

 

وكان مساعد النائب العام القاضي كايد الكايد أصدر قرار الاتهام بحق أحد المتهمين ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية والاختصاص.

 

واعتبر وزير العدل هشام التل في تصريحات صحفية اليوم الاحد ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وما ينجم عنها من وفاة وإصابات هي أفعال مجرمة قانونا ومخالفة لأحكام المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر والمادة (461) من قانون العقوبات وترتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة أو إصابة جسدية إلى جناية القتل القصد أو الشروع فيه وفقا لأحكام المواد (326) و (68) و (70) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (64) منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية.

 

وقالت الناطق الإعلامي لوزارة العدل منى أبوهنـطش إن إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، أزهقت العديد من ألارواح البريئة، وأقعدت آخرين عن ممارسة أعمالهم، وسببت الاذى للكثيرين من أفراد المجتمع.

 

واضافت ان إطلاق العيارات النارية ستبقى جرحا نازفا يحيل الأفراح إلى أتراح، ويجعلها ظاهرة متفاقمة في المناطق السكنية المأهولة من دون رادع لحمل الأسلحة غير المرخصة.

 

واكدت في هذا السياق ضرورة توفير حماية قضائية من خلال محاكم المملكة لتشكل رادعا ضد كل من يتهاون بأرواح وممتلكات الآخرين.

 

وأضافت أبوهنطش أن النيابة العامة اتخذت هذا الموقف الحازم من متسبب الأذى إثر إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية تنفيذا لبلاغ رئيس النيابة العامة، بمقـتضى المادة (5/ج) من قانون النيابة العامة،المتضمن ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق الأصول وتقديمهم للقضاء على وجه السرعة.

 

وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، حيث أخذت وزارة العدل على عاتقها وضمن أولويات برامجها وأجندة خططها واستراتيجياتها الحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة الناجزة من خلال تنفيذ الإجراءات القانونية.

 

   (بترا) 

 

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012