أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


بلاغ لمجلس النواب بسقوط نيابة أمجد المسلماني

23-09-2014 10:51 AM
كل الاردن -
في سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن سجل الباحث القانوني مؤيد المجالي اليوم الثلاثاء (23/9/2014) بلاغاً في ديوان مجلس النواب موجه للمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب بَيَّن فيه سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني من مجلس النواب لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب من التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة.

وقد بين المجالي من خلال الوثائق التي أرفقها بالبلاغ أن النائب قد وقع بتاريخ (20/1/2014) ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر التي يملكها وحده على اتفاقية تعاقد بموجبها مع وزارة الأوقاف، وبذلك تسقط عضويته في مجلس النواب (حكما) استنادا للفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006.

وقد أضاف المجالي أن أحكام الدستور تقضي بأن على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب اعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، وإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعده خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة (88) من الدستور.

ومن الجدير ذكره أن المجلس العالي لتفسير الدستور قد أفتى سنة 2006 بأن عضوية النائب الذي يفقد أحد شروط ومؤهلات العضوية الواردة في نص المادة (75) من الدستور تسقط حكما ولا يحتاج اسقاط عضويته الى تصويت او موافقة مجلس النواب، حيث تم في ذلك الحين إسقاط عضوية الدكتور محمد ابو فارس وعلي ابو السكر من مجلس النواب سنداً للفقرة (هـ) من المادة (75) من الدستور على إثر الحكم القطعي الصادر عن محكمة التمييز التي قضت على 'ابو فارس' و 'ابو السكر' بالحبس سنة وشهراً وبدفع غرامة مقدارها مئتي دينار بتهمة النيل من الوحدة الوطنية واثارة النعرات المذهبية والطائفية بين عناصر الامة.

وتالياً نص البلاغ كما ورد:


لدى المكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب


المستدعي: مؤيد أحمد المجالي / باحث قانوني.
الموضوع: سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني وشغور أحد مقاعد مجلس النواب.

تحية طيبة وبعد،،،
لقد ثبت من خلال الوثائق الرسمية المرفقة أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور التي تمنع اعضاء مجلس النواب التعاقد اثناء عضويتهم مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو مع أية مؤسسة عامة، إذ بينت الوثائق المرفقة أن النائب قد وقع بتاريخ (20/1/2014) ونيابة عن شركة دالاس للسياحة والسفر التي يملكها وحده على اتفاقية تعاقد بموجبها مع وزارة الأوقاف، وبذلك تسقط عضويته في مجلس النواب (حكما) استنادا للفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006، وتقضي أحكام الدستور بأن على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم والأمانة العامة لمجلس النواب اعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني، وإشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور مقعده خلال ثلاثين يوماً بمقتضى المادة (88) من الدستور.

ويؤكد المستدعي على ما يلي:
أولاً: تنص المادة (75) من الدستور الأردني:
1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب.
أ‌- من لم يكن اردنيا.
ب‌- من يحمل جنسية دولة أخرى.
ج- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان مجنوناً او معتوهاً.
ز- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
ثانياً: تقضي الفقرتان (2 و 3) من المادة (75) من الدستور فيما تقضي أنه يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلس النواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص، وإذا خالف النائب أحكام الفقرة (2) من المادة (75) الدستور فإن عضويته تسقط حكماً (لا حاجة لقرار من مجلس النواب) ويصبح محله شاغراً.
ثالثاً: النائب أمجد المسلماني يمتلك وحده شركة دالاس للسياحة والسفر، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة رقمها (17781)، ورقمها الوطني (200100130)، ورأسمالها (50،000) دينار، والنائب المسلماني مفوض بالتوقيع عن الشركة.
رابعاً: شركة دالاس للسياحة والسفر ويمثلها بالتوقيع النائب أمجد المسلماني متعاقدة مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ويمثلها الأمين العام أ.د محمد الرعود، وقد تم التوقيع على الاتفاقية التي تعاقد بموجبها الفريقان بتاريخ (20/1/2014)، وهذه الاتفاقية التي ما زالت سارية تمت والنائب أمجد المسلماني عضواً في مجلس النواب.
خامساً: وقد أكدت المادة (90) من الدستور و(قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006) أن سقوط عضوية النائب الذي يخالف شروط العضوية المبينة في المادة (75) من الدستور يكون بحكم الدستور (حكماً)، ولا يشترط صدور قرار من مجلس النواب.
تنص المادة (90) من الدستور على ما يلي:
لا يجوز فصل أحد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب اليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب ان يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الاعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره.
لقد ثبت بالوثائق أن النائب أمجد المسلماني قد خالف أحكام المادة (75) من الدستور عندما وقع الاتفاقية التي تعاقدت بموجبها شركته التي يملكها وحده مع وزارة الأوقاف بتاريخ (20/1/2014)، وبذلك تكون عضويته في مجلس النواب قد سقطت حكماً بموجب الفقرة (3) من المادة (75) والمادة (90) من الدستور ومقتضى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم 1 لسنة 2006.
سادساً: إن المستدعي إذ يقدم هذا البلاغ لكم لهيب بكم وجوب الامتثال لأحكام الدستور وتنفيذ أحكامه وعدم مخالفتها، وإجراء المقتضى الدستوري والقانوني وصولاً إلى إعلان سقوط عضوية النائب أمجد المسلماني لمخالفته أحكام المادة (75) من الدستور على نحو ما تقدم، فوجوده في مجلس النواب أصبح غير دستوري، وليس له أية صفة تمثيلية للشعب الأردني، ثم إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا النائب خلال ثلاثين يوماً.

(وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)

وتقبلوا فائق الاحترام
المستدعي
مؤيد المجالي
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
23-09-2014 11:56 AM

شكراً للصياد مؤيد احمد المجالي ونأمل أن يكون تأكد ان العقد ليس من عقود أستملاك الاراضي والاملاك ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012