أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


مستقلة الانتخاب تعقب على جدل شروط الانتخابات التكميلية

23-10-2014 06:05 PM
كل الاردن -
قال مصدر مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخاب 'إن الهيئة لا تملك حق التغيير أو التدخل في إرادة المشرع في المدد الزمنية التي حددها القانون'.

جاء ذلك تعقيباً على الجدل الدائر حول تطبيق أحكام القانون فيما يخص شروط الترشح الواردة في المادة 10 من قانون الانتخاب، والمدد والمواعيد الواردة في المادة 11 من نفس القانون.

وتنص المادة 11 على أنه لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب، إلا إذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح: أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، ب‌- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ج‌- أمين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة، د‌- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.

وقال المصدر نفسه، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن الهيئة ملزمة وفق المادة 88 من الدستور بإجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ اشعارها من مجلس النواب بشغور محل نيابي، كما ان المادة 14 من قانون الانتخاب أوجبت ان يتم تحديد موعد بدء الترشح بخمسة وعشرين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.

وأضاف بناء على ذلك تم جدولة الأجندة الانتخابية بأقصى ما تسمح به المدد والمهل المنصوص عليها في القانون.

وذكر المصدر ان باب الترشح سيفتح يوم الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة كل طلب واستيفائه المتطلبات ومطابقته للشروط.

وتابع أنه في حال رفض المجلس أي طلب، فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ووفق تلك التعليمات فإن رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية يبلغ قرار المجلس خطيا لطالب الترشح، وينشر القرار على موقع 'مستقلة الانتخاب' الإلكتروني.

ولطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار، معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة.

ويجب على المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الانتخاب فور صدوره للعمل بموجبه.

وقال المصدر نفسه إنه يحق للناخب أيضا، بما فيه المرشح المنافس، الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة، من خلال تقديم الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة.

(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012