أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


حق الموظف الأردني بالترشيح بين مطرقة القانون وسندان الهيئة

بقلم : يسار الخصاونة 1
28-10-2014 12:05 AM
جاءت القوانين لحماية حقوق المواطنين بكافة شرائحهم وحماية حقوق الدولة من خلال واجبات المواطنين بما يمنحه هذا القانون من مكتسبات يتمتعون بها كحق من حقوقهم المشروعة قانوناً، ويبدأ تطبيق القوانين فعلياً بعد صدور الإرادة الملكية السامية على كافة بنوده مما يمنحه سلطة تشريعية قابلة للتنفيذ .
ضمن هذا المفهوم الديمقراطي الذي تتمتع به الدولة الأردنية فقد تم إصدار قانون الانتخابات العامة رقم 25 لسنة 2012 والذي تمتع بصدور الإرادة الملكية السامية عليه ، وقد نصّت المادة 88 من الدستور الأردني للانتخابات العامة على ما يلي : ' إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس الأعيان والنواب بالوفاة ، أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته ، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة ، أو الهيئة المستقلة للانتخابات إذا كان نائباً بذلك ، خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً ، أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل ، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس '
وحول هذه المادة تحديداً تم الطلب رسمياً من دولة رئيس الوزراء إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 27/2/2013 لتفسير نص الفقرة 'أ' من المدة '7' من قانون الانتخاب المعني ، وكان رد الديوان الخاص بتفسير القوانين ما يلي
أن حكم الفقرة 'أ' من المادة '7' من قانون الانتخاب النافذ إنما يقتصر تطبيقه على الانتخابات النيابية العامة فقط ، ولا يشمل الانتخابات الفرعية التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب لملء أي مقعد نيابي شاغر في الدائرة الانتخابية المحلية تطبيقاً لحكم المادة '1' من الفقرة 'أ' من المادة '58' من قانون الانتخاب النافذ ، وهذا قرار بالإجماع صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ، في اليوم الرابع من شهر آذار لعام 2013.
استناداً إلى ما تم تثبيته أضع هذه الملاحظات
اولا: التزمت الهيئة المستقلة للانتخابات بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين وعملت على تطبيقه في الانتخابات الفرعية التي جرت في عمان عام 2013 بسبب وفاة النائب المرحوم المحسيري واعتبرت القرار ملزماً لعملها
ثانيا: لماذا لم تفكر الهيئة المستقلة بالرجوع إلى هذا القرار الذي طبقته على الانتخابات الفرعية في عمان واخذت به كقياس موضعي وبنص قانوني نافذ حين أقرت الانتخابات الفرعية في دائرة بني عبيد خاصة فيما يتعلق بالفقرة التي نصها ' أن حكم الفقرة 'أ' من المادة '7' من قانون الانتخاب النافذ إنما يقتصر تطبيقه على الانتخابات النيابية العامة فقط ، ولا يشمل الانتخابات الفرعية التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب لملء أي مقعد نيابي شاغر في الدائرة الانتخابية المحلية تطبيقاً لحكم المادة '1' من الفقرة 'أ' من المادة '58' من قانون الانتخاب النافذ

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012