عقوبة الاعدام، إن كانت على خلفية جنائية مساويه للفعل وفي حدود القانون المستند الى الشريعة الاسلاميه هي ولا شك رادعه . وهي هنا عقوبة لا تنشئ حقدا بأهل وأنصار القاتل وبالتالي لا تولد عنفا مضادا أو انتقاميا بل تساعد في وقفه . ويمكن للإنسان المتابع أن يلاحظ في الولايات المتحدة أن المجرمين والمخططين لجرائم القتل يعكفون على تنفيذها في الولايات التي لا تنفذ عقوبة الإعدام أو يبفرون إليها .
لكنها فعلا عقوبة لا تكون رادعة بل مولدة ومحفزه لجرائم مماثلة النوع ومخالفة الاسلوب عندما تنفذ أي هذه العقوبه على خلفيات سياسية . فهي عندها تولد الحقد والاحباط وبالتالي روح التحدي ، والانتقام أحيانا
المجتمعات الراقيه تحرم هذه العقوبه على خلفية سياسيه . وكان الملك حسين راقيا في هذا فلم يسيس ولم ينفذ هذه العقوبه على أي شخص حكم بها .
ولا ينبئك مثل خبير ..... ما كل ذكي عاقل وما كل خبير عاقل .... ممكن ان يكون ذكي وخبير لكنه لايعلم سر وجوده وكيف خلق .... لاشك ان الذي شرع عقوبة الاعدام هو الله الحكيم الخبير الذي خلق الكون وخلق البشر وجعل له قانون صيانه ( كتالوج ) فهو يعلم ما ينفع البشر وما يضر البشر ... هؤلاء الخبراء هم ليس الا جهله ان لم يكونوا اغبياء لانهم انتقدوا تشريعا سماويا شرعه الله لمصلحة البشريه لتكون رادعا للغير وليس للشخص الذي ينفذ به حكم الاعدام ....اسأل الله لكم الهدايه لتردعكم عن الخوض في حدود الله وتشريعه
اقتباس"تسببت بحالة ألم ورعب لعائلات المحكومين"
أما هم فلم يتسببوا بألم ورعب لضحاياهم ولأهل ضحاياهم بل سببوا المت الزؤام لهم.
الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، والخبير يقول أن عقوبة الاعدام لم يثبت أنها رادعه فهل نصدق الله عز وجل ام الخبير؟؟؟؟أي شي غاد
أن تتكلم ايفا ابو حلاوة ضد تنفيذ عقوبة الاعدام، بما فيه حزنها على "مشاعر" و"احساسيس" المحكوم عليهم بالاعدام ولم تنفذ بهم بعد مرور سنوات.. وما اعتبرته منه عقوبة مضاعفة..الخ تلك "الالماعات".. يؤازرها عميد كلية..الخ.. ممكن اجبار النفس والعقل والروح على تجرع سماعها وحتى قرائته..
مثلما نحن العامة ممنوعين من التعليق على الاحكام..
ونحسب ان اي قضية تعرض امامك وتستحق عقوبة الاعدام مشكوك في انك كنت ستعاملها بنص القانون وما تستحقه وانما بميولك الواضحة ضد عقوبة الاعدام من اصله..
البلد بحاجة لثورة مُحافظة على هؤلاء وغيرهم ممن يريدون لوي عنق الحقيقة باحصاءآت اماانها مشكوك بها او غير ذات صلة.. أو مجرد متنفعين من تمويلات اجنبية..
أقتبس تعليق الأخ حمدان الصرايره
فهو شافي وافي ومختصر, زبده الكلام ,اقتباس"تسببت بحالة ألم ورعب لعائلات المحكومين"
أما هم فلم يتسببوا بألم ورعب لضحاياهم ولأهل ضحاياهم بل سببوا المت الزؤام لهم.
الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، والخبير يقول أن عقوبة الاعدام لم يثبت أنها رادعه فهل نصدق الله عز وجل ام الخبير؟؟؟؟أي شي غاد
تم تجميد والغاء حكم الإعدام لحماية المشمول بالمادة 110 عقوبات تعاقب على جرم الخيانة العظمى بالإعدام.
5- موقف المشرع الأردني من عقوبة الإعدام
ورد النص على عقوبة الإعدام في التشريع الأردني على النحو التالي:
أ- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
- المادة 29/3 بموجب القانون رقم 86 لسنة 2001، وجاءت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من أصيب بالجنون.
- المادة 99 تقضي باستبدال عقوبة الإعدام إلى المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وجدت أسباب مخففة.
- المادة 110 عقوبات تعاقب على جرم الخيانة العظمى بالإعدام.
- المواد 111، 112، 113، 120، من قانون العقوبات وفي الفصل الخاص بالجرائم الماسة بالقانون الدولي تعاقب بالإعدام.
- المواد 135، 137 الخاصة بالجنايات الواقعة على الدستور تعاقب بالإعدام.
- بموجب القانون رقم 41 لسنة 2006 تم إلغاء عقوبة الإعدام عن جريمة الاعتداء الذي يقصد فيه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور الواردة في المادة 138 من قانون العقوبات.
- المادة 142 المتعلقة بالفتنة تعاقب بالإعدام.
- بموجب القانون رقم 54 لسنة 2001 تم تعديل المادة 148 عقوبات، بإضافة فقرة تقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضت الأعمال الإرهابية إلى موت إنسان.
- المادة 158/3 المتعلقة بجمعيات الأشرار تعاقب بالإعدام.
- 292/2 تعاقب من يغتصب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بالإعدام، وتم هذا التعديل بموجب القانون رقم 9 لسنة 1988.
- المادة 328 تعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار.
- المادة 372 تعاقب بالإعدام إذا نجم عن إضرام الحرائق المتعمد وفاة إنسان.
- المادة 381 تعاقب بالإعدام إذا نجم عن الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات وفاة إنسان.
ب- قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
- المادة 10 (التمرد والعصيان).
- المادة 13 (مخالفة الأوامر أثناء الحرب).
- المادة 36 (من أقدم عمل تجريد عسكري جريح مما لديه من أشياء أثناء الحرب).
- المادة 37 (التجنيد لصالح العدو).
- المادة 38 (معاونة العدو أثناء الحرب).
- المادة 39 (من سلم إلى العدو الجنود الذين يعملون بأمرته).
- المادة 41 (جرائم الحرب).
ج- قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988
- المادة 10، انتاج وتصنيع المخدرات.
تم تخفيض العقوبة المفروضة بموجب المادة 9 للمؤبد بدلاً من الإعدام بموجب القانون رقم 45 لسنة 2006.
د- قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953
تم استبدال عقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادة 12 إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بموجب القانون المعدل رقم 43 لسنة 2006. وبقراءة سريعة نلاحظ ما يلي:
1- يوجد أكثر من 23 نصاً قانونياً في التشريعات الوطنية تفرض عقوبة الإعدام.
2- حصل تطور إيجابي عام 2006 حيث تم إلغاء عقوبة الإعدام في أربع جرائم حددتها المواد التالة: "المادة 138 عقوبات، المادتان 8 و9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 12 من قانون المفرقعات".
3- حصر المشرع الأردني الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بالجرائم الجنائية والأشد خطورة.
4- لم تنفذ أية عقوبة إعدام في الأردن تعسفياً أو خارج نطاق القانون.
5- لم تنفذ في الأردن أية عقوبة إعدام عن الجرائم السياسية.
6- كثيراً ما يتم إرجاء التنفيذ إلى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد.
7- كثير من الحالات يتم استصدار عفو خاص بشأنها.
8- الجرائم التي يصدر فيها أحكام بالإعدام تعرض على محكمة التمييز بحكم القانون.
9- لا تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث.
10- إذا لم يكن المتهم قادراً على توكيل محامٍ تقوم المحكمة بتعيين محام له على نفقة الدولة.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .