أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
سوريا تدين الفيتو الأمريكي بشأن فلسطين : وصمة عار أخرى تركيا .. تأهب بعد سلسلة هزات متفاوتة القوة وفاة الفنان المصري صلاح السعدني التعاون الإسلامي تأسف لفشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة أبو الغيط يعرب عن أسفه لاستخدام الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة النفط والذهب يرتفعان بعد أنباء عن التصعيد في المنطقة تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب صندوق النقد الدولي: الاردن نجح في حماية اقتصاده الحكومة: تأخر طرح عطاء تصميم المرحلة 2 من مشروع الباص السريع الأردن يعرب عن اسفه لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة أجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق حتى الاثنين وفيات الاردن الجمعة 19-4-2024 بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


خبراء: الإعدام عقوبة لم يثبت أنها رادعة

18-12-2014 09:33 AM
كل الاردن -
دفعت تصريحات وزير الداخلية حسين المجالي حول 'دراسة إعادة تفعيل عقوبة الإعدام'، بطفلين لإرسال نداء استجداء، لعدم تنفيذ العقوبة بحق والدتهما، المحكومة منذ نحو خمسة أعوام.
الطفلان توجها إلى مجموعة القانون لحقوق الإنسان 'ميزان'، لبث شكواهما والتعبير عن خوفهما على حياة والدتهما، والتي رغم ابتعادهما عن حضنها، لكن مجرد رؤيتها في زيارات دورية وعلمهما بأنها على قيد الحياة، يبث الراحة في قلبيهما.
تصريحات الوزير المجالي، التي أطلقها قبل شهر ولاقت قبولا لدى شريحة من المجتمع بحجة مواجهة الجريمة، تسببت بحالة ألم ورعب لعائلات المحكومين، في وقت تؤكد فيه الدراسات والأرقام الرسمية 'عدم ارتفاع معدلات الجريمة في المملكة، فضلا عن انتفاء العلاقة بين تشديد العقوبات والردع عن ارتكاب الجريمة'.
ولم تنفذ عقوبة الإعدام في المملكة بحق المحكومين منذ آذار (مارس) 2006، عندما نفذ حكم الإعدام بحق شخصين ينتميان لتنظيم القاعدة، واللذين أدانتهما محكمة أمن الدولة بتهمة 'القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بعد ثبوت اغتيالهما الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي العام 2002 في عمان'.
المديرة التنفيذية لميزان المحامية ايفا ابو حلاوة قالت 'إنه ما إن صدر ذلك التصريح الرسمي، حتى تلقينا العديد من الاستفسارات من أسر أشخاص محكومين بالإعدام'، مضيفة 'كان صدى التصريح قويا على تلك الأسر خصوصا التي أمضى أبناؤها أعواما طويلة في السجن منذ صدور القرار بعضها تجاوز 7 و8 أعوام'.
قصة الطفلين واحدة من مجموعة روايات تم تناولها خلال جلسة 'عقوبة الإعدام في القانونين الدولي والأردني'، ضمن ورشة عمل نظمتها 'ميزان' بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أول من أمس.
من ناحيته، قال نائب رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الطراونة 'على أرض الواقع لم يثبت أن تطبيق عقوبة الإعدام يشكل عاملا رادعا في الحد من الجرائم، بل إن بعض الدول التي تطبق الإعدام بتوسع تشهد معدلات مرتفعة من الجريمة'.
وزاد 'الاتجاه العام أن هناك عددا أكبر من الدول تتجه نحو إلغاء هذه العقوبة ومناهضتها'، مبيناً أنه 'في دراسة للأحكام القضائية بالأردن منذ العام 1959 وحتى العام الماضي لم تحقق عقوبة الإعدام الردع في أي فترة من الفترات'.
وشدد الطراونة على أن 'معدلات الجريمة في الأردن لم تزدد، إنما هي تتفق مع معدلات نمو السكان'، لافتا في الوقت نفسه إلى 'الأثر النفسي الصعب والمعاناة التي يتسبب بها هذا النوع من القضايا على القاضي نفسه'.
وبين أنه إذا ما نظرنا إلى دول المنطقة، فقد تشددت كل من إيران ومصر في إيقاع عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات، ورغم ذلك فإن معدلات جريمة الاتجار بالمخدرات 'شهدت ارتفاعا بنسبة 32 و37% على التوالي في تلك الدولتين'.
من ناحيته، اتفق الخبير القانوني وعميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور محمد علوان مع الطراونة في الرأي، لجهة عدم وجود أي دراسة تثبت علاقة بين إلغاء عقوبة الإعدام وحجم الجريمة، فضلا عن إشكالية تحقيق شروط المحاكمة العدالة في الجرائم التي تصل عقوبتها حد الإعدام.
وحول الاتجاهات العالمية في التعامل مع عقوبة الإعدام، بين علوان 'أن نحو 160 دولة حاليا ألغت العقوبة أو أوقفت العمل بها، فيما ماتزال دول معينة تصر على تطبيقها كالصين والولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية وإيران'.
وقال إن العديد من المحاكم الدستورية في العالم أفضت إلى عدم دستورية عقوبة الإعدام، في حين أن كل الدول الأوروبية وهي 46 دولة ألغت العقوبة.
وتابع 'لغاية الآن لا توجد قاعدة دولية عرفية تحظر الإعدام أو تعامله معاملة التعذيب، لكن المتفق عليه في القانون والتشريعات الدولية ان عقوبة الاعدام تندرج ضمن المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة'.
وتساءل 'هل نستطيع توفر ضمانات المحاكمة العادلة بشكل تام في القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام'، مضيفاً 'واقع الحال عالميا اظهر وجود حالات تم بها الحكم وتبين لاحقا أن الأحكام الصادرة لم تكن سليمة'.
ولفت علوان إلى قرارات الإعدامات الجماعية التي صدرت بدول محيطة، معتبرا ان تلك الإعدامات 'غير مقبولة، وتشكل انتهاكا لحقوق الإنسان'.
فيما أشارت أبو حلاوة الى الاشكالية المتمثلة في وجود أشخاص صدرت بحقهم عقوبة الاعدام منذ 8 أعوام، وبالتالي فإن إعادة تنفيذ العقوبة يعني انهم تلقوا عقوبة مضاعفة بحجز الحرية لعدة أعوام من جهة وتطبيق عقوبة الإعدام من جهة أخرى.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل بالمملكة 112 محكوما، من بينهم 12 امرأة، كانت آخرهن فتاة اقدمت على قتل شاب وعدها بالزواج ثم عاد وأخلف بوعده بعد قراره الزواج بأخرى.
يشار في هذا السياق، الى ان ثمة رأيا وازنا في المجتمع، يرى ضرورة العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام، باعتبارها قصاصا، ورادعا مهما ضد الجريمة.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
18-12-2014 10:08 AM

عقوبة الاعدام، إن كانت على خلفية جنائية مساويه للفعل وفي حدود القانون المستند الى الشريعة الاسلاميه هي ولا شك رادعه . وهي هنا عقوبة لا تنشئ حقدا بأهل وأنصار القاتل وبالتالي لا تولد عنفا مضادا أو انتقاميا بل تساعد في وقفه . ويمكن للإنسان المتابع أن يلاحظ في الولايات المتحدة أن المجرمين والمخططين لجرائم القتل يعكفون على تنفيذها في الولايات التي لا تنفذ عقوبة الإعدام أو يبفرون إليها .
لكنها فعلا عقوبة لا تكون رادعة بل مولدة ومحفزه لجرائم مماثلة النوع ومخالفة الاسلوب عندما تنفذ أي هذه العقوبه على خلفيات سياسية . فهي عندها تولد الحقد والاحباط وبالتالي روح التحدي ، والانتقام أحيانا
المجتمعات الراقيه تحرم هذه العقوبه على خلفية سياسيه . وكان الملك حسين راقيا في هذا فلم يسيس ولم ينفذ هذه العقوبه على أي شخص حكم بها .

2) تعليق بواسطة :
18-12-2014 12:17 PM

ولا ينبئك مثل خبير ..... ما كل ذكي عاقل وما كل خبير عاقل .... ممكن ان يكون ذكي وخبير لكنه لايعلم سر وجوده وكيف خلق .... لاشك ان الذي شرع عقوبة الاعدام هو الله الحكيم الخبير الذي خلق الكون وخلق البشر وجعل له قانون صيانه ( كتالوج ) فهو يعلم ما ينفع البشر وما يضر البشر ... هؤلاء الخبراء هم ليس الا جهله ان لم يكونوا اغبياء لانهم انتقدوا تشريعا سماويا شرعه الله لمصلحة البشريه لتكون رادعا للغير وليس للشخص الذي ينفذ به حكم الاعدام ....اسأل الله لكم الهدايه لتردعكم عن الخوض في حدود الله وتشريعه

3) تعليق بواسطة :
18-12-2014 12:31 PM

اقتباس"تسببت بحالة ألم ورعب لعائلات المحكومين"
أما هم فلم يتسببوا بألم ورعب لضحاياهم ولأهل ضحاياهم بل سببوا المت الزؤام لهم.
الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، والخبير يقول أن عقوبة الاعدام لم يثبت أنها رادعه فهل نصدق الله عز وجل ام الخبير؟؟؟؟أي شي غاد

4) تعليق بواسطة :
18-12-2014 02:40 PM

أن تتكلم ايفا ابو حلاوة ضد تنفيذ عقوبة الاعدام، بما فيه حزنها على "مشاعر" و"احساسيس" المحكوم عليهم بالاعدام ولم تنفذ بهم بعد مرور سنوات.. وما اعتبرته منه عقوبة مضاعفة..الخ تلك "الالماعات".. يؤازرها عميد كلية..الخ.. ممكن اجبار النفس والعقل والروح على تجرع سماعها وحتى قرائته..


مثلما نحن العامة ممنوعين من التعليق على الاحكام..

ونحسب ان اي قضية تعرض امامك وتستحق عقوبة الاعدام مشكوك في انك كنت ستعاملها بنص القانون وما تستحقه وانما بميولك الواضحة ضد عقوبة الاعدام من اصله..

البلد بحاجة لثورة مُحافظة على هؤلاء وغيرهم ممن يريدون لوي عنق الحقيقة باحصاءآت اماانها مشكوك بها او غير ذات صلة.. أو مجرد متنفعين من تمويلات اجنبية..

5) تعليق بواسطة :
18-12-2014 03:39 PM

أقتبس تعليق الأخ حمدان الصرايره
فهو شافي وافي ومختصر, زبده الكلام ,اقتباس"تسببت بحالة ألم ورعب لعائلات المحكومين"
أما هم فلم يتسببوا بألم ورعب لضحاياهم ولأهل ضحاياهم بل سببوا المت الزؤام لهم.
الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، والخبير يقول أن عقوبة الاعدام لم يثبت أنها رادعه فهل نصدق الله عز وجل ام الخبير؟؟؟؟أي شي غاد

6) تعليق بواسطة :
18-12-2014 06:54 PM

تم تجميد والغاء حكم الإعدام لحماية المشمول بالمادة 110 عقوبات تعاقب على جرم الخيانة العظمى بالإعدام.
5- موقف المشرع الأردني من عقوبة الإعدام

ورد النص على عقوبة الإعدام في التشريع الأردني على النحو التالي:
أ- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
- المادة 29/3 بموجب القانون رقم 86 لسنة 2001، وجاءت تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من أصيب بالجنون.
- المادة 99 تقضي باستبدال عقوبة الإعدام إلى المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وجدت أسباب مخففة.
- المادة 110 عقوبات تعاقب على جرم الخيانة العظمى بالإعدام.
- المواد 111، 112، 113، 120، من قانون العقوبات وفي الفصل الخاص بالجرائم الماسة بالقانون الدولي تعاقب بالإعدام.
- المواد 135، 137 الخاصة بالجنايات الواقعة على الدستور تعاقب بالإعدام.
- بموجب القانون رقم 41 لسنة 2006 تم إلغاء عقوبة الإعدام عن جريمة الاعتداء الذي يقصد فيه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور الواردة في المادة 138 من قانون العقوبات.
- المادة 142 المتعلقة بالفتنة تعاقب بالإعدام.
- بموجب القانون رقم 54 لسنة 2001 تم تعديل المادة 148 عقوبات، بإضافة فقرة تقضي بعقوبة الإعدام إذا أفضت الأعمال الإرهابية إلى موت إنسان.
- المادة 158/3 المتعلقة بجمعيات الأشرار تعاقب بالإعدام.
- 292/2 تعاقب من يغتصب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بالإعدام، وتم هذا التعديل بموجب القانون رقم 9 لسنة 1988.
- المادة 328 تعاقب على القتل العمد مع سبق الإصرار.
- المادة 372 تعاقب بالإعدام إذا نجم عن إضرام الحرائق المتعمد وفاة إنسان.
- المادة 381 تعاقب بالإعدام إذا نجم عن الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات وفاة إنسان.
ب- قانون العقوبات العسكري رقم 58 لسنة 2006
- المادة 10 (التمرد والعصيان).
- المادة 13 (مخالفة الأوامر أثناء الحرب).
- المادة 36 (من أقدم عمل تجريد عسكري جريح مما لديه من أشياء أثناء الحرب).
- المادة 37 (التجنيد لصالح العدو).
- المادة 38 (معاونة العدو أثناء الحرب).
- المادة 39 (من سلم إلى العدو الجنود الذين يعملون بأمرته).
- المادة 41 (جرائم الحرب).
ج- قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988
- المادة 10، انتاج وتصنيع المخدرات.
تم تخفيض العقوبة المفروضة بموجب المادة 9 للمؤبد بدلاً من الإعدام بموجب القانون رقم 45 لسنة 2006.
د- قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953
تم استبدال عقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادة 12 إلى الأشغال الشاقة المؤبدة بموجب القانون المعدل رقم 43 لسنة 2006. وبقراءة سريعة نلاحظ ما يلي:
1- يوجد أكثر من 23 نصاً قانونياً في التشريعات الوطنية تفرض عقوبة الإعدام.
2- حصل تطور إيجابي عام 2006 حيث تم إلغاء عقوبة الإعدام في أربع جرائم حددتها المواد التالة: "المادة 138 عقوبات، المادتان 8 و9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 12 من قانون المفرقعات".
3- حصر المشرع الأردني الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بالجرائم الجنائية والأشد خطورة.
4- لم تنفذ أية عقوبة إعدام في الأردن تعسفياً أو خارج نطاق القانون.
5- لم تنفذ في الأردن أية عقوبة إعدام عن الجرائم السياسية.
6- كثيراً ما يتم إرجاء التنفيذ إلى أطول فترة ممكنة لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد.
7- كثير من الحالات يتم استصدار عفو خاص بشأنها.
8- الجرائم التي يصدر فيها أحكام بالإعدام تعرض على محكمة التمييز بحكم القانون.
9- لا تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث.
10- إذا لم يكن المتهم قادراً على توكيل محامٍ تقوم المحكمة بتعيين محام له على نفقة الدولة.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012