أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين وكالة فارس الإيرانية: وي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش تقارير أولية عن انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق فيتو أميركي يفشل قرارا بمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة المندوب الروسشي : كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين "مفاعل ديمونا تعرض لإصابة".."معاريف" تقدم رواية جديدة للهجوم الإيراني وتحليلات لصور الأقمار الصناعية الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 كأس آسيا تحت 23 عاما.. الأولمبي يتعثر أمام قطر باللحظات الأخيرة الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - نص الكلمة العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


كل الأردن تنشر مسودة مشروع قانون نقابة المعلمين كما أصدرته اللجنة الوطنية

10-03-2011 09:29 AM
كل الاردن -

كل الأردن- أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين نص مسودة لمشروع قانون نقابة المعلمين، وطرحته للمناقشة عبر المواقع الإلكترونية، وتالياُ نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين

اللجنة الاعلامية

الخميس 10/3/2011 م

 

أيها المعلمون والمعلمات الأردنيون الشرفاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


التزاما من اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بالسعي لوضع قانون نقابة المعلمين في مراحله القانونية والتشريعية العملية تمهيدا لإخراجه إلى حيز التشريع، قامت اللجنة الوطنية ومن خلال نخبة من المحامين ورجال القانون في الأردن بوضع الصيغة الأولية لقانون نقابة المعلمين والذي يشتمل على مبادئ أربعه رئيسية تتضمن إلزامية العضوية لكل من يمتهن مهنة معلم سواء في القطاع العام أو الخاص ، وضرورة تمتع النقابة بالاستقلال المالي والإداري ، وان تكون مرجعيتها القضاء الأردني في حالات التنازع وليس وزارة التربية والتعليم ، بالإضافة إلى حق المعلمين في المطالبة بزيادة الأجور .
و قد قامت اللجنة ومن خلال فريق مختص بمراجعة الصيغة الأولية للقانون واعتمدت تعديلات مختلفة على مواده وبنوده بعد الاطلاع الواسع والدقيق على قوانين النقابات المختلفة في الأردن وبعض الدول العربية ذات التجارب النقابية العريقة مع مراعاة ما يختص بمهنة التعليم في الأردن بجوانبها التربوية والإدارية المختلفة.

وعملت اللجنة الوطنية على إيداع الصيغة الأولية للقانون بعهدة الأمانة العامة لمجلس الأمة ورئاسة الوزراء بناءا على طلبهم، كما قامت بنشره على بعض المواقع الالكترونية ليتسنى للمعلمين والمعلمات والمهتمين الاطلاع عليه ، وحيث أن الحكومة بصدد التقدم بمشروع قانون نقابة المعلمين لمجلس الأمة خلال الفترة القادمة لمناقشته وإقراره ،مما يستدعي حوارا جديا وعميقا بين الحكومة و اللجنة الوطنية حول بنود ومواد مسودة هذا القانون ،لذا وجب على اللجنة الوطنية إعادة نشر مسودة قانون نقابة المعلمين على الزملاء المعلمين والمعلمات والمهتمين للإطلاع على بنود القانون ومواده المختلفة وإبداء كل أشكال النقد والتعديل والإضافة والحذف وطرح الملاحظات حول الصيغ اللغوية القانونية ودلالاتهالجميع البنود والمواد الواردة في مسودة مشروع القانون ليتسنى للجنة الوطنية استقبال التغذية الراجعة حول القانون تمهيدا لبدء مناقشة القانون مع الحكومة قبل عرضه على مجلس الأمة لمناقشته وإقراره.

وتستقبل اللجنة الوطنية ملاحظاتكم مكتوبة من خلال ضباط الارتباط في المدارس ولجان المديريات كافة او من خلال التعليقات مباشرة عبر المواقع الإخبارية التي ينشر عليها مسودة القانون او على البريد الالكتروني التالي    

feraskhatib@yahoo.com
وإذ تشكر اللجنة الوطنية كافة الزملاء المعلمين والمعلمات على حسن التواصل والاهتمام ،فإنها تأمل أن تكون التغذية الراجعة لمسودة قانون نقابة المعلمين مثرية ومحتوية على إضافات نوعية لغوية وقانونية وهذا عهدنا بمعلمينا ولكم العهد بأن تبقى الجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين عند حسن ظنكم بنا . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

.رئيس اللجنة

مصطفى الرواشدة

الخميس 10 آذار 2011م



وتاليا نص مسودة قانون نقابة المعلمين

مسودة مشروع قانون نقابة المعلمين لسنة 2011

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون نقابة المعلمين الأردنية لسنة2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم.
النقابة: نقابة المعلمين الأردنيين المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون.
المهنة: مهنة التربية والتعليم.
المعلم: كل أردني مؤهل لممارسة مهنة التربية والتعليم على وجه خاص أو أية أعمال تعليمية أو تربوية أو إدارية مساندة في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية الحكومية والخاصة أو أي إدارة من إداراتها في الداخل أو في الخارج وتتوفر فيه شروط العضوية.
العضو: كل معلم تم تسجيله في سجل النقابة وفقا لأحكام هذا القانون.
شهادة مزاولة المهنة: وثيقة تمنح من النقابة للمعلم تخوله ممارسة المهنة وفقا لأحكام قانون التربية والتعليم وأحكام هذا القانون.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة وتتكون من مجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية وفقا للقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
الهيئة المركزية: الهيئة المركزية للنقابة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
الهيئة المركزية للفرع: الأعضاء المنتخبين من الهيئة العامة في الفرع وفقا لأحكام هذا القانون.
الفرع: فرع النقابة في المحافظة.
مجلس الفرع: الهيئة التنفيذية المشرفة على إدارة شؤون الفرع.
النقيب: نقيب المعلمين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس نقابة المعلمين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة الذي يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
المطبوعة: المطبوعة التي تصدرها النقابة خدمةً لأغراضها.
السجل: سجل العضوية في النقابة.

الفصل الأول
تأسيس النقابة وأهدافها
المادة (3 ):
أ. يؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة للمعلمين تسمى (نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها وفق أحكام القانون ولها أن تقاضي وتقاضى ولها توكيل من ينوب عنها من الأشخاص والمحامين لتمثيلها ولينوبوا عنها في الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية والمالية المتعلقة بشؤونها.
ب. يكون مركز النقابة في العاصمة عمان ويكون لها فروع موزعة على محافظات المملكة.
ج. نقابة المعلمين عضو في اتحاد المعلمين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحادات ونقابات المعلمين العربية والدولية على رفع مستوى المعلم ومهنة التعليم.
المادة (4):
أ. ينشأ في النقابة سجل يسمى سجل العضوية للنقابة يسجل فيه المعلمون الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. على المعلم الراغب بممارسة المهنة الحصول على شهادة مزاولة المهنة من النقابة.
ج. على كل عضو يسجل اسمه لأول مرة في النقابة أن يقسم اليمين إمام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على آداب المهنة)
د. يحتفظ المعلمون المنتسبون للنقابة والمعارون أو العاملون خارج المملكة بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج ما داموا ملتزمين بأحكام هذا القانون ومسددين لالتزاماتهم المالية.
المادة (5):
غايات النقابة وطنية وتربوية وتعليمية وثقافية واجتماعية، ولها أن تمارس نشاطها لتحقيق رسالتها وأهدافها التالية:
أ. الارتقاء بمهنة التربية والتعليم وتنظيمها كرسالة في خدمة الوطن وأجيال الأمة.
ب.التنسيق والتعاون مع الوزارة والجهات الرسمية ذات العلاقة بما يهم النقابة وشؤون مهنة التربية والتعليم.
ج. تطوير رسالة التعليم وتعزيز أخلاقياتها والمحافظة على آداب وتقاليد وشرف المهنة.
د. تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير النظام التربوي والتعليمي، والعمل مع الوزارة على تطوير التشريعات والخطط والمناهج التعليمية والتربوية والمعرفية بما يضمن تحقيق رسالة التعليم في خدمة الطالب والوطن.
هـ. تشجيع الدراسات والبحوث والنشاطات والمؤتمرات التربوية والتعليمية وعقد الدورات لرفع المستوى العلمي والمهني للمعلمين.
و. الدفاع عن حقوق ومصالح الأعضاء والنقابة، والمحافظة على سلامة المهنة وفعاليتها وضمان حرية المعلم في أداء مهنته.
ز. النهوض والارتقاء بالأعضاء مهنيا و اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
ح. تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمعلمين يضمن للمعلم راتبا تقاعديا يكفل له عيشا كريما عند تقاعده ، ولا تعارض بين هذا الصندوق وكون المعلم يتقاضى راتبا تقاعديا من خزينة الدولة أو من أي جهة أخرى.
ط. تأسيس وتنمية صندوق تكافل اجتماعي بين الأعضاء يؤمن لهم ولأسرهم العيش الكريم في حال العجز الكامل أو الوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة ، وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
ي. تعزيز مكانة المعلمين في المجتمع وإبلائهم الاحترام الذي يستحقون والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم وتأمين المكانة اللائقة بهم وبأسرهم.
ك. توثيق الصلات مع النقابات واتحادات المعلمين العربية والأجنبية ، وبما يخدم أهداف وغايات المهنة والنقابة.
المادة (6 ):
تلتزم النقابة في سياق ممارستها لنشاطاتها وأعمالها المنصوص عليها في هذا القانون بما يلي:
أ. المحافظة على متطلبات العملية التربوية وبشكل خاص رعاية مصلحة الطالب وحقه في التعلم وبنائه معرفيا ونفسيا على أسس سليمة ، واعتبار هذا الحق جوهر العملية التعليمية والتربوية.
ب. مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية وقانون العمل المعمول بهما والأحكام والتشريعات الأخرى المتعلقة بشؤون التربية والتعليم أو بالمعلمين وبما لا يتعارض مع حق النقابة في التعبير بكل الأشكال عن إرادتها والدفاع عن حقوقها ومصالح أعضائها.

الفصل الثاني
شروط ممارسة المهنة والعضوية
المادة (7):
يلزم ممن يطلب تسجيله في سجل الأعضاء ليكتسب عضوية النقابة أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أ. أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية.
ب. أن يكون حائزا على المؤهل العلمي الذي يخوله ممارسة مهنة التعليم.
ج. أن يكون غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة، وأن لا تكون خدمته في أي في أي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت لأسباب مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
د. أن لا يمارس مهنة أو عملا آخر ينال من شرف وكرامة مهنة التربية والتعليم.
المادة (8 ):
أ. يقدم طلب الانتساب إلى النقابة من المعلمين الذين تتوفر فيهم شروط العضوية ويقدم الطلب إلى المجلس أو من يفوضه مرفقا بالوثائق والمستندات التي يحددها.
ب. يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وللمجلس الموافقة على الطلب أو طلب استكماله أو رفضه بقرار معلل.
ج. يبلغ قرار المجلس لطالب العضوية في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدوره ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وفروعها المعنية .
د. يكون قرار المجلس قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.

الفصل الثالث
هيئات النقابة
المادة (9):
تتكون النقابة من الهيئات التالية:
أ. الهيئة العامة للنقابة.
ب. الهيئات العامة للفروع.
ج. الهيئات المركزية للفروع.
د. مجالس الفروع.
هـ. الهيئة المركزية .
و. مجلس النقابة.

الفصل الرابع
الهيئة العامة
المادة (10):
أ. تتكون الهيئة العامة من مجموع الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه قبل عشرين يوما على الأقل من الموعد المعلن لاجتماع الهيئة العامة.
ب. تمارس الهيئة العامة للنقابة صلاحياتها من خلال الهيئات العامة للفروع.

الفصل الخامس
الهيئة المركزية
المادة (11):
أ. تتكون الهيئة المركزية من مجموع الهيئات المركزية للفروع وبحد أقصى يبلغ 250 عضوا.
ب. تتولى الهيئة المركزية الصلاحيات التالية:
1. إقرار السياسات العامة للنقابة واطلاع الهيئة العامة على مضمونها.
2. مناقشة وإقرار التقرير السنوي المقدم من المجلس عن أعمال هيئات النقابة خلال السنة المنتهية على أن يشمل توصيات الهيئة العامة.
3. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات وتوصيات الهيئة العامة.
4. إقرار مشروع الموازنة للسنة المالية الحديدة واطلاع الهيئة العامة على مضمونه.
5. المتابعة والمراقبة لأعمال مجلس النقابة.
6. تشكيل المجلس التأديبي والمجلس التأديبي الأعلى مع مراعاة المادة ( 45 ـ أ ) من هذا القانون وتحديد صلاحياته والإجراءات التأديبية والعقوبات التي تتخذ بحق المخالفين بموجب النظام الداخلي للنقابة.
7. انتخاب النقيب ومجلس النقابة.
8. التنسيب بالتعديلات المقترحة على قانون النقابة بعد إقرارها.
9. إقرار الأنظمة الداخلية الناظمة لعمل الهيئات المختلفة للنقابة.
المادة (12):
أ. يتولى المجلس دعوة الهيئة المركزية لاجتماع عادي في النصف الثاني من شهر حزيران والنصف الثاني من شهر كانون الأول من نفس السنة في الموعد الذي يحدده المجلس.
ب. تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بناء على طلب المجلس أو بطلب من ربع أعضائها المالية أو بطلب من ألف من أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية، ولا يجوز البحث في غير المسائل الواردة في الدعوة.
ج. يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب أو نائب النقيب حال غيابه، وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.
المادة (13):
أ. يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة (الثلثين) من أعضائها وإذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة للاجتماع بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحضور.
ب. يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه مادام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف أعضاء الهيئة المركزية وإذا فقد النصاب تدعى الهيئة لاجتماع بعد سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحضور.
ج. تتخذ الهيئة المركزية توصياتها وقراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين (50%+1) باستثناء التوصية بتعديل قانون النقابة فيلزم لذلك الأغلبية المطلقة ( الثلثين) من الحضور.


الفصل السادس
الهيئات العامة للفروع
المادة (14):
أ. تتكون الهيئة العامة للفرع من الأعضاء المتمتعين بحق الانتخاب في المحافظة التي يتبع لها الفرع والمسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب. تمارس الهيئات العامة للفروع المهام والصلاحيات التالية في إطار الخطة العامة للنقابة:
1. مناقشة الخطة السنوية والتقارير الإدارية والمالية المقدمين من مجلس الفرع واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنهما للهيئة المركزية.
2. انتخاب الهيئة المركزية للفرع و بالاقتراع السري وحسب النسبة المقررة.
المادة (15):
لا يجوز الجمع بين موقع النقيب أو نائب النقيب من جهة وعضوية مجلس الفرع من جهة أخرى.
المادة (16):
تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعا عاديا واحدا في السنة (بمن يحضر) ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي بدعوة من مجلس الفرع، أو بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة لمناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع المحددة وترفع نتائج الاجتماعات وتوصياتها إلى الهيئات ذات العلاقة في النقابة.

الفصل السابع
الهيئات المركزية للفروع
المادة(17):
أ. تتكون الهيئة المركزية للفرع من الأعضاء المنتخبين للهيئة المركزية وبحسب العدد المقرر لكل فرع.
ب. تنتخب الهيئة المركزية للفرع بالانتخاب السري المباشر من الهيئة العامة للفرع.
ج. يشترط للترشح لعضوية الهيئات المركزية للفروع ما يشترط للترشح لعضوية المجلس.

الفصل الثامن
مجلس النقابة
المادة (18):
يتألف المجلس من النقيب ونائب النقيب وأحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
المادة (19):
أ. يشترط فيمن يجوز ترشحه وانتخابه نقيبا أو عضوا في المجلس ما يلي :
1. أن لا يكون وزيرا أو أمينا عاما (أو مدير تربية) عاملا في الوزارة.
2. أن يتفرغ النقيب ونائبه لمتابعة شؤون النقابة.
3. أن لا تقل مدة خدمته التعليمية الفعلية عن عشر سنوات إذا كان مرشحا لمركز النقيب أو نائب النقيب وأن لا تقل مدة الخدمة هذه عن خمس سنوات فعلية إذا كان مرشحا لعضوية المجلس.
4. (أن يكون عضوا في الهيئة المركزية).
ب. لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين .
ج. لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.
د. يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة كل أسبوعين، وله أن يجتمع في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه في حال غيابه.
المادة (20):
أ. تسمي الهيئة المركزية في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة الانتخاب المركزية وتتألف من (خمسة أعضاء) ممن يحق لهم الانتخاب وممن لا تقل خدمتهم عن عشر سنوات فعلية والتي تختار رئيسا من أعضائها وتتولى الإشراف على انتخابات الهيئات المختلفة للنقابة وتستمر في عملها طيلة فترة عملية الانتخاب ولحين إعلان وتصديق النتائج.
ب. يجوز للجنة الانتخاب الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في إجراءات الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين.
ج. يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس من قبل الهيئة المركزية بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد وعلى ورقة مستقلة، ولون مستقل وصندوق مستقل لكل منهم على الأنموذج المقرر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في اليوم (الواحد والعشرون) بعد اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي يجب إجراء الانتخاب فيها ، وتكون أوراق الانتخاب ممهورة بخاتم النقابة وتوقيع رئيس لجنة الانتخاب المركزية ، ويدعى الوزير أو من ينيبه للاشتراك في مراقبة إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب المركزية.
د. يعتبر فائزا بمركز النقيب من حصل على الأغلبية النسبية( 50%+1) من أصوات الحاضرين.
هـ. إذا لم يحصل أي من المرشحين لمركز النقيب على الأغلبية النسبية ( 50%+1) تجرى جولة ثانية بين أعلى اثنين من المرشحين وفي نفس الجلسة.
و. إذا تساوت أصوات اثنين أو أكثر من المرشحين على آخر مقاعد المجلس يعاد الانتخاب بينهم فقط وفي نفس الجلسة من قبل الهيئة المركزية.
ز. تجري انتخابات الهيئات المركزية للفروع بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على الأنموذج المقرر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في اليوم( الرابع عشر) بعد اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي يجب إجراء الانتخاب فيها ، وتكون أوراق الانتخاب ممهورة بخاتم النقابة وبتوقيع رئيس لجنة الانتخاب الفرعية، ويدعى النقيب أو من ينيبه لمراقبة إجراءات الانتخاب التي تجري بإشراف لجنة الانتخاب الفرعية والتي ينسب مجلس الفرع بأعضائها.
ح. يعتبر فائزا بعضوية الهيئة المركزية للفرع من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين لهذا المركز. (بعد اختيار ممثلي المديريات الأعلى أصواتا).
ط. تفتح الصناديق لانتخابات الهيئات المركزية للفروع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لإجرائه وتغلق في الساعة(الثامنة مساءا) من اليوم نفسه ويكون الانتخاب نهائيا مهما بلغ عدد المقترعين ، وللعضو المتمتع بحق الانتخاب الحضور في أي وقت خلال هذه المدة إلى مركز الانتخاب لممارسة حقه الانتخابي كاملا.
ي. يجري فرز أصوات الناخبين علنا بواسطة الحاسوب أو أية تقنية مشابهة فور إتمام عملية الانتخاب تحت إشراف لجنة الانتخاب، ويجوز للجنة الانتخاب أن رأت ضرورة للفرز اليدوي لأي من المراكز المرشحة أو لأي مركز انتخاب أن تفعل ذلك.
ك. تهمل الأوراق غير المقروءة ، أو الملتبسة وغير الواضحة والتي تتضمن عبارات نابية أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل الزائدة الواقعة في نهاية ورقة الانتخاب.
ل. تفصل لجنة الانتخاب في صحة إجراءات وأوراق الانتخاب وتتخذ قراراتها بالإجماع أو الأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
م. ينظم مجلس النقابة بالمشاركة مع مجالس الفروع الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير الانتخابات ويعلن عن هذه الإجراءات في مقر النقابة ومقرات الفروع قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعة عشر يوما على الأقل.
ن. يبلغ النقيب بنتيجة الانتخابات إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية.
س. مع مراعاة أحكام هذه المادة يحدد النظام الداخلي للنقابة إجراءات العملية الانتخابية بما يضمن يسر وحسن ودقة إجرائها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (21):
أ. إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب أخر يصبح نائب النقيب قائما بأعماله حتى نهاية دورة المجلس، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من يحل محله من بين أعضائه.
ب. إذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد فيتولى اكبر أعضاء المجلس أعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب إذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على ستة اشهر وإلا فتدعى الهيئة المركزية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لانتخاب النقيب ونائبه.
ج. إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يدعى ليخلفه وخلال أسبوع من حصل على أعلى الأصوات ممن لم يفز في الانتخابات السابقة بحسب التسلسل.
د. إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية خلال ثلاثين يوما لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة الباقية من دورة المجلس.
المادة(22):
يعتبر عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.
المادة (23):
تشمل صلاحيات مجلس النقابة كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير شؤون النقابة وهيئاتها المختلفة وعلى الأخص
أ. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين لديها وحقوقهم.
ب. النظر في طلبات تسجيل المعلمين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها أو طلب استكمالها.
ج. التدخل لحل الخلافات بين المعلمين والجهات العاملين لديها رسمية أو خاصة.
د. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للنقابة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة.
هـ. تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة واطلاع الهيئة المركزية على نتائج التدقيق للمصادقة في أول اجتماع لها.
و. إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية للسنة المنصرمة وتقديمها للهيئة المركزية والهيئات المركزية للفروع مؤيدة بتقرير مدقق الحسابات القانوني وفق المعايير الدولية لبيان الموقف المالي للنقابة.
ز. اقتراح مشاريع تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية ورفعها إلى الوزير بعد إقرارها من الهيئة المركزية.
ح. دعوة الهيئة المركزية لعقد اجتماعاتها العادية والاستثنائية.
ط. التعاون مع فروع النقابة ومتابعة أعمالها وأوجه نشاطاتها.
ي. تعيين ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة.
ك. تشكيل وتحديد صلاحيات أي مجلس أو لجنة أخرى يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة.
ل. وضع (ميثاق شرف) لمهنة التربية والتعليم.
م. التعاون مع الهيئات الممثلة للمعلمين الإقليمية (والدولية).
س. إصدار المطبوعات والنشرات.
ع. تعيين الموظفين والمستخدمين في مركز النقابة.
ف. تملك واستئجار ما تحتاج إليه النقابة من أبنية وعقارات.
ص. إيداع أموال النقابة في المصارف المعتمدة.


المادة (24):
أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة المركزية ومجلس النقابة، ويشرف على تنفيذ قراراتها ويوقع العقود (باسمها)، وله بقرار من المجلس حق التقاضي والمقاضاة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في كل قضية تهم النقابة وأن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس النقابة أو كرامة أحد أعضائها.
ب. يتولى نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه النقيب بذلك.
المادة (25):
يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي:
أ. الأمور الإدارية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة والهيئات المركزية للفروع وإجراءات الدعوة إليها والأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة باجتماعاتها.
ب. الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بأعمال المجلس بما في ذلك توزيع المناصب على أعضائه وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لكل منهم ومواعيد اجتماعات المجلس وإجراءات الدعوة لها.
ج. الأمور المتعلقة بالرسوم والاشتراكات.
د. الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات الهيئات والمجالس المختلفة للنقابة.
هـ. التقسيمات الإدارية في النقابة.
و. نظام العقوبات والإجراءات التأديبية.
ز. الصلاحيات المخولة للهيئات المختلفة في النقابة.
ح. الصناديق المالية والاستثمارية للنقابة.
ط. أية أمور أخرى تستوجب التنظيم.

الفصل الثامن
الإجراءات التأديبية
المادة (25):
كل عضو يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر بالتزاماته وفق (الميثاق) التربوي أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على ممارسة عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها، يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب .
المادة(26):
أ. تسمي الهيئة المركزية من بين أعضائها ثلاثة أعضاء وعضو احتياط ممن لا تقل خدمتهم عن عشرة سنوات فعلية كأعضاء في المجلس التأديبي، وتسمى احدهم رئيسا له حال انتخابها، ويعين الوزير عضوين من ملاك الوزارة لا تقل خدمته عن عشرة سنوات فعلية.
ب. تسمي الهيئة المركزية لجنة من أعضائها تسمى لجنة الشكاوى وتتكون من ثلاثة أعضاء وعضو احتياط تكون مهمتها تلقي الشكاوى لإجراء تحقيق أولي فيها.
ج. تبلغ لجنة الشكاوي المشتكى عليه مضمون الشكوى وتستمع إلى أقواله.
د. للجنة الشكاوي أن تستمع إلى الشهود تحت القسم وان تستعين بالمترجمين عند الحاجة وان تطلب المستندات وتطبيق الإمضاء وإجراء الكشف.
هـ. ترفع لجنة الشكاوي تقريرها إلى مجلس التأديبي والذي يقرر بدوره واستنادا للتحقيق البت في الشكوى أو حفظها أو إحالة القضية للمجلس التأديبي الأعلى.
و. للجنة الشكاوى أن تكلف العضو المشتكى عليه الإجابة على الشكوى أو تحيله مباشرة إلى المجلس التأديبي إذا رأت أن الموضوع لا يحتاج إلى تحقيق.
ز. إذا تغيب أو تعذر حضور أي من أعضاء المجلس التأديبي لأي سبب كان ينتدب الوزير أو مجلس النقابة حسب الاختصاص من ينوب عنه.
ح. تنتهي مدة المجلس التأديبي بانتهاء دورة الهيئة المركزية.
المادة (27):
أ. ينظر المجلس التأديبي في القضايا المحالة إليه وفقا للمادة (25 ـ أ ) من هذا القانون.
ب. تنحصر مهمة مجلس التأديب بأعضاء الهيئة العامة للنقابة .
ج. تبلغ أحكام مجلس التأديب إلى مجلس النقابة لاعتمادها وتبليغ الوزارة بمضمونها.
المادة (28):
تنظر لجنة الشكاوى قضايا المخالفات في أي من الحالات التالية:
1. إذا تلقت طلبا خطيا من وزير (أو جهة رسمية أو أهلية ) أو النيابة العامة.
2. إذا صدر حكم قطعي بحق العضو يقضي بالحبس عن جريمة تمس الاستقامة أو الشرف أو الأمانة، وعلى النيابة العامة إخطار مجلس النقابة بذلك.
3. شكوى خطية من أي هيئة من هيئات النقابة المختلفة.
4. بناء على شكوى خطية من احد الأعضاء أو المواطنين.
5. بناء على طلب خطي من احد الأعضاء إذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء إلى النقابة.
المادة (29):
أ. جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام التي تصدر عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة مجلس النقابة.
ب. تخضع مراسلات وإجراءات التأديب في جميع أدوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على كل ذوي علاقة إفشاء هذه السرية تحت طائلة المسؤولية.
المادة (30):
أ. يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة ، وله أن يستمع للشهود وان يطلب إحضارهم بواسطة التنفيذ القضائي.
ب. تجري التبليغات بالطرق المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج. إذا امتنع الشاهد عن الحضور فللمجلس التأديبي الأعلى حق إحالته للنيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامية.
د. للعضو المشتكى عليه أن يستعين بمحام أو أي شخص آخر للدفاع عنه.
هـ. يقرر المجلس التأديبي نفقات الشهود ويدفعها الطرف صاحب المصلحة وتعود بالنتيجة على الطرف غير المحق.
المادة (31):
تصدر أحكام المجلس التأديبي مسببةً وبأغلبية الأعضاء.
المادة (32):
إذا رأى المجلس التأديبي أسبابا كافية لوقف العضو عن العمل مؤقتا يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له الحق بأمر الوقف المؤقت عن العمل، وتحسب مدة الوقف عن العمل من مدة المنع في حال حكم بالمنع من الممارسة.
المادة (33):
للمشتكى عليه حق طلب رد قرار مجلس التأديب للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة، ويقدم الطلب إلى مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة بحكم قطعي.
المادة (34):
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب واحد أو أكثر مما يلي:
أ. التنبيه.
ب. الإنذار.
ج. الغرامة النقدية من 100 إلى 500 دينار تدفع إلى صندوق النقابة لحساب صندوق المعونة العاجلة حال قيامه.
د. الحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي يقررها المجلس التأديبي.
هـ. المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم العضو من السجل بعد إدانته من المحكمة المختصة بحكم قطعي.
المادة (35):
إذا تخلف المشتكى عليه المبلغ عن حضور جلسات مجلس التأديب، تنظر القضية في غيابه ويكون القرار الصادر بحقه قابلا للاعتراض لدى ذات المجلس خلال خمسة عشر يوما من تبلغه قرار المجلس.
المادة (36):
أ. يحق للمجلس والمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن المجلس التأديبي إلى مجلس التأديب الأعلى.
ب. يقدم الاستئناف بواسطة أمين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهم الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبلغ الحكم الغيابي.
المادة (37):
أ. يشكل مجلس التأديب الأعلى من خمسة أعضاء اثنين يسميهم الوزير بالإضافة لثلاثة يسميهم مجلس النقابة أحدهم رئيساً شريطة أن لا تقل خدمة أي من أعضاء المجلس التأديبي الأعلى عن خمسة عشر سنة فعلية ، ويتم تسميتهم في بداية كل دورة مجلس جديد.
ب. تطبق على مجلس التأديب الأعلى من حيث مدته وإجراءاته، وأصول رد أعضائه وانتداب من يحل محل من يتغيب أو يتعذر حضوره منهم كافة الأحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا القانون.
ج. تصدر قرارات المجلس الأعلى للتأديب بأغلبية الأعضاء. ويكون قراره قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا.
المادة (38):
تسجل أحكام المجلس التأديبي القطعية في سجل خاص.
المادة (39):
تنفذ الوزارة أو المجلس أو النيابة العامة أو دائرة التنفيذ كل حسب اختصاصه القرارات والأحكام الصادرة عن المجلس التأديبي الأعلى بعد اكتسابها للدرجة القطعية ودون أية رسوم.

الفصل التاسع
الأمور المالية
المادة (40):
تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر تموز وتنتهي في الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية.
المادة (41):
تتكون واردات النقابة من المصادر التالية:
أ‌. رسوم الانتساب للنقابة ورسوم اشتراك الأعضاء فيها كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ب‌. التبرعات والإعانات والهبات التي تتوافق مع قانون الهبات والتبرعات.
ج. الإيرادات المتأتية للنقابة من النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د. الريع العائد من استثمار أموال النقابة.
هـ. الغرامات التي تحكم بها المجالس التأديبية.
و. رسوم تسجيل المدارس والمراكز التعليمية الخاصة .
ز. تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي أو في أية أنظمة توضع لهذه الغاية.
المادة (42):
مجلس النقابة هو المؤتمن على أموال النقابة ومن وظائفه تحصيل الأموال وحفظها والاقتراح على (الهيئة المركزية) تحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ومسؤولياتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنته والفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالنقابة ، وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في أول اجتماع لها بعد الإصدار.
المادة (43):
أ. يضع مجلس النقابة موازنته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للاطلاع وإبداء التوصيات وعلى الهيئة المركزية لإقرارها.
ب. يقدم مجلس النقابة الحساب الختامي للعام المنصرم للهيئة المركزية للمصادقة عليها.
ج. إذا حالت ظروف استثنائية (تحدد في النظام الداخلي للنقابة) دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها والتصديق على الموازنة والحساب الختامي تستمر الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة المركزية وتقر الموازنة الجديدة.
المادة (44):
أ. تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف أو أكثر معتمد من مجلس النقابة.
ب. لا يجوز التصرف بشيء من أموال النقابة ألا بقرار من المجلس أو من يفوضه وضمن الإجراءات المالية الأصولية المتبعة.
ج. أوامر الإيداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس أو من يفوضه وضمن الإجراءات الأصولية المالية.
د. يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.
هـ. لا يجوز إنفاق أية نفقات أو رواتب إلا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة.
و. تنظم كافة الأمور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

الفصل العاشر
أحكام عامة
المادة (45):
تعفى نقابة المعلمين من جميع الضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل والمبيعات والمسقفات والمعارف وطوابع الواردات والرسوم والطوابع البريدية.
المادة (46):
تؤول أندية المعلمين وأموالها المنقولة وغير المنقولة لصالح نقابة المعلمين مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لأعضاء النوادي وتضع النقابة التشريعات الخاصة الناظمة لعمل وشؤون تلك الأندية.
المادة (47):
يقوم مجلس النقابة بتسجيل المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة في سجلات خاصة، وعليها أن تعلم المجلس بجميع التغييرات التي تحدث في أوضاعها الفنية أو في إعداد وأسماء أعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المدارس الخاصة والمراكز التعليمية الخاصة قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (47):
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة.
المادة (48):
لا يجوز إقامة نقابة أخرى أو أي تنظيم مهني للمعلمين الأردنيين غير نقابة المعلمين الأردنيين المنشأة بموجب هذا القانون.
المادة (49):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والتقاعد والضمان الاجتماعي والتعاون والادخار والإسكان على أن تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
المادة (50):
يعامل المعلم العربي معاملة المعلم الأردني لغايات تطبيق هذا القانون شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (52):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
10-03-2011 10:50 AM

تحية لكل المعلمين الشرفاء و بارك الله في جهودكم التي ما انفكت تطالب و تجتهد حتى بزغ الامل و صار حقيقة.
لي ملاحظة و استفسار عما ورد في بنود مسودة هذا القانون وهي:
برجى توضيح كيفية احتساب مدة الخدمة و هل سيتم احتساب فترة العمل خارج المملكة كاعارات و تعاقدات ضمن المدة المحددة للترشح لاي من الهيئات و المجالس؟
ارجو ان يتم توضيح هذه النقطة ة تضمينها مسودة القانون.
مع اعتزازنا بكل ما تم انجازة و الى الامامان شاءالله.

2) تعليق بواسطة :
10-03-2011 10:50 AM

اطلبو تحسين اوضاع ومساوه مع باقي الدوائر مثل الجمارك والقضاءوالداخليه و الضمان وغيرها احسن منالنقابه الى مثل نقابة المهندسين الذي مستفيد منها ثله قليله وهدف سياسي خبيث

3) تعليق بواسطة :
10-03-2011 12:37 PM

1- لا يكون المعلم معلما الا بعد تعينه في وزارة التربية
2- المدرس الجامعي يمارس مهنة التعليم
3- لا بد من استفتاء عام يشارك فيه كل المعلمين لصياغة النظام العام للنقابة ولا يجوز نسخ النظام من نقابات اخرى
4- ارجو ان لا تكون النقابة صندوق جبايه من جيوب المعلمون
5- هناك ازدواجيه بين عمل النقابه ووزارة التربية من حيث الاهتمام بالمعلم مهنيا واجتماعيا6- النظام يحتاج الى تحديث ليتماشى مع القرن الذي نعيش

4) تعليق بواسطة :
10-03-2011 01:44 PM

المساواة مع المهندسين والأطباء

5) تعليق بواسطة :
10-03-2011 03:44 PM

على هالمسوده الي صايغينها انتوا يامعلمين ومتعلمين صارت النقابه الي بطالبوا فيها هي وزارة تربيه وهمشتوا وزاره من وزارات البلد وبتحكوا عن الفساد والحقوق وقبل ماتبلشوا النقابه صرتوا تفكروا كيف بدكوا تجمعوا مصاري

6) تعليق بواسطة :
10-03-2011 03:49 PM

يجب ان يكون المعلم المنتسب للنقابه غير منتمي لاي حزب سياسي

7) تعليق بواسطة :
10-03-2011 04:13 PM

للعلم أفشل نقابه هي نقابة الأطباء!!!!!!!!!!!!!!

8) تعليق بواسطة :
10-03-2011 05:23 PM

ا1ا تم تسييس التعليم في الاردن وبالتالي تسييس الهيئات التدريسيه في الجامعات اقرو على بلدنا السلام

9) تعليق بواسطة :
10-03-2011 05:44 PM

١بسم الله الرحمن الرحيم

الى الأخوه المعلمين :

هل تعلم:
١ . ستقوم النقابه بفرض رسوم إشتراك شهريه (ضريبه) لا تقل عن ٥ دنانير
٢ ٠ ستقوم النقابه بفرض رسوم على المدارس الخاصه بما يزيد عبئ أولياء الأمور
٣ ٠ النقابات الكبيره يجب أن تحصل على موافقة جهات أمنيه عند إنتخاب رؤسائها والأعضاء
٤ . لا يحق لأي شخص بممارسة التعليم إلا عن طريق النقابه
٥ ٠ إذا غضبت عليك النقابه أو أحد مسؤوليها فلا مجيرا لك
٦ ٠ ستقوم نقابتكم "كباقي النقابات" بالتفاوض بإسمكم على طريقة غوار الطوشه
٧ ٠ بعد مده لا تزيد عن سنتين، سيكون مطلبكم الأول هو إلغاء النقابه

والله أعلم

10) تعليق بواسطة :
10-03-2011 06:20 PM

شكرا للجنة الوطنية التي اغت مشروع قانون نقابة المعلمين ونرجو ان نل لحلمنا الكبير ((النقابة)) قريباً

11) تعليق بواسطة :
10-03-2011 06:59 PM

شكرا للزملاء الأشاوس جميعا وهنيئا للأردن بكم متمنيا اضافة نقطة مستقلة تختص بدراسة بعض قوانين وقرارات الوزارة غير العادلة مثل عدم احتساب سنوات الخبرة للمعلم المجاز اذا كان متعاقد بعقد شخصي واحتسابها اذا كان معار وكأنه في الحاله الأولى لا يكتسب خبرة اما في الثانية يكتسبها وهذا الظلم بعينه.
اعادة النظر في نظام الدرجات (تقاعد-ظمان-عقد مصنف-عقد غير مصنف-......)
-ورش العمل ودورات تدريبية للزملاء في الميدان لمواكبة كل ما هو جديد.
-تظمين القانون لائحة السلوك .



-تظمين قانون الموازنة المالية الى مسودة القانون بشكل مبدأي على الأق ومن ثم يصار الى تعديله.

مع كل حبي واحترامي وتقديري لكم جميعا ايها الأوفياء الكبار.

12) تعليق بواسطة :
10-03-2011 07:21 PM

خبر عاجل ...بسبب الحملة على مدير عام الجمارك ووجود شبهات كثيرة على الرجل والترهل الأداري والشليليه في الدائره وانعدام العمل المؤسسي بالدائره وادارة الأمور على اساس عصبي وشللي والحملة المنظمة التي يقوم المدير العام للأنتقام من كل الشرفاء فقد بدأت تحركات على مستوى الحكومة وذلك لأتخاذ قرار احالة غالب قاسم الى مكافحة الفساد مع احالته للتقاعد حيث كانت من ابرز القضايا هي قثضية صرف تعويضات بعشرات الألوف لسائقة محمد خالد والذي عمل حادث على طريق معان بسيارة البيجو 406 التابعة لجمرك العقبة وكانت محملة بالأجهزه الكهربائية ومشروبات روحية وسكي وبدون اذن سفر ومع ذلك قام غالب قاسم بشهادة زور ورتب الأمر وتم صرف تعويضات للسائق المذكور بدل من محاسبته على فعلته ... كذلك شبهة شراء عمارات في المنطقة الخامسة بالعقبة وفارق السعر الكبير بين مبلغ الشراء الحقيقي والمبلغ الذي تم تحميلة للدائرة وقد تم ترشيح عدة اسماء لخلافة مدير عام الجمارك ومن المرجح ان تكون شخصية عسكرية

13) تعليق بواسطة :
10-03-2011 07:47 PM

السلام عيكم ورحمة الله اللهم إني أسئلك التوفيق لنقابة المعلمين والقائمين عليها حيث انني قرأت المسودة ولم أجد فيها شيءيرفع من مهنة التعليم أوالمعلم لاصحيا ولامهنيا ولاماديا سوا الاهتمام بالعقوبات ولاحتى محامياًليدافع عن المعلم وجعلتم العضويه إلزاميه لماذا ومن لايحصل على شهاده من النقابه لايعتبر معلم لماذا و هل التعيين عن طريق النقابه الحمد لله إن هنالك ديوان الخدمه المدنيه ارجوا من الزملاء الكرام ان يتقوا الله في المعلم وشكراً.

14) تعليق بواسطة :
10-03-2011 08:01 PM

المادة 13 فقرة ج هناك خطاء مطبعي الاغلبية المطلقه تعني النصف + 1 والاغلبية النسبية تعني الثلثين من الحضور . لذا اقتضى التنويه وشكرا

15) تعليق بواسطة :
11-03-2011 05:40 AM

حتى نخلص من قرفكوا ومن لف يد الحكومه ارجوا البدء بخصخصة التعليم خلي المعلم يوخذ 100 دينار ويذل من المدارس الخاصه ويكون مبسوط اقسم بلله انه معلم المدارس الحكوميه ما بشتغل ب ربع راتبه وعندنا معلميين وشايفيين التجاره والتدريس الخصصوصي الله اكبر يا ناس معلميين بدرسوا طلابهم بمدارس حكوميه وبعد الظهر بدرسوهم بالمراكز والتدريس يختلف روحوا دورولكوا على شغله تفييدكوا والله لو الامر بيدي لوا الغي التعليم لما وافقت على نقابه تخدم اصحاب المصالح والاجندات الضيقه الي بدهم يخربوا التعليم

16) تعليق بواسطة :
11-03-2011 12:25 PM

الفصل السابع
الهيئات المركزية للفروع
المادة(17):
أ. تتكون الهيئة المركزية للفرع من الأعضاء المنتخبين للهيئة المركزية وبحسب العدد المقرر لكل فرع
اخي المعلم احذر احذر من ان تتغول محافظة العاصمة على مجلس النقابة بحيث تكون الهيئة المركزية للعاصمة طاغية بعددها على الجان المركزية الاخرى فكلنا يعلم ضعف معلمين عمان في نضالنا كنا نتمنى مشاركتهم وهم العدد الاكبر في فعالياتنا حتى التي تنضم في عمان عمان لم يعتصم بها ولو معلم واحد واليوم لن نسمح لاحد ان يتكلم بالنسبية فهي قاتله لكل من ناضل من اجل النقابة لن نسمح ان يأتي بالنقابة معلمي الكرك والطفيله وبني كنانة والسلط والاخرين من الشرفاء ليتربع على نقابتها فتحاوي من مخيم الوحدات نعم للجان المركزية على ان تكون عادله لمن جاء بالنقابه لا ان يقال بعد كل ذلك التعب الطفيله بها 500 معلم وعمان بها 30 الف معلم خبرنا هؤلاء وخبرنا هؤلاء في نضالنا ومطلبنا على مدار عام

17) تعليق بواسطة :
11-03-2011 05:11 PM

ج. لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية
مع ان الجسم كبير الا اننا سنجد انفسنا بعد اكثر من دوره نبحث بطلوع الروح عمن نريد انتخابه تخيلوا ان قناعاتي تنحصر في محافظتي بعد قليل من المعلمين وفي الدورة الاولى للمجلس اخترتهم واثبتوا مصداقية وحضور وكلما نظرت لمن ينافسهم وجدتهم اما ضعاف واو احسبهم اصحاب اجندة امنية او عشائرية اذا تقول لي صوت لقناعاتك ثلاث دورات ثم اياك ان تصوت لهم مره اخرى قد اوافقكم على النقيب لاننا سئمنا لعبت الكراسي العربية اما المجلس لماذا هذا الشرط اتركوه لنحدده نحن ولتكن المرونه هناوشكرا

18) تعليق بواسطة :
11-03-2011 05:35 PM

تناقض
يلزم ممن يطلب تسجيله في سجل الأعضاء ليكتسب عضوية النقابة أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أ. أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية
ثم اجد
يعامل المعلم العربي معاملة المعلم الأردني لغايات تطبيق هذا القانون شريطة المعاملة بالمثل

19) تعليق بواسطة :
11-03-2011 08:46 PM

هذه ليست نقابه بل مجزره والله الوزاره ارحم الف مره عقوبات وانذارت وفصل وطرد محكمة عسكريه

20) تعليق بواسطة :
12-03-2011 11:33 AM

من المضحك جدا مزاودة كثير من غير المعلمين على اللجنة الوطنية .....ولذلك نقول .....ليهتم كل فرد بمجموعته ونحن أقدر على إدراك ما نريد بدون آرائكم.. ولحسن حظنا أنه لا يوجد معلم أمي

21) تعليق بواسطة :
12-03-2011 12:23 PM

المادة (46):
تؤول أندية المعلمين وأموالها المنقولة وغير المنقولة لصالح نقابة المعلمين مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لأعضاء النوادي وتضع النقابة التشريعات الخاصة الناظمة لعمل وشؤون تلك الأندية.
احلى مادة

22) تعليق بواسطة :
12-03-2011 04:16 PM

جزاكم الله خيرا لحهودكم وخصوصا الرواشدة

23) تعليق بواسطة :
12-03-2011 04:19 PM

شكرا لجهودكم المتميزة والى الامام وشكر خاص للاستاذ الرواشدة

24) تعليق بواسطة :
13-03-2011 06:55 PM

قرارمجلس النواب 13/3/2011(وفيما يتعلق بالمذكرة المقدمة من 68 نائبا والمتضمنة طلب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية انشاء نقابة للمعلمين قرر المجلس تحويل الطلب الى اللجنة القانونية لصياغة سؤال قانوني مناسب حول الطلب لرفعه الى المجلس العالي لتفسير الدستور.)

يُحكى أن رجلاً في سن الكهولة (المعلمين )تزوج زوجةً ثانية ، وكانت واحدة من زوجاته تُدعى(رئاسة الوزراء) « حانا » والأخرى تدعى (مجلس النواب)« مانا » ، وكان عندما يأتي إلى الصغرى تدلـّله وتلاطفه في الكلام وتمسح على وجهه وتقول لة سوف نسير بانشاء نقابة، وتخلع بعض الشعرات البيضاء من لحيته حتى يبدو أكثر شباباً ليتناسب مع جيلها ، أما الكبرى فقد أصابتها نار الغيرة وبدأت تقلّد ضرتها في تصرفها مع زوجها ومعاملتها له ولكنها كانت ترسل للجنة القانونية لكي ترسل سؤال قانوني لتفسير الدستور تخلع الشعرات السوداء من لحيته حتى يبدو أكثر شيباً وكهولةً ليتلاءم مع جيلها هي ، وبذلك خلعت نساء الرجل ( المعلمين ) شعر لحيته كله ، فصار يقول : بين حانا ومانا ضاعت لحانا . شو رائيك بالقصة يا مصطفى الرواشدة اذا كنت مع البخيت سير معة واذا مع النواب فسر معهم أما اذا كنت مع المعلمين كما تعلن فأرجو منك الثبات على موعد الاضراب وعدم مماطلة المعلمين كما يفعل دولتة وسعادتهم

25) تعليق بواسطة :
14-03-2011 08:21 AM

يجب ان يتم انتخاب النقيب ومجلس النقابه من الهيئة العامه وليس من الهيئة المركزيه فقط كما هو مبين في الفصل الخامس من المشروع وتحيه لجميع معلمي الوطن

26) تعليق بواسطة :
14-03-2011 08:52 AM

يجب ان يتم انتخاب النقيب ومجلس النقابه من الهيئة العامه وليس من الهيئه المركزية كما هو وارد في الفصل الخامس من المشروع مع التحية لجميع معلمين الوطن

27) تعليق بواسطة :
14-03-2011 02:36 PM

شو بالنسبة لموظفي مؤسسة التدريب المهني وهي مؤسسة وطنية اليس المدرب هو ايضا معلم وكل من يقوم بالمشاركة بالعملية التدريبية (ادارين ومدربين وغيرهم هم ايضا معلمين علما بانه تم صرف علاوة النعليم للمؤسسة وتم ايقاف الزيادة التي تم منحها للمعلم لاحقا

28) تعليق بواسطة :
14-03-2011 02:38 PM

شو بالنسبة لموظفي مؤسسة التدريب المهني

29) تعليق بواسطة :
14-03-2011 08:40 PM

شو وين النقابه ي نواب ال .................

30) تعليق بواسطة :
14-03-2011 09:39 PM

رح تكون نقابة لمعلمي حماس وليس نقابة معلمي الاردن

31) تعليق بواسطة :
15-03-2011 12:00 PM

الله محيييييييييك يا رواشدة

32) تعليق بواسطة :
16-03-2011 08:55 AM

المشكلة في الفصل الثاني المادة 7 فقرة د حيث يعتبر هذا الشرط صعب على كثير من المعلمين لا سيما ان بعضهم يعمل في اعمال متدنية جدا تصل الى لم العلب الفارغة ... الخ

33) تعليق بواسطة :
16-03-2011 02:03 PM

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

34) تعليق بواسطة :
18-03-2011 06:34 PM

الله يجزاكم الخير .............والله يا استاذ مصطفى اني ارى النقابة قد تحقتت منذ قمتم بحركتكم المباركة

35) تعليق بواسطة :
20-03-2011 08:15 PM

الى متى والخوف من المطالبة بحقوقنا
الى متى والخوف من العبير عن انفسنا
الى متى والخوف من مواجهة الواقع
الى متى والخوف من محو السىء من الماضي و التجديد
الى متى والخوف من .............

36) تعليق بواسطة :
23-03-2011 07:36 AM

الى كل الشرفاء في هذا البلد
أولاً: ما ورد بمسودة القانون هو اشبه بمحكمة عسكرية، وخاصة فيما يتعلق بالمجلس التاديبي، فما الفائدة من المجلس التاديبي المشكل بموجب نظام الخدمة المدنية.
ما الفائدة من وجود محاكم لمعاقبة المسئين في هذا البلد.
ثم ان هذا القانون كوبي ، بيس.
نحن المعلمين في هذا الوطن الغالي لدينا مطالب كالتي:
1- رفع سلم الرواتب للمعلمين.
2- رفع السقف الاعلى للمكرمة الملكية الى 20%

37) تعليق بواسطة :
24-03-2011 07:41 PM

اشكر كل من علق على الموضوع واتمنى ان يكون الموعد اليوم هو الصدق فقد تحقق الاضراب وفشل المشككين وصدر قرار التفسير اليوم 24/3/2011.
المطلوب اليوم:
1- استمرار الضغط على الحكومة والنواب وتحويل الاعتصام أمام الوزارة والنواب ورئاسة الوزراء.
2- تخصيص يوم في الاسبوع للعتصام داخل المدارس في حال استمرار التسويف الحكومي وتاجيل اقرار القانون.
3- خلال الفترة القادمة يجب عمل استفتاء في كل مدرسة ذكور واناث ومدارس خاصة من خلال المدراء حول القانون بعد توزيع نسخ أو تعليق نسخة في لوحة المدرسة ليقوم المعلمين بدراسة القانون ويعاد الاستفتاء الى اللجنة الوطنية مع تحديد نسبة المعلمين وعدد المشاركين ونتائج الاستفتاء ليصار لاعلان النتائج وتحديد المواد والنقاط المراد تعديلها أو شطبها." الامر لا يستغرق اكثر من ثلاث ايام دراسة جدية وربع ساعة لعمل استفتاء دون تعطيل سير الحصص وليس على حساب العمل"
4- اتمنى من الجميع الالتزام باداب الحوار والاختلاف ولا يجوز تخوين احد او تخويفه وخاصة من قبل بعض الاشخاص الذين ليس لهم عمل يخص التعليم.
5- لمن يدعي ان النقابة هي بديل للوزارة فهل وزارة الصحة بديل للنقابات ذات الصلة مثل" الاطباء/ الصيادلة/ الممرضين/اصحاب المستشفيات الخاصة/ اطباء القطاع الخاص/ او العكس؟ وهل نقابات هي من تحدد الوظيفة هي تصدر اجازة تعليم وللمعلم المنتسب الحق في العمل سواء في القطاع العام أو الخاص أو خارج البلد.
6- معلمي الدول العربية أو الأجنبية وخاصة في السفارات أو المدارس الخاصة يعامل معاملة المعلم الاردني اذا كانت دولته تعامل ابنائنا بالمثل، وإلا لا يسمح له العمل داخل الاردن وهذه ستشكل ضغوط كبيرة من الدول الاخرى وخاصة الاجنبية التي تعتبر مواطنها فوق الجميع على اي رقعة على ارض العالم.
7- هل النظام الداخلي سيعارض القانون ومن سيتحمل تفسير مواد القانون النقابة / أو لجنة تفسير الدستور/ أو الحكومة / او الوزارة / أو القضاء....؟
8- ما زال القانون يحتاج للكثير من الدراسة واعادة الصياغة .
9- ابناء الجنوب هم تاج على رؤوس الجميع ولهم الفضل الأول. أما معلمي عمان أو الزرقاء ولخصوصية المدينتين كان تفاعلهم مدروس وبخطوات واضحة حتى لا تؤثر على المطالب وحتى لا تؤول المطالب " رغم المحاولات" عن مسارها الصحيح، لكن تحركهم الأخير والمنظم والمتواصل والمتصاعد كان حجر القبان في ترجيح كفة اللجنة والثقل الحقيقي للإسراع في تلبية المطالب.
10أخيرا اتمنى ان نتحمل الرأي الأخر وان يكون الغاية والهدف هي المصلحة العامة ومصلحة الوطن والايام ستثبت ذلك بوعينا وتفانينا وتكاتفنا فلا نريد من يشكك أو يتهم أو يحبط الاخرين وخاصة من المعلمين فالفوائد لن توزع على فئة فالزيادات أو اعادت التشريعات أو التخفيف عن المعلم ليتفرغ لمهنة التعليم ويعطيها حقها ستكون للجميع وليس لقلة فقط.
شاكرا تعاونكم وصبركم والعمل طويل لرسم الخطوط الواضحة الرئيسية للنقابة .

38) تعليق بواسطة :
28-03-2011 04:47 PM

يا ابو صرار لا تطلب مساواة بين المهندس و المعلم لانو الي درس و تعب 5 سنين و تكلف بالجامعة ليدرس هندسة غير عن الي بدرس معلم صف مثلا و عالبارد المستريح بوخذ الشهادة
مع احترامي الشديد لكل المعلمين طبعا
الهندسة و الطب غير عن التخصصات التانية

39) تعليق بواسطة :
01-04-2011 06:25 PM

نرجو ان تكون مدة خدمة المعلم في القطاع الحكومي لا تزيد عن 20 عاما هذا كاف جدا على غرار افراد القوات المسلحة الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي كما نرجو توفير اعفاءات جمركية للمعلمين المنتشرين على كل شبر من ارض الوطن و الذين قد خدموا مدة تزيد على15 عاما فكفى اهانة للمعلم ان يصعد في صناديق البكأبات للوصول الى مركز عمله و يجب شمول المعلمين الذين يخدمون خارج محافظاتهم بعلاوة التجيير مهما كان تاريخ تعيينهم تشجيعا للمعلمين على الاستقرار في هذه المحافظات

40) تعليق بواسطة :
08-04-2011 01:02 PM

السادة المحترمين/ السلام عليكم
نحن جمعية المعلمين المتقاعدين نود ان نسال الاخة لماذا تم نسيان هذه الفئةمن قانون نقابتكم وهل انتم فقط الذين اسستم ودرستم وعملتم كل هذا الجهد اوالرح التعليمي في الاردن؟؟؟ اننا حقا عاتبون عليكم وقد حاولنا عدة مرات ان نلتقي بكم ولكن لا مجيب من بينكم .لماذا؟؟نرجوا من حضراتكم ان تصححوا خطأ فادح الا وهو تجاهل المعلمين المتقاعدين الذين حملوا حلو ومر الايام السابقة ووضعوها على صينية منالماس وليسذهبا حت وصلت اليكم .اذا حقا لم تنسونا تعالوا نجلس معا لنرى ما هو دورنا من خلال نقابتكم الموقرة .؟ بصفتي رئيسا للجمعية انتظر الرد من اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين/ مثقال القاضي

41) تعليق بواسطة :
08-04-2011 01:04 PM

تابع الرسالة السابقة والتي اسم جمعية المعلمين التقاعدين

42) تعليق بواسطة :
07-05-2011 06:03 PM

نحن مع النقابة يا سادة. النقابة رافد اساسي للحكومة في حمل هم الوطن ماليا واداريا. ماليا سيكون من الاشتراكات الشهرية للمعلمين صندوقا لدعم المعلمين ماليا لاغراض متعددة منها قروض السكن ومنها قروض التعليم للابناء وبالتالي يقل عدد المتقدمين لصندوق دعم الطالب الفقير في الجامعات الاردنية وتزداد الفرص للاخرين خارج قطاع التربية . كما ان التقاعد الذي سيحصل عليه المعلم من النقابة سيزيد منة دخل الاسر في الاردن وبالتالي زيادة في حركة التجارية السوق. اما اداريا
ستعمل النقابة باذن الله على رفع من شان المعلم وتعيد له القه وبريقه. لقد شاب عملية التربية والتعليم في بلدنا الكثير الكثير وآن الاوان الى تقليم الشحرة ليعود لها البريق وتندفع بقوة الى الامام.

43) تعليق بواسطة :
28-05-2011 09:10 AM

النقابة اكبر ضرر يهدد المعلو وهي ليس الا مشروع تمجموعة من الأشخاص الذّين يبحثون عن مكاسب خاصة وكبرة وقنوات للعب بأموات سيتم تحصيلها من الأخرين وهم بأمس الحاجة لها أقول لهؤلاء الموت قريب

44) تعليق بواسطة :
06-08-2011 11:22 PM

:oops: :oops: :oops: مااااااا الفائدة من النقابة ؟؟؟؟ لم اطلبها ابدا ولكن الآن أرفضها وبشدة ؟؟؟ ما هذا ؟ أهكذا النقابات أم نقابة المعلمين الأردنية فقط ؟؟؟؟؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012