أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


"المعلمين": تعليمات استيفاء رسوم الانتساب والاشتراك السنوي إنجاز قانوني

07-07-2015 02:29 AM
كل الاردن -
اعتبرت نقابة المعلمين الاردنيين ان صدور التعليمات التنفيذية رقم 5 لسنة 2015م والخاصة باستيفاء رسوم الانتساب والاشتراك السنوي لنقابة المعلمين الأردنيين ومواعيد وإجراءات تسديدها انجار قانوني للنقابة.
وقالت النقابة في بيان صحافي امس الاثنين على لسان الناطق الاعلامي باسمها ايمن العكور، ان هذا الانجاز ينظم آليات استيفاء رسوم الاشتراك للمعلمين في القطاعين العام والخاص وينظم العلاقة المالية قانونيا مع وزارة التربية والتعليم ومع مديرية التقاعد المدني والضمان الاجتماعي.
كما يعزز هذا الانجاز بحسب العكور حق النقابة في التأكد من كافة الإجراءات التي تضمن تسديد الاشتراكات الشهرية للنقابة من خلال تصديق النقابة على جداول التشكيلات والتعيينات الخاصة بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال قبل مصادقة الوزارة عليها.
واكد العكور عزم مجلس النقابة على استكمال انجاز الحزمة التشريعية الخاصة بالنقابة والتي تنظم جوانب العمل النقابي المختلفة سواء المالية اوالإدارية اوالفنية وهو ما تعمل عليه الهيئات المختلفة في النقابة بكل عزيمة وإصرار.
وتضمنت التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية حق النقابة اقتطاع رسوم الانتساب والاشتراك السنوي المستحقة على أي معلم عضو في النقابة من المستحقات المالية العائدة للمعلم في البنوك والشركات المالية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ولها في سبيل ذلك اصدار الكتب اللازمة واتخاذ أي اجراءات تراها مناسبة.
ويحق للنقابة الاطلاع على أي سجلات تتعلق بالمعلمين العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة وذلك للتاكد من تقيد صاحب العمل في هذه المؤسسات بالاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة باقتطاع رسوم الاشتراك السنوي وعلى صاحب المؤسسة تسهيل مهمة النقابة وتمكينه من الاطلاع على السجلات والاوراق المطلوبة.
وعلى صاحب العمل في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة وعند انتهاء خدمة أي معلم لديها التثبت من ان الاشتراكات السنوية المستحقة على المعلم قد تم اقتطاعها من الراتب والاجور التي دفعت له خلال مدة عمله ودفعت للنقابة وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون وعليه ان يزود النقابة بكتاب يفيد بانتهاء عمل المعلم لديها.
ويستحق رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 29 من النظام الداخلي لنقابة المعلمين في بداية كل شهر.
ويشير البعد الثاني من نفس المادة بان تزود الوزارة النقابة بكشوفات باسماء المعلمين الموظفين العاملين في الوزارة لغايات التاكد من العضوية في القطاع الحكومي وتحصيل اشتراكاتهم.
ويتوجب على المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة الحصول على تصديق النقابة على جداول التشكيلات والتعيينات خلال 30 يوما من بداية العام الدراسي وفي البند الرابع يشترط المصادقة على جدوال التعيينات للمدارس الخاصة ورياض الاطفال الحصول على موافقة النقابة.
ويحق للنقابة اتخاذ أي اجراءت لازمة لاقتطاع الاشتراك السنوي للاعضاء ومنه البند (ا) تقتطع الوزارة دينارا شهريا عن كل معلم رسم اشتراك سنوية للمعلم الموظفي في وزارة التربية وفي البند (ب) على صاحب العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة اقتطاع مبلغ دينار اشتراك سنوي من الراتب الشهري للمعلم وتقتطع مديرية التقاعد المدني والضمان الاجتماعي دينار عن المعلم المتقاعد والمشترك عضوا في النقابة وفي البند الثاني من نفس المادة يتم توريد المبالغ المقتطعة من الجهات المذكورة في فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استحقاقها
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012