أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


"العمل" تباشـر جولاتها التفتيشية لضبط العمالة الوافدة المخالفة

08-07-2015 12:54 AM
كل الاردن -
باشرت فرق التفتيش في وزارة العمل جولاتها الميدانية المكثفة على المؤسسات بعد مهلة تصويب الاوضاع التي منحتها الوزارة للعمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال.
وأسفرت نتائج حملة نفذتها الوزارة منذ مطلع هذا العام عن ضبط نحو (15500) عامل وافد مخالف شكلت الجنسية المصرية 47% , والسورية 50% .
وقال وزير العمل نضال قطامين في تصريح صحفي امس ان هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة العمل لضبط العمالة الوافدة المخالفة بشكل عام، وما تشكله من اختلالات بسوق العمل لاسيما في ظل دخول الالاف من اللاجئين السوريين الى سوق العمل ، ما من شأنه ارباك خطط وبرامج الوزارة الموجهة لتدريب وتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل›.
واشار أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة الى إنه سيتم التركيز على القطاعات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وتحديد نسب استخدام هذه العمالة في المؤسسات والتي تختلف من قطاع لآخر مقابل اعداد الاردنيين العاملين فيها ، وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة .
وحول التفتيش على تنفيذ بنود قانون العمل المتعلقة بتشغيل ما نسبته 4% من الاشخاص ذوي الاعاقة ، وانشاء حضانات لابناء العاملات في المؤسسات ، وتعيين مشرفي صحة وسلامة مهنية اشار مدير التفتيش المهندس ايمن الخوالده الى ان جهاز التفتيش في المديرية يواصل جولاته على المؤسسات للتأكد من تطبيق احكام قانون العمل وخلق فرص عمل جديدة للاردنيين في هذه المؤسسات.
واضاف الخوالده انه في اطار تمكين عمل المرأة في سوق العمل الاردني وحقها القانوني في اجازة الامومة التي تم تعديلها بحيث يصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بالضمان لمدة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.
رسالة ارشادية الى اصحاب العمل.
في إطار الحفاظ على سلامة العمال ضمن مواقع عملهم المختلفة، فإنه وبموجب أحكام نظام تشكيل لجان و مشرفي السلامة و الصحة المهنية رقـم ( 7 ) لســنة 1998صادر بمقتضى المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996:
‌أ- يتوجب على أي مؤسسة يزيد عدد العمال فيها على (20) عاملاً في قطاعات محددة أن تشكل جهازاً وظيفياً متخصصاً للسلامة والصحة المهنية يتناسب عدده مع حجم العمالة فيها وذلك طبقاً للأعداد المحددة في القانون.
‌ب- تشكل في كل مؤسسة وفي كل فرع لها يزيد عدد عمالها على (50) عاملاً لجنة تسمى (لجنة السلامة والصحة المهنية).

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-07-2015 01:43 AM

ماهو الاجراء بحق العامل السوري المخالف ؟ لايستطيعوا تسفيرة ولا يستطيعوا فرض غرامة مالية على صاحب العمل الذي يشغله

2) تعليق بواسطة :
08-07-2015 05:27 AM

حاميها حراميها للأسف في بعض المديريات في الاغوار يقوم الكثير من اصحاب الاراضي بجلب الكثير من العمالة الوافدة على نفس قطعة الارض و يأخذ على كل رأس 500 دينار مربح .. بمساعدة من طبعا ؟؟!

3) تعليق بواسطة :
08-07-2015 09:43 AM

.
-- توقيت الحمله قبل العيد هدفه لم عيديات للمراقبين .
.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012