أضف إلى المفضلة
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
البنتاغون للجزيرة : رد إسرائيل على إيران "سيادي" ونتفهم حاجتها لاجتياح رفح ركلات الترجيح تأخذ ريال مدريد لنصف نهائي الأبطال على حساب مانشستر سيتي تقرير: وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تسعى الى تغيير الوضع الراهن بالحرم القدسي الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة إدامة التنسيق العربي فيصل الشبول : الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات 520 شهيدًا باقتحام الاحتلال لمخيم النصيرات في غزة زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية وفاة شخص جراء سيول في حضرموت اليمنية وقرار بتعليق الدراسة 7200 جريح إسرائيلي احتاجوا لتأهيل منذ بداية الحرب الإمارات تدرس واقع بنيتها التحتية وتدعم متضرري الأمطار بعد انتهاء العاصفة الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "أونروا" أو استبدالها مجلس الوزراء يمدد قرار منح شركات النقل السياحي مزايا جمركية وضريبية 3 أشهر حملة لإنارة المقابر في المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي نقل 25 رئيس قسم في أمانة عمان - أسماء راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم
بحث
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024


هل يجوز ممارسة التشريع بمقتضى اوامر الدفاع؟

بقلم : أ . د . كامل السعيد
16-12-2020 05:15 AM

هل يجوز ممارسة التشريع بمقتضى اوامر الدفاع المشار اليها في المادة (124) من الدستور؟

للاجابة على هذا السؤال اثبت نص المادة (124) من الدستور في قولها 'اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع يعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار مجلس الوزراء'.

ما يمكن فهمه صراحة من هذا النص ان الشخص الذي يعينه قانون الدفاع يملك امرين لا ثالث لهما, اولهما: اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية وليس من بينها اصدار القوانين او التشريعات اللازمة اذ لو اراد المشرع الدستوري ذلك لما تردد في ذكر ذلك صراحة ولما اكتفى بالقول اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية.

ثانيهما: وقف قوانين الدولة العادية, ويتفرع عن ذلك امران ايضا وهما وقف قوانين الدولة العادية في حالة الضرورة وليس من بينها وقف العمل بالدستور لان الدستور لا يعد من بين قوانين الدولة العادية وانما هو من بين قوانين الدولة غير العادية, فلو اراد المشرع الدستوري المساس بالدستور لما تردد بذكره صراحة.

اما الامر الثاني فهو: عدم جواز ممارسة التشريع, اي عدم جواز اصدار القوانين, لان مثل ذلك يشكل اغتصابا للسلطة التشريعية التي تشكل حكرا على مجلس الامة والملك تطبيقا لنص المادة (25) من الدستور بقوله 'تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتالف مجلس الامة من مجلسي الاعيان والنواب' خاصة وان السلطة التشريعية قائمة في الظروف الحالية ولا شيء يمنع من ممارستها لاختصاصاتها او صلاحياتها.

ختاما يملك القائم على اوامر الدفاع هو تعطيل القوانين العادية في حدود الضرورة ما بقيت الضرورة قائمة لا ممارسة التشريع.أ. د. كامل السعيد

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012