أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

28-09-2021 03:00 PM
كل الاردن -
أصدرت الهيئة المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمَّان حكما بحق موظفين اثنين يعملان في وزارة الزِّراعة يقضي بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والزامهما بدفع قيمة المبالغ المختلسة، والبالغة 365 ألفًا و128 دينارًا، بعد ثبوت جريمة جناية الاختلاس المسندة إليهما من قبل النيابة العامة وهو قرار أولي قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ناصر الصَّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، والذي قضى بتجريم المتهم الأول عن جناية الاختلاس مكرَّر 24 مرَّة وتجريم المتهم الثَّاني بجناية التَّدخل بالاختلاس مكرَّر 24 مرَّة بعد ثبوت ارتكابهما للجرم المسند اليهما.

وقرَّرت المحكمة حبس المتهمين الأول والثَّاني خمس سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة، وتضمينهما قيمة ما اختلساه، والذي يبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا و650 فلسًا، ومصادرة الأموال المضبوطة لديهما، وتغريمهما مبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا، ليصبح مجموع المبلغ الكلي المطلوب لخزينة الدولة الأردنية 365 ألفًا و128 دينارًا.

وضمنت المحكمة المتهمين الأول والثَّاني قيمة النَّفقات الإدارية والقضائية، التي رافقت القضية منذ بدايتها وحتى جلسة النطق بالحكم.

وقرَّرت المحكمة تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهمة الثَّالثة في القضية، وهي زوجة احد المتهمين من الجرم المسند اليها عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى جرم إخفاء أموال متحصِّلة عن جناية الاختلاس خلافا لأحكام المادة 83 من قانون العقوبات.

وأشار القرار إلى أن الجرم المرتكب من قبل المتهمة الثالثة وقع قبل تاريخ الأول من حزيران عام 2011 وعملا بأحكام المادتين 335/1 و337/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد قرَّرت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنها لكون الجرم بوصفه المعدل مشمول بأحكام قانون العفو العام لسنة 2011 مع الإشارة إلى أنَّ القرار الذي أصدرته المحكمة قابلا للاستئناف أمام محكمة استئناف عمَّان.

(بترا)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012