أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


النواب يُبقي على حبس المدين بعقود الإيجار والعمل

28-04-2022 04:25 PM
كل الاردن -
أقر مجلس النواب، الصيغة الواردة من الحكومة في مشروع تعديل قانون التنفيذ، بمنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، بعد ثلاث سنوات، إلا أن النواب أدخلوا تعديلاً أبقى على حبس المدين في الحالات المتعلقة بعقود العمل، وإيجار العقارات.



ووافق النواب في الجلسة التي ترأسها المحامي عبد الكريم الدغمي وحضرها، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع هيئة الوزارة، اليوم الخميس، على حبس المدين، إذا زاد المبلغ المحكوم به على 5 آلاف دينار، مع إجازة منع المدين من السفر في جميع أحوال عدم السداد.



ويحبس المشروع، المدين مدة لا تتجاوز 60 يوماً للدين الواحد، ولا تتجاوز 120 يوماً في السنة الواحدة، إذا لم يوافق على “تسوية” لا تقل دفعتها الأولى عن 15 بالمئة من أصل المبلغ، وقدّر القاضي أن المدين قادر على دفع المبلغ.



يشار الى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، والذي صادق عليه الأردن ونشر بالجريدة الرسمية عام 2006 نص على : “عدم سجن أي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”، غير أن الاتفاقية الدولية، لم تُعرض حتى الآن على مجلس الأمة، لاستيفاء إجراءات نفاذها، بالموافقة عليها وفق أحكام الدستور، علماً ان الفقه القضائي الأردني، قد استقر على سموّ الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.



وانتقدت أصوات نيابية، عدم إرفاق الحكومة لأسباب موجبة تفصيلية لمشروع القانون، وعدم وجود بدائل ائتمانية فعّالة استناداً على نظام معلومات ائتماني، فضلاً عن تجاهل الأسباب التي دفعت المدينين للاستدانة، ودور ومسؤوليات الحكومة في توفير العيش اللائق للمواطنين، الذي يستدين معظمهم لأجله، إضافة الى التمييز بين المدين المتعثر والمدين النصاب.



ونصّ قانون التنفيذ المؤقت لعام 2002 على حبس المدين على عدة ديون خلال سنة واحدة، وعلى الدين نفسه في السنة اللاحقة، وان لا تقل الدفعة الأولى في حالة تسوية الدين عن 25 بالمئة من مجمل المبلغ المحكوم به ( لاحقاً خفضت الحكومة النسبة إلى 15 بالمئة ، لكنّ مجلس النواب أعادها إلى 25 بالمئة عام 2007، عندما أقرّ القانون بشكله الدائم).

واعتبر رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، قانون التنفيذ لسنة 2002، انقلاباً وانحيازا لصالح راس المال (الدائن)، وهو الذي تسبب بالوضع الراهن، الذي جعل من التعديل على مشروع القانون، إجراء ضروريا وملحاً في ظل الأرقام الصادمة لهذه القضايا وتداعياتها المختلفة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012