أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


العمل: اجازة أبوة 3 أيام مدفوعة الأجر لكل عامل

26-11-2022 02:15 PM
كل الاردن -
أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واللجنة الأردنية لانصاف الأجور واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وأمانة عمان ، حملة توعوية بالحقوق العمالية بموجب قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي تحت شعار (واعي/ة) ومدتها 12 شهرا.

وتستمر وزارة العمل بحسب بيان اليوم السبت، بنشر رسائل إعلامية توعوية للعاملين والعاملات حول المادة (71) من قانون العمل الأردني حيث يحق للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد.

وأشار البيان إلى أن المادة (70) من قانون العمل الأردني يحق للمرأة العاملة في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة.

كما يحق للعامل إجازة أبوة (3) أيام مدفوعة الأجر حسب الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون العمل الأردني الحق لكل عامل اجازة ابوة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة ايام.

واكد البيان انه لا يحق لصاحب العمل فصل المرأة الحامل إبتداءً من الشهر السادس أو خلال فترة إجازة الأمومة حسب المادة (27) من قانون العمل عدم جواز انهاء خدمة المرأة الحامل أو توجيه إشعار إليها لإنهاء خدمتها ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة، إلّا إذا تم استخدامها لدى صاحب عمل آخر خلال تلك المدة.

(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012