أضف إلى المفضلة
الأحد , 08 أيلول/سبتمبر 2024
شريط الاخبار
الامانة: إتلاف 766 كغم من اللحوم منتهية الصلاحية الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية الجسر وزير الداخلية يوعز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء العملية الانتخابية فلسطينيون عالقون في معبر جسر الملك الحسين الاحتلال يحتجز سائقي شاحنات أردنية وعمال عرب في معبر الكرامة الأمن العام: إغلاق جسر الملك حسين إثر إغلاقه من الجانب الآخر الداخلية: الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين راصد: مليون و150 ألف مشارك بالمقرات الانتخابية .. ومطالب بمراقبة الانفاق الموقر الصناعية تستقبل استثمارا جديدا بصناعة الأدوية بـ 3 ملايين دينار إصابات بإطلاق نار بكنتاكي الأمريكية 50.60 دينارا جرام الذهب في السوق المحلية الأحد عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة: إصابة 3 بجروح خطيرة وتحييد المنفذ 133 مليون دولار حجم تمويل متطلبات مفوضية اللاجئين المالية بالأردن 4.552 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 8 أشهر البنك الدولي: "تقدم مُرضٍ" نحو البدء بتنفيذ مشروع أردني لتحسين كفاءة المياه
بحث
الأحد , 08 أيلول/سبتمبر 2024


العموش: العفو العام يسقط الغرامات المترتبة على الشركات

14-05-2024 06:07 PM
كل الاردن -
صدر قرار اللجنة المشكلة لقانون العفو العام رقم5 لسنة 2024 المتضمن إسقاط الغرامات المنصوص عليها في المادتين 152 و153 من قانون الملكية العقارية لغاية تاريخ 19-3-2024 .

وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش ، إن التوجه الملكي في إصدار قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش هو استمرار للمكارم الهاشمية .

وأضاف العموش، أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز بمدى قابلية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها بالمادتين 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الحكمي الذي تملك عقارا وفق أحكام قانون الملكية العقارية عليه إنجاز المشروع الذي تملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا كان التملك لغايات السكن، و6 سنوات إذا كان التملك لأي غرض آخر وعليه إذا انقضت هذه المدد دون تحقيق الغاية اي لم ينجز المالك المشروع يستوفى غرامة 2 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار عن كل سنة أو جزء من سنه من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر سندا لنص المادة 152 من قانون الملكية العقارية.

كما أكد العموش، أن قرار اللجنة جاء لإسقاط الغرامات المترتبة على الأشخاص المعنويين وغير الأردنيين الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسوف يمكن الشركات الإسكانية المتعثرة من مزاولة النشاط العقاري وإدماجهم في سوق العمل من جديد، حيث كانت الغرامات تقف عائقا أمام استمرارهم في السوق العقاري .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012