أضف إلى المفضلة
الأحد , 15 حزيران/يونيو 2025
شريط الاخبار
قتيلان و15 إصابة بسقوط صورايخ إيرانية في الأراضي المحتلة الملكية الأردنية تحول مسار الطائرات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة الطيران المدني تعلق حركة الطيران في اجواء المملكة حتى إشعار آخر الأمن العام: لا صحة لما يُتداول حول سقوط صاروخ في منطقة الدوار السابع الامن العام يعلن انتهاء فترات الانذار ويدعو لاتباع التعليمات اولا بأول (إسرائيل) تشن هجومًا في اليمن وأنباء عن اغتيال رئيس أركان الحوثي التلفزيون الإيراني: هجمات عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات إجلاء عائلات وزراء ومسؤولين إسرائيليين إلى ملاجئ تحت الأرض الملك يتلقى اتصالين من الرئيس التركي والرئيس القبرصي لبحث سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه إرشادات مجددا للمواطنين عند سماع صافرات الإنذار اعادة فتح جسر الملك حسين غدا من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الثانية مساءً "التنمية" تحيل ملف تستر أشخاص على ملكيات لجماعة الإخوان المنحلة للنائب العام الملك يترأس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لبحث تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران محافظ إربد: الحالة الصحية للمصابين إثر سقوط جسم طائر “جيدة” الأمن العام يجدد التحذير بضرورة عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة
بحث
الأحد , 15 حزيران/يونيو 2025


الصبيحي: شركة حكومية ترفض تطبيق القانون .. والداوود يرد

04-09-2024 09:13 PM
كل الاردن -
كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن مدير عام شركة حكومية كبرى يرفض الانصياع للقانون، بعدم منح موظف غير خاضع للضمان الاجتماعي مكافأة نهاية خدمة عند انهاء خدماته، فيما رد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود على استفسار عمون موضحا حيثيات الأمر.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه يستغرب أن بعض المسؤولين والمديرين حتى في شركات القطاع الخاص والشركات المملوكة للحكومة لا يمتثلون للقوانين، وفي كل حالة عدم يطلبون من العامل/الموظف المتضرّر أن يذهب إلى القضاء.

وأضاف، 'أن أحد المتضرّرين كان موظفاً رفيعاً في شركة تملكها الحكومة، وقد حصل على راتب تقاعد الضمان بعد أن أكمل سن الستين ومدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق التقاعد، لكن تم التعاقد معه بعد ذلك في نفس الشركة لبضع سنوات بعد تقاعده، وهي خدمة خاضعة بالتأكيد لأحكام قانون العمل، لذا له الحق بأن يتقاضى عنها، بعد أن انتهت خدمته، مكافأة نهاية الخدمة التي نصّ عليها قانون العمل، باعتباره غير خاضع لأحكام قانون الضمان بعد سن الستين، إلا أن مدير عام الشركة يرفض الاعتراف بهذا الحق، ويرفض إنفاذ القانون، ورفض حتى مخاطبة وزارة العمل للاستفسار عن مدى أحقيّة هذا الموظف بمكافأة نهاية الخدمة عن خدمته التي لم تكن خاضعة للضمان في الشركة، وعندما استطاع الموظف المعني أن يأتي بكتاب من وزيرة العمل مبيّناً الرأي القانوني بالموضوع، وكان رأياً واضحاً بأحقيّة الموظف بمكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي لا يكون خلالها خاضعاً لأحكام قانون الضمان، رفض مدير عام الشركة أيضاً الانصياع لهذا الرأي مُصرَّاً على مخالفة القانون'.

وبين الصبيحي أن قانون الضمان الاجتماعي كان واضحاً تماماً في هذا الموضوع، فقد نصّت الفقرتان 'أ ، ب' من المادة (102) منه على الآتي:

أ- تُقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.

ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.

وأوضح، أنه من حق أي عامل أو موظف خاضع لأحكام قانون العمل أن يحصل على مكافأة نهاية خدمة عن أي مدة خدمة لم تكن خاضعة 'حُكماً' لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد، 'أن تعنّت مدير عام الشركة الحكومية وإصراره على عدم دفع مكافأة نهاية خدمة للموظف المعني عن خدمته التي لم يكن فيها خاضعاً للضمان ولم تكن الشركة تدفع عنها اشتراكات لمؤسسة الضمان، هو تعنّت وإصرار على مخالفة القانون، وهو ما يستوجب عزله من موقعه، فالمسؤول الذي يُصرّ قاصداً عدى مخالفة التشريعات لا ينبغي أن يظل في موقعه قط'.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود لـ عمون، أن الشخص المقصود وهو كان موظفا لدى المؤسسة، احيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين ويتقاضى راتب تقاعد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصرفت له مستحقاته من الشركة ومن ضمنها المكافآت المنصوص عليها في نظام الشركة الحكومية.

وأضاف، أنه تم إبرام عقد سنوي معه بعد إحالته للتقاعد، ثم انهيت خدماته لاحقا، وصرفت له مستحقاته بحسب قانون العمل ونظام الشركة.

وبين أن الشخص المعني قام بتسجيل دعوى حقوقية بمواجهة الشركة للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة، وصدر قرار برد الدعوى بالمستحقات العمالية كما صدر قرار برد الدعوى عن الشركة، مؤكدا أن الشركة لم تبلغ بأي قرار قضائي بصرف مستحقات للموظف.

وأوضح رأي قانوني استندت له شركة البريد الأردني، أن الشخص كان مستشارا في الشركة بموجب عقد استشاري وبالتالي لا يستحق مكافأة نهاية خدمة وذلك لأنه ليس موظفا بل مستشارا ولا تنطبق عليه أحكام قانون العمل.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012