أضف إلى المفضلة
الخميس , 17 تموز/يوليو 2025
شريط الاخبار
بلدية الزرقاء: لا تهاون مع المخالفات البيئية والصحية في الأحياء السكنية الصحة العالمية: ممتنون للأردن .. وتدعو مزيدا من الدول لاستقبال مرضى من غزة الأردن يعزي بضحايا حريق مركز تجاري في العراق وظائف شاغرة في مؤسسات حكومية .. ومدعوون لإجراء الفحص الفني - أسماء أمن الدولة تمهل 42 متهماً 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسماء وفاة 50 شخصا إثر حريق مركز تجاري في العراق الدفاع المدني يخمد حريقا لمصنع اثاث في الزرقاء .. ولا اصابات الشرع: لا نخشى الحرب لكننا اخترنا حماية الوطن أجواء حارة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم وغدًا وفيات الخميس 17-7-2025 نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط سورية.. بدء انسحاب الجيش من السويداء تطبيقًا للاتفاق مع مشايخ الدروز تعليمات الإخلال بالمراقبة الامنية الإلكترونية صدور نظام معدل لنظام الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة المعايطة ينقل تحيات الملك واعتزازه بالفريق الأردني المشارك في إخماد حرائق سوريا
بحث
الخميس , 17 تموز/يوليو 2025


الأسلحة النووية في منظومة حقوق الإنسان

بقلم : د.فريال حجازي العساف
26-06-2025 05:18 AM

تُعد اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1968 من الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها أكبر عدد من بلدان العالم مقارنة مع باقي المعادات الدولية، حيث وقعت على المعاهدة 191 دولة، على الرغم من أن المعاهدة كان من المفترض أن تكون سارية لمدة 25 سنة فقط، إلا أن أطراف المعاهدة قرروا بالاتفاق تمديد العمل بالمعاهدة إلا ما لا نهاية ضمن مؤتمر المراجعة في نيويورك بتاريخ 11 أيار / مايو 1995.

ترتكز المعاهدة الدولية أعلاه على ثلاثة قواعد ثابتة تتمثل بما يلي :

الحد من انتشار الأسلحة النووية.

نزع السلاح النووي.

الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.

المضمون المعياري لهذه المعاهدة يقوم على الالتزام بالحد من انشار الأسلحة النووية مع الحق في الحصول على فوائد التقدم العلمي والتكنولوجيا النووية السلمية في التقدم الصناعي للدول. تعهدت الأطراف الحائزة على الأسلحة النووية بعدم استخدام أسلحتها النووية ضد أي طرف غير حائز للأسلحة النووية إلا ردًا على هجوم نووي، أو هجوم تقليدي بالتحالف مع دولة أخرى حائزة على الأسلحة النووية. ومع ذلك، لم تُدمج هذه التعهدات بشكل رسمي في المعاهدة، وقد اختلفت التفاصيل الدقيقة بمرور الوقت.

من النصوص القانونية التي تضمنتها المعاهدة، عدم نقل «الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى» و«عدم مساعدة الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية أو تشجيعها أو حثها على حيازة متفجرات نووية بأي شكل من الأشكال و على عدم «تلقي» أو «تصنيع» أو «حيازة» أسلحة نووية أو «التماس أو تلقي أي مساعدة في تصنيع الأسلحة النووية» وقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من أنها لا تحول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عند استعمال الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى (المادة الثالثة).

الإطار القانوني لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية استند الى ثلاث تقسيمات للدول على النحو الاتي : (1) الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية اعتباراً من عام 1967 ــ أي قبل عام من فتح المعاهدة للتوقيع ــ توافق على عدم الحصول عليها؛ (2) الدول الخمس المعروفة باختبارها أسلحة نووية اعتباراً من عام 1967 ــ و حائزة للأسلحة النووية ــ توافق على عدم مساعدة الدول الأخرى في الحصول عليها والتحرك نحو نزع السلاح في نهاية المطاف؛ و(3) الدول غير الحائزة للأسلحة النووية مضمونة الوصول إلى التكنولوجيا النووية المدنية وتطوير الطاقة.

تتميز معاهدة حظر الانتشار النووي بعدم المساواة على نحو فريد، إذ تُلزم الدول غير النووية بالتخلي عن تطوير الأسلحة النووية، بينما تسمح للدول النووية القائمة بالاحتفاظ بأسلحتها. ومع ذلك، فقد قُبلت المعاهدة لأن معظم الدول غير النووية، وخاصةً وقت التوقيع عليها، لم تكن تمتلك القدرة أو الرغبة في اتباع المسار النووي، وكانت تُدرك جيدًا مخاطر الانتشار على أمنها. بالإضافة إلى ذلك، كان من المفهوم في عام 1968 أنه مقابل وضعها الخاص، ستساعد الدول النووية الدول غير النووية في تطوير الطاقة النووية المدنية (مع أن التمييز بين التكنولوجيا النووية المدنية والعسكرية لم يكن بهذه البساطة في هذه الحالة)،

من النصوص القانونية الملفتة للنظر في المعاهدة الدولية بأنه أعطى للدولة الطرف في المعاهدة حق الانسحاب منها اذا تعارض نصوص المعاهدة مع مصالحها الوطنية العليا ويجب على الدولة الراغبة بالانسحاب اعلام الدول الأطراف قبل ثلاثة اشهر من موعد انسحابها دون ان يرتب الانسحاب أي التزامات تقع على الدولة.

أشار أحدث تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الصادر في عام 2013 إلى أن الدول النووية الخمس المعترف بها إما تنشر أسلحة نووية جديدة أو منظومات إيصال للأنظمة النووية أو تخطط لذلك. وأكد التقرير أن هذه الدول «تبدو عازمة على الاحتفاظ بترساناتها النووية إلى أجل غير مسمى». ومن شأن هذا التطور أن ينتهك بنود معاهدة حظر الانتشار النووي التي تنص على أن الدول النووية المعترف بها تعمل على نزع السلاح.

وأخيراً، بكل الاحول وبالاستناد الى المبدأ القانون للاتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان يجب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لتطبيق قواعد الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و إن العامل الأهم الذي يدعم نظام الضمانات للحد من انشار الأسلحة النووية واستخدامها هو الضغط السياسي الدولي، وكيفية إدراك الدول لمصالحها الأمنية طويلة الأمد تجاه جيرانها المباشرين. وبالتالي، فإن حل انتشار الأسلحة النووية سياسي أكثر منه تقني، وهو يتجاوز بالتأكيد مسألة توافر اليورانيوم. إن الضغط الدولي لعدم امتلاك الأسلحة كافٍ لردع معظم الدول عن تطوير برامجها النووية. وسيظل الخطر الرئيسي لانتشار الأسلحة النووية قائمًا على الدول التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية او تلك التي انسحبت من المعاهدة والدول التي لديها أنشطة نووية كبيرة غير خاضعة للضمانات، وعلى الدول التي انضمت ولكنها تتجاهل التزاماتها بموجب المعاهدة.

الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012