أضف إلى المفضلة
السبت , 16 أيار/مايو 2026
شريط الاخبار
الصفدي يبحث في استونيا العلاقات الثنائية والأوضاع الاقليمية ولي العهد والأميرة رجوة يشاركان في جلسة حول الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى "تواصل 2026" وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال الـ80 - تفاصيل المومني: تقدير الرد على الاشاعات يتم وفق حجمها وتأثيرها ويكون بشكل غير مباشر أو عبر الإعلام الرسمي انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 92.3 دينارا للغرام اليوم .. الرمثا والحسين في مواجهة حاسمة بنهائي كأس الأردن 30 ألف زائر لـ"حديقة النشامى" خلال ثلاثة أيام من افتتاحها بدء فعاليات منتدى تواصل 2026 في البحر الميت أجواء لطيفة اليوم ومعتدلة الاحد والاثنين وفيات السبت 16-5-2026 أميركا تُعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يومًا المصري: مسودة قانون الإدارة المحلية تستهدف حوكمة القطاع وتعزيز الدور الاستثماري للبلديات الحرمان الشريفان يدخلان موسم الحج بجاهزية تشغيلية متكاملة الصحة العالمية تحذر من تسويق خادع لمنتجات "أكياس النيكوتين" يستهدف الشباب السعودية تصدر دليلًا بالتعليمات والإرشادات لموسم الحج 1447هـ
بحث
السبت , 16 أيار/مايو 2026


الدخل والمبيعات: أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل

09-09-2025 10:33 AM
كل الاردن -
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الخبر الذي تناولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك بصورة غير صحيحة وتخالف ما جاء في قرار مجلس الوزراء، ومن منطلق الشفافية وتوضيح المعلومة فإن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تود أن توضح ما يلي:
إن مضمون قرار مجلس الوزراء جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا، وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أكد أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت من مساهمتها وحصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل سندا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.
وأكد قرار مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالعشرة آلاف من قيمة وبيع شراء الأسهم وذلك سندا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل لأن هذه النسبة والبالغة 8 بالعشرة آلاف ضريبة قطعية.
وتود دائرة ضريبة الدخل أن توضح أن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون وفقا لأحكام الدستور وهذا ما لم يتم.
وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الإعلام بما فيها المواقع الإلكترونية للرجوع إليها والحصول على المعلومات والإيضاحات حول كل ما يتم نشره ومنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية ولا تخالف مضمون القرار.

(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012