أضف إلى المفضلة
السبت , 11 نيسان/أبريل 2026
شريط الاخبار
وزير الصحة يتفقد عدداً من المراكز الصحية في الطفيلة والكرك المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة الأردن يستضيف غدا الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة وسوريا "موانئ العقبة" تنجز تحديث رافعتين لتحسين الكفاءة التشغيلية "الفيفا": مجموعة "النشامى" في مونديال 2026 تحمل طابعًا تنافسيًا مرتفعًا "أردننا جنة" للسياحة الداخلية يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول 29 إشاعة تحريضية ضد الأردن بـ10 أيام.. والأردن يواجهها بتدفق المعلومات والوعي (إسرائيل) ترفع وتيرة غاراتها الجوية وقصفها لجنوب لبنان إعادة انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة تعيين الغانية "غبيهو" رئيسة للبعثة الأممية في جنوب السودان ارتفاع أسعار الذهب محليًا 70 قرشًا .. والغرام يصل إلى 97 دينار برؤية هاشمية.. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات أجواء باردة نسبياً حتى الأحد وربيعية دافئة بدءا من الاثنين وفيات السبت 11 - 4 -2026 الصحة اللبنانية: 1953 شهيداً و6303 جرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ مطلع آذار
بحث
السبت , 11 نيسان/أبريل 2026


مسودة نظام تحظر الدعاية الانتخابية في عمّان إلا عبر الوسائل الإعلانية المرخصة - تفاصيل

18-09-2025 11:58 AM
كل الاردن -

كشفت مسودة نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، عن توجه لحظر استخدام الدعاية الانتخابية في عمّان إلا من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة.

وتشير مسودة النظام، إلى أنه يُحظر على المترشح والقائمة أيضاً، وضع وسائل الدعاية الانتخابية داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية: أماكن العبادة، الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة، والأماكن المخصصة للخدمات العامة، والحدائق والمتنزهات.

كما تحظر مسودة النظام الإعلان عبر؛ المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، والنصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأسوار المحيطة بها، ومسار الباص سريع التردد أو محطاته وملحقاته، والأشجار والنباتات والجدران الاستنادية على جوانب الشوارع، والإشارات الضوئية والشواخص المرورية، والأعمدة القائمة في الجزر الوسطية للشوارع، والجسور والأنفاق (باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة)، وأسطح المباني ذات الملكية العامة أو الخاصة، والميادين والتقاطعات والدواوير (باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة).

وتنص مسودة النظام أيضاً في المادة السادسة على: وجوب التزام المترشح والقائمة بوضع وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود مديرية الأمانة المعنية بدائرتهما الانتخابية، وإيداع مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب في صندوق الأمانة تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا النظام، ويُسترد هذا المبلغ بعد انتهاء فترة الانتخابات شريطة التقيد بأحكام هذا النظام وإزالة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، والالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه. ويُعتبر كل من المترشح والقائمة مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي أضرار ناتجة عن مخالفة أحكام هذا النظام أو قد تنشأ بسبب وسائل الدعاية الانتخابية.

كما تنص الفقرة (د) على إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال المدة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأقرَّ مجلس الوزراء، مؤخرا، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمّان ومنع التعديات وتشويه المنظر الحضاري والتشوه البصري للمدينة.

وبموجب مشروع النظام، سيتم تحديد متطلبات للدعاية الانتخابية تسهّل على الجميع اتباع أسلوب وضع الدعاية الانتخابية من خلاله.

وتاليا مسودة النظام:

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم ( ) لسنة 2025 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- أ‌. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون: قانون أمانة عمان .

الامانة: أمانة عمان الكبرى .

الامين: امين عمان الكبرى أو رئيس لجنة امانة عمان حسب مقتضى الحال.

المترشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة تشرف عليها الهيئة وفق احكام التشريعات ذوات العلاقة.

القائمة: القائمة وفقاً للتعريف الوارد في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ.

الدعاية الانتخابية: أي وسيلة يستخدمها المترشح أو القائمة بقصد اعلام الناس والترويج لحملتهما الانتخابية ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات .

المؤسسات والشركات الإعلانية: مؤسسات وشركات الدعاية والاعلان المتخصصة الحاصلة على رخصة مهن وفقاً لأحكام قانون رخص المهن داخل حدود امانة عمان الكبرى النافذ.

الوسائل الاعلانية: اللافتات الإعلانية المرخصة والعائدة للمؤسسات والشركات الإعلانية المتخصصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى النافذ والتعليمات الصادرة بموجبة .

المرجع المختص: موظفو الامانة المكلفون بتنفيذ احكام هذا النظام.

ب‌. لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف والمعاني المخصصة لها في القانون وقانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الادارة المحلية وقانون الهيئة المستقلة والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3-تسري احكام هذا النظام على وسائل الدعاية الانتخابية القائمة داخل حدود الامانة كافة.

المادة 4- أ- يحظر على المترشح والقائمة استخدام الدعاية الانتخابية إلا من خلال الوسائل الاعلانية المرخصة.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة و في اي تشريع آخر للأمين في حال تعذر تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اصدار قرار يحدد فيه اماكن وضع وسائل الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لهذه الغاية.

المادة 5-يحظر على المترشح والقائمة وضع وسائل الدعاية الانتخابية داخل أو خارج أو على الأماكن والمنشآت التالية: -

أماكن العبادة.

الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة والاماكن المخصصة للخدمات العامة .

الحدائق والمتنزهات .

المؤسسات التعليمية العامة و الخاصة.

النصب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والاسوار المحيطة بها .

مسار الباص سريع التردد او محطاته و ملحقاته .

الاشجار والنباتات والجدران الاستنادية على جوانب الشوارع .

الاشارات الضوئية والشواخص المرورية.

الأعمدة القائمة في الجزر الوسطية للشوارع.

الجسور والانفاق باستثناء الوسائل الإعلانية المرخصة من الأمانة.

أسطح المباني ذات الملكية العامة أو الخاصة .

الميادين والتقاطعات والدواوير ويستثنى من ذلك الوسائل الاعلانية .

المادة 6- يجب على المترشح والقائمة الالتزام بما يلي :-

وضع وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهما ضمن حدود مديرية الامانة المعنية بدائرتهما الانتخابية.

إيداع مبلغ التامين النقدي المنصوص عليه في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لصندوق الامانة تأميناً للالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا النظام ، ويسترد هـذا المبلـغ بعد انتهاء فترة الانتخابات شريطة التقيد باحكام هذا النظام وإزالة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( د ) من هذه المادة .

الالتزام بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بموجبه ويعتبر كل من المترشح والقائمة مسؤولا مسؤولية كاملة عن اي أضرار ناتجة عن مخالفة احكام هذا النظام او قد تنشا بسبب وسائل الدعاية الانتخابية .

إزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم خلال المدة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب .

المادة 7-أ- مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة ، للمرجع المختص التفتيش على الدعاية الانتخابية للتأكد من تنفيذ احكام هذا النظام.

ب-للأمين اصدار قرار بإزالة وسائل الدعاية الانتخابية دون الحاجة الى انذار او اشعار المخالف في الحالات التالية :-

مخالفة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام .

عدم الالتزام بإزالة وسائل الدعاية الانتخابية في الميعاد المحدد المنصوص عليه في الفقرة ( د ) من المادة ( 6 ) من هذا النظام .
بناءً على طلب الهيئة المستقلة للانتخاب .

تكون تكاليف أعمال الإزالة على نفقة المخالف بحيث تخصم من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) من المادة ( 6 ) من هذا النظام وللامانة استيفاء قيمة نفقات الازالة التي تزيد على هذا المبلغ من المخالف بكافة الطرق القانونية .

للمترشح والقائمة الذي تمت إزالة وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من هذه التعليمات من قبل الأمانة وفقا لأحكام هذا النظام طلب استرجاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة ولا يحق لهم المطالبة باسترجاعها بعد انقضاء هذه المدة ، وللأمانة بعد انقضاء هذه المدة مصادرتها والتصرف بها دون الالتزام بأي تعويض.

المادة 8-للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 9- يصدر الامين القرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012