أضف إلى المفضلة
الخميس , 21 أيار/مايو 2026
شريط الاخبار
ولي العهد للنشامى: كل الاردن وراكم المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة - اسماء هيئة الإعلام تنفي إرسال رسائل نصية لصناع المحتوى إدارة الترخيص: تمديد فترة مزاد التكافل والتميز 2 "التربية" تدعو طلبة الصف الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم وفاة حاج أردني في مكة المكرمة القوات المسلحة: إسقاط طائرة مسيرة دخلت الأجواء الأردنية المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ غدا مرحلة التحضير الأخيرة للمشاركة بكأس العالم النزاهة: النائب العماوي لم يقدم بينات تدعم ادعاءاته حول شبهات فساد المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية القبض على 4 أشخاص عرضوا على الطلّاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي معدات إلكترونية للغش حماية المستهلك تؤكد ضرورة فحص سلامة الأضاحي قبل شرائها
بحث
الخميس , 21 أيار/مايو 2026


الجمارك تصدر بلاغا لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية

06-05-2026 11:53 AM
كل الاردن -
أصدرت دائرة الجمارك الأردنية بلاغاً جديداً لتنظيم آليات رد الرسوم الموحدة للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026 وذلك بهدف تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسوم على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج وإعادة الرسوم المستوفاة وفق إجراءات محددة.

وبحسب البلاغ تسري التعليمات على الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار والخاضعة للرسم الموحد، على أن يتم تقديم طلب رد الرسوم خلال 30 يوماً من تاريخ دفعها، فيما تلتزم الجمارك برد الرسوم خلال 60 يوماً من تاريخ إثبات تصدير الطرود.

وأوضح البلاغ أن طلب رد الرسوم يقدم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن المفوضة، شريطة أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالها الأصلية، وأن تكون الطرود سليمة من حيث التغليف والأطراف.

كما حددت الجمارك الوثائق المطلوبة لغايات رد الرسوم، وتشمل صورة عن بوليصة الوارد، وإثبات دفع الرسوم، وبوليصة الصادر المثبت عليها مشروحات التصدير، إضافة إلى إبراز طلب الشراء أو نسخة من طلب النقل في حال كان الطلب مقدماً من شركات النقل.

وبينت الجمارك أن إجراءات الرد تتضمن معاينة محتويات الطرود ومطابقتها مع الوثائق المقدمة ثم نقل الطرود إلى مركز جمرك الخروج تحت اشراف الجهة المختصة وصولاً إلى استكمال إجراءات الرقابة الداخلية وصرف الرديات المالية المخصصة لهذه الغاية خلال السنة المالية الجارية.

وتاليا نص البلاغ :
أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر التجارة الإلكترونية لسنة 2026
لغايات تنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج من خلال مواقع الشراء الإلكترونية وبواسطة شركات النقل السريع المعتمدة ولغايات رد الرسم المستوفى في حال ثبوت خروج الطرود من البلاد، تقرر اتباع الإجراءات والشروط التالية:
المادة (1):
تسمى هذه الأسس (أسس رد الرسم الموحد للطرود الشخصية الواردة عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية لسنة 2026) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.
المادة (2):
تسري هذه الأسس على الطرود البريدية الواردة التي تحمل الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها عن (200) دينار والخاضعة للرسم الموحد.
المادة (3):
يقدم طلب رد الرسم خلال مدة (30) يوم من تاريخ دفع الرسوم وترد الرسوم خلال (60) يوم من تاريخ إثبات تصدير الطرود.
المادة (4):
أ- في حال طلب رد الرسم من قبل أصحاب العلاقة (مالك الطرود) يشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي وردت بها.
ب- في حال عدم استلام الطرد من قبل صاحب العلاقة أو امتناعه عن ذلك وكان الرسم مدفوع من قبل شركة النقل يقدم طلب رد الرسم من قبل شركات النقل ويشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية التي ورد بها وأن يكون الطرد سليم من حيث التغليف والإغلاق.

المادة (5)
الوثائق الواجب إبرازها لغايات رد الرسم:
1. صورة عن بوليصة الوارد.
2. إثبات دفع الرسم.
3. بوليصة الصادر مثبت عليها مشروحات التصدير.
4. إبراز طلب الشراء للمحتويات وتستثنى شركات النقل من إبراز طلب الشراء في حال كان طلب الرد من قبل شركات النقل.
المادة (6)
إجراءات رد الرسوم الجمركية ما يلي:
1. تقديم طلب رد الرسوم من قبل صاحب العلاقة أو شركة الشحن المفوضة على نموذج معد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المبينة في المادة (5) من هذه الأسس.
2. تسليم الطرد البريدي لشركة الشحن لحين إصدار بوليصة صادر.
3. معاينة محتويات الطرود ومطابقته مع الوثائق بمركز جمرك التجارة الإلكترونية.
4. نقل الطرود إلى مركز جمرك الخروج على مسؤولية الشركة الناقلة تحت وضع الرصاص الجمركي.
5. يقوم معاين مركز الخروج بمشاهدة المحتويات بالخروج وتثبيت المشروحات على متن بوليصة الصادر.
6. ترسل صورة مصدقة أصولاً عن بوليصة الصادر أو البيان مثبت عليها مشروحات المعاين إلى مركز جمرك التجارة الإلكترونية لغايات رد الرسم.
7. تقدم شركات النقل تعهد حفظ حقوق الغير يتضمن إعادة الرسم المدفوع لأصحاب العلاقة في حال دفع الرسم من قبلهم.
8. اعتماد النموذج المعد لغايات رد الرسم من قبل الرقابة الداخلية في المركز الجمركي المعني وبعد استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه.
المادة (7)
يتم تخصيص سلفة لغايات رد الرسم من خلال وزارة المالية للسنة المالية الجارية.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012