أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


"تفسير القوانين": الأراضي المستملكة وفقا لقانون تطوير وادي الأردن أملاك وأموال عامة

01-11-2015 12:23 AM
كل الاردن -
افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين باعتبار الاراضي التي يتم استملاكها وفقا لقانون تطوير وادي الاردن او المسجلة باسم الخزينة العامة تعد املاكا عامة واموالا عامة كون سلطة وادي الاردن مؤسسة عامة رسمية ومن الادارات الملحقة بالدولة.
وبينت الفتوى أن الاستملاك المطلق لسلطة تطوير وادي الأردن يشمل كامل عناصر الملكية بما فيها حق التصرف وحق الانتفاع وحق الارتفاق.
واكد الديوان في رده على استفسارات لرئيس الوزراء ان قرار استملاك الأراضي المستثناة من التسوية يعدّ استملاكاً لحقوق الملكية المحتملة بكافة معانيها وعناصرها بما في ذلك أي ملكية محتملة وما يتفرع عن ذلك من حقوق عينية أو أي ادعاء.
وافتى الديوان باعتبار الاستملاك الذي يجري من قبل سلطة وادي الأردن وفقاً لقانونها يعتبر ملكية لها دون أي منازع وتقتصر الحقوق المدعى بها بمواجهتها فقط بالتعويض العادل وفقاً للقانون ولا يجوز المنازعة بملكية هذه الأموال والتي تعتبر حكماً أموالاً وأملاكاً عامة.
واضاف الديوان في فتواه، ان الأراضي التي انحسرت عنها مياه البحر الميت والتي تقع ضمن حدود المناطق التابعة لسلطة وادي الأردن وانكشفت عنها المياه في منطقة الوادي هي أملاك عامة ملك للدولة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وجه في الثاني والعشرين من شهر تشرين اول الحالي خمسة اسئلة للديوان الخاص بتفسير القوانين لاعطاء الرأي والفتوى القانونية فيها اولها فيما إذا كان أي استملاك يتم وفقاً لأحكام قانون تطوير وادي الأردن يعتبر استملاكاً مطلقاً لحق الملكية ولجميع الحقوق المتفرعة عنه بما في ذلك حق التصرف وحقوق الانتفاع.
ثانيا : فيما إذا كانت الأراضي التي يتم استملاكها وفقاً لقانون تطوير وادي الأردن أو المسجلة باسم الخزينة العامة تعد أموالاً عامة.
ثالثا :فيما إذا كان صدور قرار باستملاك الأراضي المستثناة من التسوية يعد استملاكاً لحق الملكية الاحتمالية وما يتفرع عنها من حقوق عينية.
رابعا : إذا كان جواب السؤال السابق بالإيجاب بيان ما إذا كان حق مدعي الحقوق في الأراضي المستثناة يقتصر على المطالبة بالتعويض في حال ثبوت ادعائه.
خامسا: فيما إذا كانت الأراضي التي انحسرت عنها مياه البحر الميت والتي تقع ضمن حدود المناطق التابعة لسلطة وادي الأردن وانكشفت عنها المياه في منطقة الوادي تعد ملكاً للدولة.
ولاعطاء الفتوى القانونية اجتمع الديوان بنصابه القانوني برئاسة رئيسه رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل وعضوية القاضيين في محكمة التمييز ياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونة ورئيـس ديـوان التشريع والرأي الدكتـور نوفان العجارمة ومدير مديرية الشؤون القانونية في دائرة الاراضي والمساحة محمد الصوافين في مكتــب رئيسه بمقــر محكمة التمييز.
وقال الديوان في قراره إن المتفق عليه قانوناً أن حق الملكية هي سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً عينياً ومنفعة واستغلالاً وفقاً لأحكام المادة (1018) من القانون المدني.
وبما أن الاستملاك يعني نزع ملكية العقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام القانون ووفقاً لما جاء بقانون الاستملاك بالمادة الثانية منه رقم (12) لسنة 1987.
وأن المادة (21) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 قد أعطى للسلطة وبموافقة مجلس الوزراء الحق بالحيازة والاستملاك الفوري للأراضي أو حصص المياه أو كليهما في وادي الأردن وأحواض روافد نهر الأردن لغايات مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك، وأية حقوق انتفاع أخرى تتعلق بالأرض وبالماء إما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل تعويض أو بدل إيجار للمدة التي تراها مناسبة.
وجاء في نص قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين عرفت الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته عرفت ( وادي الأردن أو الوادي ) بانها « المنطقة المحددة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
وبينت الفقرة (ب) من المادة ذاتها بأنّ الوادي يتكون من :
المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوباً ونهر الأردن غرباً وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقاً.
اما المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الجنوبـي لقريـة قطر جنوباً وحـــدود المملكة غرباً وحتى منسوب (500) متر فـوق سطح البحر شرقاً.
واضاف القرار ان المشرع منح في المادة (13) من القانون ذاته الشخصية الاعتبارية لسلطة وادي الأردن واعتبرها مؤسسة رسمية عامة بالاستناد لأحكام المواد (3) و (4) و (8) و (13) من القانون ذاته واخضع ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
وينص مطلع المادة (21) من القانون ذاته على ما يلي «
« للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للأراضي أو حصص المياه أو كليهما الواقعة في وادي الأردن وأحواض روافد نهر الأردن لأغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك وأية حقوق انتفاع أخرى تتعلق بالأرض وبالماء إما بطريق الاستيلاء المطلق مقابل التعويض أو الإيجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الإيجار لأية مدة أو مدد أخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم أو بدلات إيجار الأراضي والمياه وما عليها التي يقرر الاستيلاء عليها.
وتنص المواد (60) و (449) و (455) و (1135) و (1183) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 على ما يلي:
المـادة 60 :
تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون أو النظــام.
ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز عليها أو تملكها بمرور الزمان .
المــادة 449 :
لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة .
المـادة 445 :
لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها .
المـادة 1135 :
الأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة.
المـادة 1183 :
لا تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ست وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمن.
وتنص المادة (9) من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 وتعديلاته على ما يلي:
تعتبر أية أرض طمرت من البحر أو من النهر أو من بحيرة أو من مجرى واد ملكاً للخزينة ويتم تسجيلها بهذه الصفة بأمر يصدره مدير الأراضي والمساحة.
تنص الفقرة (2) من المادة (8) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 على :
ان للمدير أن يأمر باستثناء أية قطعة أرض أو أية مياه من التسوية إذا رأى أنّ المصلحة تقضي بذلك وأية معاملة أو نزاع يحدث على هذه الأرض أو المياه ينظر إليه في جميع الأحوال كأنه لم يصدر بشأنه أمر تسوية ويرجع عندئذ أمر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ودوائر التسجيل كما تنص الفقرة (4) من المادة (8) من ذات القانون على : « أي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-11-2015 05:41 AM

بورتو البحر الميت بعد ات صدر القرار القطعي من المحكمه ها هي الحكومه استصدر تفسيرا من ديوان تفسير القوانين تماما مثل المحكمه الدستورية
هل الاستيلاء على أراضي الناس وبيعها لمستثمر مصري هو من النفع العام عجبي كيف تلوي الحكومه عنق القوانيين لمصلحتها

ارى أنها فضيحه قانونية تشكل سابقه وعلى الحكومه أن تستقيل نرجو النشر

2) تعليق بواسطة :
01-11-2015 09:06 AM

عاش بيان العسكر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012