أضف إلى المفضلة
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024
الجمعة , 03 أيار/مايو 2024


مطالب بإقرار مشروع قانون الحماية من العنف الأسري

01-11-2015 12:29 AM
كل الاردن -
أعادت جرائم القتل التي وقعت في الأونة الأخيرة نتيجة للعنف الاسري، المطالبة بإقرار مشروع قانون الحماية من العنف الأسري التي أقرته الحكومة في أيلول العام 2014 لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. ففي ظل إجماع الخبراء على قصور منظومة الحماية للأسر التي تتعرض للعنف الأسري، لا يزال قانون الحماية من العنف الأسري الساري المفعول غير مفعل، ولم ير مشروع القانون الذي أنجزت مسودته الحكومة بمشاركة حكومية وأهلية، النور لغاية الآن.
ووفق رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، «لا تزال مسودة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري تحت الدراسة»، دون أن يحدد ل»الرأي» موعدا زمنيا للانتهاء من دراسته.
واشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود إلى أن المجلس يتابع مع ديوان التشريع والرأي بغية التسريع في إنجازه.
وقال أن المجلس يامل بالإسراع في إقراره، لافتا إلى ان مسودة مشروع القانون تلافى الثغرات في القانون الحالي ما يشي بتحسين الحماية للواقعين تحت وطأة العنف الأسري.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان قالت بتصريحات سابقة إن قانون الحماية من العنف الاسري الحالي، لا يؤمن وبشكل متكامل الحماية للأسرة والمرأة واطفالها مشيرة الى ان العمل جار حاليا لتعديل هذا القانون وايجاد آليات مناسبة لذلك.
من جانبها قالت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين أن مشروع مسودة القانون تنبه للثغرات التي أضعفت القانون الحالي وحالت دون تطبيقه.
وأضافت أنه في حال إقرار القانون كما جاء بالمسودة نستطيع أن نقول أنه «الآن أصبح لدينا قانون للحماية من العنف الأسري».
وما يميز مسودة القانون وفق المحامية حدادين أنه وسع تعريف أفراد الأسرة مرتكبي العنف بحيث شملت الأقارب حتى الدرجة الثالثة، والأصهار حتى الدرجة الثانية، دون الاشتراط الإقامة بنفس المنزل، فيما الأقارب من الدرجة الرابعة والأصهار من الدرجتين الثالثة والرابعة شرط الإقامة في البيت الأسري.
وبينت المحامية حدادين أنه تم النص على أن المجلس القضائي يشكل هيئات قضائية مختصة للنظر بقضايا العنف الاسري، ما يعطي المجال لسرعة البت بالقضايا، وإيجاد قضاة متخصصين ومؤهلين بقضايا الاسرة والعنف الأسري.
كما نصت مسودة القانون على أن تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت مصلحة الأسرة ذلك.
واشارت المحامية حدادين أن المسودة لم تنص على إصدار نظام تشكيل لجان الوفاق الأسري كما جاء بالقانون الحالي، موضحة أن هذا الأمر كان من الأسباب التي وقفت عائقا أمام تفعيله.
وتمنت ان تمارس مكاتب الوفاق الأسري التي نص على تشكيلها في قانون المحاكم الشرعية، دور المصالحة والتوافق بين الأسر، التي تواجه مشكلة العنف.
ولفتت إلى أن مسودة القانون نصت على المصالحة التي تحدث بين الطرفين في قضايا العنف، يتم المصادقة عليها على يد قاضي في مدة أقصاها ثلاثة أيام، حتى لا ترفع يد القضاء عن مثل هذه القضايا، ولضمان الحقوق.
وفي السياق دعت مديرة مركز ميزان لحقوق الإنسان المحامية إيفا ابو حلاوة إلى الإسراع بإقرار مسودة قانون العنف الاسري، نظرا إلى أن القانون الحالي لا يطبق.
وبينت الأسباب التي تحول دون تطبيقه، وأبرزها عدم تفعيل لجان الوفاق الأسري، اذ لم تتجاوز الحالات التي تعاملت معها تلك اللجان عشر حالات من أصل 18 ألف حالة عنف أسري مسجلة منذ العام 2008.
وأوضحت أن تفعيل لجان الوفاق الأسري يحول دون تحويل قضايا العنف الأسري لتلك اللجان التي يتوقف عليها متابعة باقي الإجراءات، المنصوص عليها في القانون.
وتنص المادة6 الفقرة (أ) من قانون الحماية من العنف الأسري الحالي على أنه: 1- تؤلف بقرار من الوزير ، بالتنسيـق مع إدارة حماية الأسرة لجان تسمى(لجان الوفاق الأسري) ويحدد في هذا القرار عدد أعضاء كل لجنة ويسمي احدهم رئيسا لها.
2- تتولى لجان الوفاق الأسري بذل مساعي الإصلاح والتوفيق بين أفراد الأسرة، ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من أي جهة ذات علاقة ومن المجتمع المحلي لتحقيق هذه الغاية.
ولغاية الأن وفق المحامية أبو حلاوة لم تفعل لجان الوفاق ما ادى ليتحول القانون إلى «حبر على ورق»محذرة من عدم تطوير منظومة الحماية للاسر إلى تفاقم حالات العنف الأسري والتي يفضي بعضها إلى موت ضحايا العنف، كما حدث في الآونة الأخيرة.
ومن أسباب عدم تفعيل القانون بحسب أبو حلاوة «عدم إصدار القضاء لأي أمر حماية لضحايا العنف الأسري منذ نفاذ القانون، نظرا لعدم وجود أنظمة لإنفاذ القانون».
وبينت انه منذ صدور القانون قبل نحو ست سنوات لم يصدر أمر حماية واحد للضحايا وهو يعد ماخذا في تطبيق القانون على حد قول المحامية أبو حلاوة.
وتنص المادة13 من قانون الحماية من العنف الأسري الحالي على أنه:
أ- تصدر المحكمة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأفراد الأسرة أمر حماية يلزم المشتكى عليه بأي مما يلي: 1-عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهم.
2-عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة سواء كان مكانا آمنا أو دار رعاية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية.
وشددت أبو حلاوة على ضرورة الإسراع بإصدار القانون المعدل لقانون الحماية من العنف الاسري، أو تفعيل الحالي، فلا يستقيم الوضع في ظل قراغ قانوني لمعالجة قضايا العنف الأسري.
المركز الوطني لحقوق الإنسان من جانبه أوصى بتقريره السنوي لعام 2014 بسرعة إخراج مسودة القانون إلى حيز الوجود في اقرب وقت.
وتشيرالأرقام والإحصائيات الصادرة عن إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام إلى أن جرائم العنف الواقعة على المرأة خلال عام 2014 على النحو التالي ، الجنسي 717 حالة، الجسدي 1496 حالة، عدد المجني عليهن 2270 ضحية.

(الراي )
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-11-2015 08:11 AM

كلنانرفض العنف..الاسري والجامعي والمجتمعي
لكن:
الخلاف هو مع تعريف مفهوم العنف..كما هو الخلاف مع تعريف الارهاب!
نحن شعب مرجعيتنا دينيه وتراث اجتماعي جذوره ضاربة بعمق تاريخنا.. ولا نقبل ان تكون مرجعيتنا تعليمات "سيداو" وغيرها من مستوردات حضارات غربيه غريبه!
الغرب حاربنا فتتنا اضعفنا استعمرنا..ويكفي انه زرع اسرائيل وما زال يرعاها!
والغرب اليوم يريد ان يفرض علينا كيف نربي ابنائنا وبناتنا حسب تعليمات سيداو واخواتها..انتبهوا ولا تنسوا #عدو جدّك ما بودّك
#مراكز حماية الاسره_ مراكز تفتيت الاسره

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012