أضف إلى المفضلة
الخميس , 02 أيار/مايو 2024
الخميس , 02 أيار/مايو 2024


مطلـع كانـون الثانـي الموعـد الأقصى لانتخابات "ثانية الكرك"

03-11-2015 11:44 PM
كل الاردن -
من المنتظر ان تجري الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية بالكرك لملء شاغر المقعد المسلم الذي فرغ بوفاة النائب اعطيوي المجالي في موعد اقصاه الأول من كانون أول المقبل، بعدما استلمت اشعار مجلس النواب في الأول من تشرين الثاني الجاري بشغور المقعد.

ويحكم الهيئة بتحديد موعد اجراء الانتخابات نصا المادة (88) من الدستور، و(58) من قانون الانتخاب، حيث حددتا أن تجري الهيئة الانتخابات الفرعية في موعد اقصاه ستين يوما من تاريخ استلامها اشعار مجلس النواب بشغور الموقع.
وتقف الآن الهيئة أمام خطوات متعددة لبدء اجراء الانتخابات الفرعية اذ على مجلس المفوضين ان يجتمع للاطلاع على الجدول الزمني اللازم لإجراء الانتخابات الفرعية؛ من حيث اعتماد السجل النهائي للناخبين والطعون والترشح، وبناء عليه سيحدد المجلس موعدا لهذه الانتخابات الفرعية ضمن المدة الدستورية.

ومن المنتظر ان تكون أولى خطوات اجراء الانتخابات اعتماد جداول الناخبين بعد التأكد من صحتها بهدف الوصول الى سجل انتخابي دقيق، لتنشره الهيئة بعد ذلك لغايات التأكد من صحته من قبل الناخبين، وستؤشر على عدد من المعلومات اذ سيشمل التأشير كل من أوقف أو تم حرمانه من ممارسة حقه في الانتخاب، اما بسبب الوفاة أو انتسابه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومن تم الحجر عليه أو اعلان افلاسه ولم يستعد اعتباره قانونيا.

ويلي تحديد الموعد والانتهاء من جداول الناخبين وفق النصوص التشريعية تشكل لجنة محلية لادارة الانتخابات الفرعية، وتحديد موعد لبدء الترشح للانتخابات والتي حددها القانون بثلاثة أيام وخلال ساعات الدوام الرسمي، فيما ينظر بقبول الطلبات أو رفضها من قبل الهيئة خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب، وذلك سندا لأحكام المادة (14) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم (25) لسنة 2012. ووفق قانون الانتخاب فان رئيس لجنة الانتخاب يقوم بإحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها الى مجلس مفوضي الهيئة يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، فيما يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.

وفي تفاصيل تقديم طلبات الترشح وهي المرحلة الأولى لاجراء الانتخابات الفرعية، فقد منح قانون الانتخاب النافذ حق الطعن بقرارات مجلس المفوضين في حال رفض طلب الترشح لأي متقدم، ذلك أن المادة( 15 /ج ) من قانون الانتخاب تشير الى أنه اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ولطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة استئناف الكرك والتي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها؛ خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب فور صدوره.

فيما نصت التعليمات التنفيذية رقم (8) لعام 2012 الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية؛ أنه على رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ان يبلغ قرار المجلس خطيا لطالب الترشح في حال رفض الترشح لأي مرشح، وينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
04-11-2015 09:11 AM

شو القصه ما خلصنا من موضوع الاسطوانات
مره رجعتوها ومره خزنتوها
والان ببيعوها
حكومه بتخبص
نفس موضوع شحنات القمح
ضحك على اللحى

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012