أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
الملك: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بمجزرة جديدة وتوسيع دائرة الصراع بالإقليم الفراية: المراكز الحدودية بحاجة لتحديث أجهزتها منعا لتهريب المخدرات التربية تتيح أرقام الجلوس لطلبة توجيهي الدورة الصيفية - رابط حماس تقدم المزيد من تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار لقاء مرتقب بين الملك وبايدن فرح ورصاص بالهواء في غزة ابتهاجا بموافقة حماس على الهدنة تل أبيب: المقترح الذي وافقت عليه حماس "مصري" وغير مقبول إسرائيليا خليها تقاقي .. حملة لمقاطعة الدواجن في الاردن "حماس" تبلغ قطر ومصر موافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في غزة تزايد إقبال المرضى والمراجعين على المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة الصفدي: الفشل في منع مذبحة رفح سيكون وصمة عار الحنيفات: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية بجرش وزير الصحة: خطة لتحويل المراكز الصحية الفرعية إلى أولية حماس: الهجوم على رفح لن يكون نزهة لجنود الاحتلال الفريق الوزاري يلتقي تنفيذيي عجلون
بحث
الثلاثاء , 07 أيار/مايو 2024


الغاء قرار مجلس وزراء

25-12-2015 11:32 AM
كل الاردن -

الغت المحكمة الادارية العليا قرارا لمجلس الوزراء يقضي بعدم الموافقة على اخضاع اي جزء من راتب طبيب يعمل في وزارة الصحة لغايات التقاعد لعدم صلاحية مجلس الوزراء في اصدار القرار.

ووفق قرار المحكمة  فان الدكتور ماهر احمد تعيّن في وزارة الصحة كطبيب تخدير وانعاش عام 1993 واستمر في وظيفته في الفئة الاولى حتى عام 2011 حيث تقرر اعتباره فاقدا لوظيفته بسبب تغيبه عن مكان عمله وكان يتعاطى بذلك التاريخ راتب السنة الثالثة من الدرجة الاولى الفئة الاولى وكان لديه خدمة مقبولة للتقاعد عشرين سنة.

وفي عام 2013 اعيد تعيينه في وزارة الصحة بذات الوظيفة وبعد عام كامل اصدر مجلس الوزراء في جلسة عقدها بتاريخ 12 تشرين 2014 أول قرار بعدم الموافقة على اخضاع اي جزء من راتبه عن السنوات السابقة لغايات التقاعد. وتقدم الطبيب بدعوى لدى المحكمة الادارية بواسطة وكيله المحامي الدكتور عمر الخطاطبة ضد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للطعن بالقرار طالبا الغاءه.

وعللت المحكمة قرار الالغاء بعدم صلاحية مجلس الوزراء في اصدار هذا القرار وقالت ان اعتبار الموظف بعقد تابع للتقاعد من عدمه يحكمه شروط العقد وان صاحب الصلاحية بتعيين الموظف بعقد هو الوزير لذا فان اعتبار الموظف بعقد تابع للتقاعد من عدمه لا يكون بقرار من مجلس الوزراء وليس لمجلس الوزراء صلاحية في اصداره.

وردت المحكمة الدعوى شكلا عن رئيس الوزراء لان القرار لم يصدر عنه انما عن مجلس الوزراء. واضافت المحكمة الادارية العليا في قرار تأييدها لقرار المحكمة الادارية بالغاء قرار مجلس الوزراء ان المادة 60 / ب من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2005 الواجب التطبيق والتي تحكم الوضع الوظيفي المطعون ضده قد نصت على ان الموظف المعين بموجب عقد سامل لجميع العلاوات يكون خاضعا لقانون التقاعد المدني بالتالي فان القرار المشكو منه المتعلق بعدم اخضاع اي جزء من راتبه لغايات التقاعد مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-12-2015 01:08 PM

عاش بيان العسكر

2) تعليق بواسطة :
25-12-2015 01:53 PM

كلام سليم أصاب الهدف حيث التعليل والضح جليّ

3) تعليق بواسطة :
25-12-2015 02:29 PM

اي قرار لصالح الطرف الضعيف في المعادلة هو قرار ايجابي،ولكن الحقيقة المرةاذا نتكلم عن القانون نصاً فأن هناك حالتان منصوص عليهما في احد مواد نظام الخدمة المدنية تفقد الموظف لكافة حقوقه المالية ومنها حقوقه التقاعدية مع عدم التسليم بعدالة النص والحكم في نظام الخدمة المدنية وهم فقد الوظيفة والعزل من الوظفية، اما فقد الوظيفة فيأتي لسببين، الاول التغيب عن الوظيفة لمدة عشر ايام متصلة بدون عذر مشروع والثاني اذا نقل الموظف الى وظيفة اخرى او الى دائرة اخرى ولم يباشر العمل بالوظيفة التي نقل اليها او

4) تعليق بواسطة :
25-12-2015 02:37 PM

الدائرة التي نقل اليها، اما العزل من الوظيفة فيكون بقرار من المجلس التاديبي المشكل برئاسة وزير العدل للوظائف العليا وبرئاسة امين عام وزارة العدل للفئات الاخرى من الموظفين على مخالفة جسيمة، او اذا حكم عليه من قبل القضاء لمدة تزيد عن ستة أشهر على مخالفات جسيمة او على مخالفة معاقب عليها جزائياً، ومن حثيات القرار فأن الطبيب فقد وظفيته عن الخدمة السابقة وبالتالي فقد حقوقة التقاعدية عنها،ولو أستمر بالخدمة لكان من الطبيعي ان تبقى حقوقة التقاعدية، اما اعادة تعيينة من جديد فأن خدماتة الجديدة الى بلوغه

5) تعليق بواسطة :
25-12-2015 02:40 PM

سن التقاعد فهي ثابتة ولايوجد قانون يحرمه من ذلك، وعدم احتساب خدمته السابقة قبل فقده لوظيفته لغايات التقاعد فهي تطبيق لنظام الخدمة المدنية؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
25-12-2015 03:04 PM

المادة 176 من نظام الخدمة المدنية رقم82 لسنة 2013

یحرم الموظف من حقوقه المالیة إذا انتھت أو أانهيت خدماته
في أي من الحالات التالیة -:
-أ العزل من الوظیفة.
-ب فقد الوظیفة.
-ج فقد الجنسیة الأردنیة .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012