25-12-2015 11:32 AM
كل الاردن -
الغت المحكمة الادارية العليا قرارا لمجلس الوزراء يقضي بعدم الموافقة على اخضاع اي جزء من راتب طبيب يعمل في وزارة الصحة لغايات التقاعد لعدم صلاحية مجلس الوزراء في اصدار القرار.
ووفق قرار المحكمة فان الدكتور ماهر احمد تعيّن في وزارة الصحة كطبيب تخدير وانعاش عام 1993 واستمر في وظيفته في الفئة الاولى حتى عام 2011 حيث تقرر اعتباره فاقدا لوظيفته بسبب تغيبه عن مكان عمله وكان يتعاطى بذلك التاريخ راتب السنة الثالثة من الدرجة الاولى الفئة الاولى وكان لديه خدمة مقبولة للتقاعد عشرين سنة.
وفي عام 2013 اعيد تعيينه في وزارة الصحة بذات الوظيفة وبعد عام كامل اصدر مجلس الوزراء في جلسة عقدها بتاريخ 12 تشرين 2014 أول قرار بعدم الموافقة على اخضاع اي جزء من راتبه عن السنوات السابقة لغايات التقاعد. وتقدم الطبيب بدعوى لدى المحكمة الادارية بواسطة وكيله المحامي الدكتور عمر الخطاطبة ضد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للطعن بالقرار طالبا الغاءه.
وعللت المحكمة قرار الالغاء بعدم صلاحية مجلس الوزراء في اصدار هذا القرار وقالت ان اعتبار الموظف بعقد تابع للتقاعد من عدمه يحكمه شروط العقد وان صاحب الصلاحية بتعيين الموظف بعقد هو الوزير لذا فان اعتبار الموظف بعقد تابع للتقاعد من عدمه لا يكون بقرار من مجلس الوزراء وليس لمجلس الوزراء صلاحية في اصداره.
وردت المحكمة الدعوى شكلا عن رئيس الوزراء لان القرار لم يصدر عنه انما عن مجلس الوزراء. واضافت المحكمة الادارية العليا في قرار تأييدها لقرار المحكمة الادارية بالغاء قرار مجلس الوزراء ان المادة 60 / ب من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2005 الواجب التطبيق والتي تحكم الوضع الوظيفي المطعون ضده قد نصت على ان الموظف المعين بموجب عقد سامل لجميع العلاوات يكون خاضعا لقانون التقاعد المدني بالتالي فان القرار المشكو منه المتعلق بعدم اخضاع اي جزء من راتبه لغايات التقاعد مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.